تنبيه

٧١ فقرة، ج ٢ ص ١٠٧٨

الصفحة ١ من ٢

  1. حمل بعضهم هذا على أنه كان يلبسها في الحرب، وقد وقع عند ابن أبي شيبة من:

    [٢١٤٣] - طريق حجاج، عن ابن عمر، عن أسماء: أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت: كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يلبسها إذا لقي العدو أو جمع.

    ج ٢ ص ١٠٧٨
  2. ورواه النسائي (١) من طريق أخري.

  3. [٢١٤٤] - وروى الطبراني (٢) من حديث النهي عن المكلف بالديباج، وفي إسناده محمَّد بن جحادة، عن أبي صالح، عن عبيد بن عمير. وأبو صالح هو مولى أم هانئ، مضعف.

  4. [٢١٤٥] - وروى البزار (٣) من حديث معاذ بن جبل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير، فقال: "لَه طَوْقٌ مِنْ نَارٍ" .

  5. وإسناده ضعيف.

  6. ٨١٤ - [٢١٤٦] - حديث علي: نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث، أو أوبع.

  7. مسلم (٤) من حديث عمر، لا من حديث علي.

  8. * حديث: "حُرَّم لِبَاسُ الْحريرِ والذَّهَبِ عَلى ذُكُورِ أُمَّتِي" .

    ج ٢ ص ١٠٧٩
  9. أبو داود والنسائي من حديث أبي موسى، وتقدم في "الأواني" .

  10. ٨١٥ - [٢١٤٧] - حديث حذيفة: نهانا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن لبس الحرير، وأن نجلس عليه.

  11. متفق عليه (١) إلا أن مسلما: لم يذكر الجلوس، لكن له (٢) عن علي: النهى عن الجلوس على المياثر.

  12. ٨١٦ - [٢١٤٨] - حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير في حكة كانث بهما.

  13. متفق عليه (٣) عن أنس.

  14. وفي مسلم: أن ذلك كان في السفر.

  15. وزعم المحب الطبري انفراده بها، وعزاه إليهما ابن الصلاح، وعبد الحق (٤) والنووي (٥) .

  16. ٨١٧ - [٢١٤٩] - قوله: وفي بعض الروايات: أن الزبير وعبد الرحمن

    ج ٢ ص ١٠٨٠شكيا القمّل في بعض الأسفار فرخص لهما.

  17. متفق عليه (١) أيضاً من حديث أنس.

  18. ٨١٨ - قوله: لا يشترط السفر في ذلك على الأصح؛ لإطلاق الخبر. انتهى.

  19. وقد ثبت التقييد بذلك في "صحيح مسلم" وترجم عليه البخاري: الحرير في الحرب.

    وقال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" : كأن منشأ الخلاف اختلاف الرِّوايات في ذكر السَّفر وعدم ذكره , ... إلى أن قال: ويتعين اعتبار القيد في الرِّواية، ويجب اعتباره في الحكم؛ لأنه وصف عُلِّق الحكم به، ويمكن أن يكون معتبرًا فلا يلغى. والله أعلم.

  20. وقد أبعد من جعل ذلك في خصائص عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام.

  21. ٨١٩ - [٢١٥٠] - حديث أبي هريرة: أصابنا مطر في يوم عيد، فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العيد في المسجد.

  22. أبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) ، وإسناده ضعيف.

  23. ٨٢٠ - *حديث: روي أنه - صلي الله عليه وسلم - لم يوكب في عيد ولا جنازة.

    ج ٢ ص ١٠٨١
  24. تقدم في "الْجُمُعَة" وأنه لا أصل له.

  25. ٨٢١ - [٢١٥١] - حديث: روي أنه - صلي الله عليه وسلم - كتب إلى عمرو بن حزم [لما] (١) ولاه البحرين أن عجل الأضحى وأخر الفطر، وذكر الناس.

  26. الشافعي (٢) عن إبراهيم بن محمَّد، عن أبي الحويرث، به. وهذا مرسل.

    قلت: وضعيف أيضاً. وقال البيهقي: لم أر له أصلاً في حديث عمرو بن حزم.

  27. [٢١٥٢] - وفي "كتاب الأضاحي " / (٣) للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلي بن هلال، عن الأسود بن قيس، عن جندب قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا يوم الفطر، والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح.

  28. ٨٢٢ - [٢١٥٣] - حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - كان يخرج في العيد إلى المصلى فلا يبتدئ إلَاّ بالصّلاة.

  29. متفق على صحته (٤) من حديث أبي سعيد.

  30. ٨٢٣ - [٢١٥٤] - حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - لم يتنفل قبل العيد ولا بعدها.

    ج ٢ ص ١٠٨٢
  31. متفق عليه (١) من حديث ابن عباس.

  32. [٢١٥٥] - وروى ابن ماجه (٢) والحاكم (٣) وأحمد في "مسنده" (٤) من حديث أبي سعيد نحوه وزاد: فإذا قضى صلاته.

  33. وفي لفظ (٥) : إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.

  34. [٢١٥٦] - وروى الترمذي (٦) عن ابن عمر نحوه، وصححه. وهو عند أحمد (٧) وا لحاكم (٨) .

  35. وله طريق أخرى عند الطبراني في "الأوسط" (٩) لكن فيه: جابر الجعفي، وهو متروك.

  36. [٢١٥٧] - وأخرج البزار (١٠) من حديث الوليد بن سريع، عن علي، في قصة له: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلها ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك.

  37. ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد: أن النفي إنما وقع [على] (١) الصلاة في المصلى.

    ج ٢ ص ١٠٨٣
  38. ٨٢٤ - قوله: لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها.

  39. هذا مما أختلفت فيه الرواية والعمل:

    [٢١٥٨] - فأسند البيهقي (٢) عن جماعة منهم؛ أنس: أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإِمام.

  40. [٢١٥٩] - وروى أحمد (٣) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: "لا صَلاةَ يَوْمَ الْعِيد قَبْلَها وَلا بَعْدَها" .