تنبيه

٩٧ فقرة، ج ٢ ص ٢٩٢٤

الصفحة ٢ من ٣

  1. تقدم في "اللقطة ".

    * حديث: "مَن قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُه ... ".

    ج ٢ ص ٢٩٣١
  2. تقدم في "قسم الفيء".

  3. ٢٥٨٩ - [٦٢١٨] - حديث: روي أنّ رجلا غلّ في الغنيمة، فأحرق النبي - صلى الله عليه وسلم - رَحْلَه.

  4. أبو داود (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال، وضربوه، ومنعوا سهمه.

  5. وهو من رواية زهير بن محمّد عنه، وهو الخراساني نزيل مكّة.

    وقال البيهقي: يقال هو غيره، وأنه مجهول.

  6. [٦٢١٩] - وله طريق آخر؛ رواه أحمد (٤) وأبو داود (٥) والترمذي (٦)

  7. والحاكم (١) والبيهقي (٢) من حديث أبي واقد صالح بن محمّد بن أبي زائدة المدني، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا وَجَدْتُم الرَّجُلَ قَد غَلَّ فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ، وَاضْرِبُوه" . وفيه قصة.

    ج ٢ ص ٢٩٣٢
  8. وصالح ضعيف، وقال البخاري (٣) : عامة أصحابنا يحتجّون به، وهو باطل.

  9. وصحح أبو داود وقفه.

    وقال الدارقطني (٤) : أنكروه على صالح، ولا أصل له، والمحفوظ أن سالما أمر بذلك.

  10. [٦٢٢٠] - ورواه أبو داود (٥) من وجه آخر عن صالح بن محمّد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز، فغلَّ رجل متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق، وطِيفَ به، ولم يعطه سهمَه.

    قال أبو داود (٦) : هذا أصح، ورواه غير واحد: أن الوليد بن هشام حرَّق رَحلَ زياد شغر (٧) ، وكان قد غلّ، وحرمه.

    قال أبو داود: شغر لقبه (٨) .

  11. ٢٥٩٠ - قوله: وقال الشافعي: لو صح هذا الحديث قلت به.

    قال الرّافعي: يريد: أنه لم يظهر له صحّته، قال وبتقدير الصحّة يحمل على أنه (١) كان في ابتداء الأمر ثم نسخ.

    قلت: لم يصحّ، فلا حاجة إلى الحمل.

    ج ٢ ص ٢٩٣٣
  12. وقد أشار البخاري في "الصحيح" (٢) إلى أنّه ليس بصحيح.

  13. وأورد ما يخالفه، ثم إنّ الحمل المذكور مما ينازع فيه؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.

  14. * حديث: أنّ أبا بكر بعث جيشًا فنهاهم عن قتل الشيوخ .. الحديث.

  15. تقدم قريبا.

  16. ٢٥٩١ - [٦٢٢١] - حديث عمر: أنا فئة لكل مسلم، وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق.

  17. الشافعي (٣) عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أن عمر قال: أنا فئة لكل مسلم.

  18. [٦٢٢٢] - ورواه هو (١) وأحمد (٢) والترمذي (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن عمر، مرفوعًا.

    ج ٢ ص ٢٩٣٤
  19. ٢٥٩٢ - [٦٢٢٣] - حديث ابن عباس: أنه قال: من فر من ثلاثة لم يفر، ومن فر من اثنين فقد فرَّ.

  20. الشافعي (٥) والحاكم (٦) عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس. ورواه الطبراني (٧) من رواية الحسن بن صالح، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، مرفوعًا.

  21. * حديث: أن أبا بكر حملت إليه رؤوس.

  22. تقدم.

  23. ٢٥٩٣ - [٦٢٢٤] - حديث عثمان: أنّه قال: لا يُفرَّق بين [الوالد وولده] (٨) .

  24. البيهقي (١) من طريق معمر، عن أيوب، قال: أمر عثمان أن يشترى له رقيق، وقال: لا يفرق بين الوالد وولده.

