فصل

١١٤ فقرة، ج ٢ ص ٣٣٤

الصفحة ١ من ٣

  1. ١٧١ - [٥٥٣] - حديث طلق بن علي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مس الذكر في الصلاة؟ فقال: "هل هو إلا بضعة منك" .

    ج ٢ ص ٣٣٤
  2. رواه أحمد (١) وأصحاب السنن (٢) والدارقطني (٣) . وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال (٤) : هو عندنا أثبت من حديث بسرة.

  3. وروي عن ابن المديني (٥) أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة.

  4. والطحاوي (٦) وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب , بخلاف حديث بسرة.

  5. وصححه أيضا ابن حبان (٧) والطبراني (٨) وابن حزم (٩) .

  6. وضعفه الشّافعي (١٠) وأبو حاتم وأبو زرعة (١١) والدارقطني (١٢)

  7. والبيهقي (١) وابن الجوزي (٢) .

    ج ٢ ص ٣٣٥
  8. وادّعى فيه النسخ: ابن حبان (٣) والطبراني (٤) وابن العربي (٥) والحازمي (٦) وآخرون. وأوضح ابن حبان وغيره ذلك والله أعلم.

    وقال البيهقي (٧) : يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق، أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتجا بأحد من رواته، وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته إلا إنهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة وعلى هشام بن عروة، وقد بينا أن ذلك الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته، وإن نزل عن شرط الشيخين.

  9. وتَقدَّم أيضا عن الإسماعيلي أنه ألزم البخاري إخراجه؛ لإخراجه نظيره في الصحيح.

  10. ١٧٢ - [٥٥٤] - حديث: "إذَا أفضَى أَحَدكم بِيدِه إِلَى فَرْجِه ليس دونها حجابٌ وَلا سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ" .

  11. ابن حبان في "صحيحه" (٨) من طريق نافع بن أبي نعيم، ويزيد بن عبد الملك

    ج ٢ ص ٣٣٦جميعا عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بهذا. وقال: احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد ابن عبد الملك.

    وقال في "كتاب الصلاة" له: هذا حديث صحيح سنده، عدول نقلته.

  12. وصححه الحاكم (١) من هذا الوجه وابن عبد البر (٢) .

  13. وأخرجه البيهقي (٣) والطبراني في "الصغير" (٤) وقال: لم يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا عبد الرحمن بن القاسم، تفرد به أصبغ.

    وقال ابن السكن (٥) : هو أجود ما روي في هذا الباب.

  14. وأما يزيد بن عبد الملك فضعيف، وقال ابن عبد البر (٦) : كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد، حتى رواه أصبغ عن ابن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعا عن المقبري، فصح الحديث إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم في الحديث، ويرضاه في القراءة. وخالفه ابن معين فوثقه.

  15. ورواه الشّافعي (٧) والبزار (٨) والدارقطني (٩) من طريق يزيد بن عبد الملك خاصة.

    ج ٢ ص ٣٣٧وقال فيه النسائي (١) / (٢) : متروك. وضعفه غيره. قال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه.

  16. وأدخل البيهقي في "الخلافيات" (٣) بين يزيد بن عبد الملك النوفلي وبين المقبري رجلا؛ فإنه أخرجه من طريق الشافعي، عن عبد الله بن نافع، عن النوفلي، عن أبي موسى الحناط (٤) ، عن المقبري.

    وقال: قال ابن معين (٥) : أبو موسى هذا رجل مجهول.

  17. [تنبيه]

  18. احتج أصحابنا بهذا الحديث في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن

    ج ٢ ص ٣٣٨الكف؛ لما يعطيه لفظ الإفضاء؛ لأن مفهوم الشرط يدل على أن عين الإفضاء لا ينقض، فيكون تخصيصا لعموم المنطوق. لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد.

    قال ابن سيدة في "المحكم" (١) : أفضى فلان إلى فلان: وصل اليه والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها.

    وقال ابن حرم (٢) : الإفضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها.

    وقال بعضهم: الإفضاء فرد من أفراد المس فلا يقتضي التخصيص.

  19. ١٧٣ - [٥٥٥] - حديث عائشة: "ويلٌ لِلَّذِين يَمُسُّون فُرُوجَهُمْ ثُمَّ يُصَلّون وَلا يَتَوَضَّئُون" الحديث.