    ج ٢ ص ٢٩٣٥
  25. ورواه الثوري موصولا.

  26. ٢٥٩٤ - حديث: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك عقار مكة بأيدي أهلها.

  27. مستفاد من الأصل (٢) ، ومن:
  28. [٦٢٢٥] - قوله: "وَمَن دَخَل دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمن دَخَلَ دَارَ حَكِيم ابن حزام فَهُو آمِن" . ذكره ابن إسحاق في "السيرة" (٣) وفي "الصحيحين" (٤) من حديث أسامة بن زيد: "وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْ رِبَاعٍ؟ " .

  29. ٢٥٩٥ - [٦٢٢٦] - حديث: أن عمر فتح السواد عنوة، وقسمه بين الغانمين، ثم استطاب قلوبهم واستردّه.

    [٦٢٢٧] - وقال جرير بن عبد الله البجلي: كانت بجيلة رُبُعَ الناس يوم القادسية، فقسم لهم عمر رُبُعَ السواد، فاستغلوا ثلاث سنين أو أربعا، ثم قدمت على عمر فقال: لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم ... فذكر الحديث.

  30. [٦٢٢٨] - وعن عتبة بن فرقد: أنَّه اشترى أرضا من أرض السواد، فأتى عمر

    ج ٢ ص ٢٩٣٦فأخبره فقال: ممن اشتريتها؟ فقال: من أهلها. فقال: "فَهَؤلاءِ الْمُسْلِمُونَ (١) ، أَبِعْتُمُوه شَيْئًا؟ " قالوا: لا، قال: "فَاذْهَبْ واطْلُبْ مَالَكَ" .

  31. [٦٢٢٩] - وعن سفيان الثوري، أنّه قال: جعل عمر السواد وقفًا على المسلمين ما تناسلوا.

  32. [٦٢٣٠] - وعن ابن شبرمة قال: لا أجيز بيع أرض السواد ولا هبتها ولا وقفها.

  33. [٦٢٣١] - وعن عمر قال: لولا أخشى أن يبقى آخر الناس بَبَانًا لا شيء لهم؛ لتركتكم وما قسم لكم، ولكني أحب أن يلحق آخر الناس أولهم. وتلا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} .

  34. [٦٢٣٢] - وعن أبي الوليد الطيالسي قال: أدركت النَّاس بالبصرة، وإنه ليجاء بالتمر فما يشتريه إلا أعرابي، أو من يتخذ النبيذ.

  35. يريد: أنهم كانوا يتَحرَّون عنه، وأن ذلك كان مشهورًا فيما بينهم.

  36. أما أثر عمر في فتح السواد؛ فقال أبو عبيد في "كتاب الأموال" حدثنا هشيم، أخبرنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي، قال: لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بيننا، فإنا فتحناه عنوة، قال: فأبى، ثمّ أقرّ أهل السّواد على أرضهم، وضرب على رءوسهم الجزية، وعلى أرضهم الخراج (٢) .

  37. ورواه سعيد بن منصور: عن هشيم مثله.

  38. وأما أثر جرير؛ فرواه الشافعي (٣) ، عن الثّقة، عن إسماعيل بن أبي خالد،

    ج ٢ ص ٢٩٣٧عن قيس بن أبي حازم، عن جرير، مثله.

  39. وأما أثر عتبة بن فرقد؛ فأخرجه البيهقي من طريقين في "السّنن" (١) .

    وروا الخطيب في "تاريخ بغداد" (٢) من طريق "الخراج" (٣) ليحيى بن آدم عن عبد السلام بن حرب، عن بكير بن عامر، عن عامر -هو الشعبي- قال: اشترى عتبة بن فرقد ... فذكره

    وقال يحيى بن آدم أيضا (٤) : حدثنا حسن بن صالح، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أسلمت امرأة من أهل نهر الملك، فكتب عمر بن الخطاب إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها، وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم.

  40. وأما قول سفيان الثوري؛ فرواه يحيى بن آدم في "كتاب الخراج" (٥) له عنه.