  20. وفيه: "إذَا مَسَّتْ إِحْدَاكُنَّ فَرْجَهَا فَلْتَتَوضَّأْ" .

  21. الدارقطني (٣) وضعفه بعبد الرحمن بن عبد الله العمري، وكذا ضعفه ابن حبان (٤) به.

  22. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وقد تَقَدَّم.

  23. وروى ابن عدي (٥) من حديث بسرة: أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالوضوء من مس الذكر والمرأة مثل ذلك.

    ج ٢ ص ٣٣٩قال ابن عدي: تفرد بهذه الزيادة عبد الرحمن بن نمر.

    وقال أبو حاتم (١) : فيه وهم في موضعين:

    إحداهما: في روايته إياه عن الزهري، عن عروة ولم يسمعه الزهري منه.

  24. والثاني: في ذكر المرأة.

  25. [٥٥٦] - وروى الطحاوي (٢) من طريق يحيى بن أبي كثير، أنه سمع رجلا يحدث في مسجد المدينة، عن عروة، عن عائشة، مثل حديث بسرة.

  26. رجال إسناده ثقات إلا هذا المبهم. وصحح الحاكم وقفه (٣) على عائشة بالجملة الأخيرة، وأخرجه من طريقين.

  27. وروي عن عائشة ما يخالفه:
  28. [٥٥٧] - قال أبو يعلى (٤) : حدثنا الجراح بن مخلد، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا المفضل بن ثواب، حدثني حسين بن دراع، عن أبيه، عن سيف بن عبد الله الحميري، قال: دخلت أنا ورجال معي على عائشة فقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَا أُبَالِي مَسَسْتُ فَرْجِي أَوْ أَنْفِي" . إسناده مجهول.

  29. * حديث: من مس الفرج الوضوء.

  30. تَقَدَّم من حديث بسرة، وهذا لفظ رواية الطبراني (٥) عن إسحاق الدبري، عن

    ج ٢ ص ٣٤٠عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن مروان عن بسرة: أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالوضوء من مس الفرج.

  31. فكأن عروة لم يرجع لحديثه، فأرسل إليها شرطيا فرجع فأخبرهم أنها سمعت ذلك.

  32. ١٧٤ - [٥٥٨] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قَبَّل زبيبة الحسن أو الحسين وصلّى ولم يتوضأ.

  33. الطبراني (١) والبيهقي (٢) من حديث أبي ليلى الأنصاري، قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه، فرفع عن قميصه وقبل زبيبته.

    قال البيهقي: إسناده ليس بالقوي.

    قلت: وليس فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ولم يتوضأ.

  34. [٥٥٩] - ورواه الطبراني (٣) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرج ما بين فخذي الحسين، وقبل زبيبته.

  35. وقابوس ضعفه النسائي. وليس في هذا الحديث أيضا: أنه صلى عقب/ (٤) ذلك. وأنكر ابن الصلاح على الغزالي هذا السياق، والغزالي تبع الإمام في "النهاية" فيه.

    ج ٢ ص ٣٤١قال ابن الصلاح: وليس في حديث أبي ليلى تردد بين الحسن والحسين، إنما هو عن الحسن. بفتح الحاء مكبر. وإذا تقرر أنه ليس في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عقب ذلك، فلا يستدل به على عدم النقض. نعم يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيته.

    وقال الإمام في "النهاية" : هو محمول على أن ذلك جرى من وراء ثوب.

  36. وتبعه الغزالي في "الوسيط" (١) .

    قلت: وسياق البيهقي يأبى هذا التأويل؛ فإن فيه أنه رفع قميصه.

  37. ١٧٥ [٥٦٠] - حديث أبي هريرة: " إذَا وَجَد أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِه شَيئًا، فَأَشْكَل عَلَيه؛ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيء أَمْ لا، فَلَا يَخْرجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" .

  38. مسلم (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) .

  39. وفي الباب:

    [٥٦١] - عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني بمعناه، وهو في "الصحيحين" (٥) .

  40. ١٧٦ - [٥٦٢] - حديث: "إنَّ الشَّيطانَ لَيَأتِي أَحَدَكُمْ فَيَنْفَخُ بَينَ إِلْيَتَيهِ وَيَقُول: أَحْدَثْتَ أَحْدَثْتَ. فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا" .

    ج ٢ ص ٣٤٢