تنبيه
٧١ فقرة، ج ٢ ص ١٠٧٨
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ١٠٧٨
حمل بعضهم هذا على أنه كان يلبسها في الحرب، وقد وقع عند ابن أبي شيبة من:
[٢١٤٣] - طريق حجاج، عن ابن عمر، عن أسماء: أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت: كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يلبسها إذا لقي العدو أو جمع.
-
ورواه النسائي (١) من طريق أخري.
-
[٢١٤٤] - وروى الطبراني (٢) من حديث النهي عن المكلف بالديباج، وفي إسناده محمَّد بن جحادة، عن أبي صالح، عن عبيد بن عمير. وأبو صالح هو مولى أم هانئ، مضعف.
-
[٢١٤٥] - وروى البزار (٣) من حديث معاذ بن جبل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير، فقال: "لَه طَوْقٌ مِنْ نَارٍ" .
-
وإسناده ضعيف.
-
٨١٤ - [٢١٤٦] - حديث علي: نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث، أو أوبع.
-
مسلم (٤) من حديث عمر، لا من حديث علي.
- ج ٢ ص ١٠٧٩
* حديث: "حُرَّم لِبَاسُ الْحريرِ والذَّهَبِ عَلى ذُكُورِ أُمَّتِي" .
-
أبو داود والنسائي من حديث أبي موسى، وتقدم في "الأواني" .
-
٨١٥ - [٢١٤٧] - حديث حذيفة: نهانا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن لبس الحرير، وأن نجلس عليه.
-
متفق عليه (١) إلا أن مسلما: لم يذكر الجلوس، لكن له (٢) عن علي: النهى عن الجلوس على المياثر.
-
٨١٦ - [٢١٤٨] - حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير في حكة كانث بهما.
-
متفق عليه (٣) عن أنس.
-
وفي مسلم: أن ذلك كان في السفر.
-
وزعم المحب الطبري انفراده بها، وعزاه إليهما ابن الصلاح، وعبد الحق (٤) والنووي (٥) .
-
٨١٧ - [٢١٤٩] - قوله: وفي بعض الروايات: أن الزبير وعبد الرحمن
ج ٢ ص ١٠٨٠شكيا القمّل في بعض الأسفار فرخص لهما.
-
متفق عليه (١) أيضاً من حديث أنس.
-
٨١٨ - قوله: لا يشترط السفر في ذلك على الأصح؛ لإطلاق الخبر. انتهى.
-
وقد ثبت التقييد بذلك في "صحيح مسلم" وترجم عليه البخاري: الحرير في الحرب.
وقال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" : كأن منشأ الخلاف اختلاف الرِّوايات في ذكر السَّفر وعدم ذكره , ... إلى أن قال: ويتعين اعتبار القيد في الرِّواية، ويجب اعتباره في الحكم؛ لأنه وصف عُلِّق الحكم به، ويمكن أن يكون معتبرًا فلا يلغى. والله أعلم.
-
وقد أبعد من جعل ذلك في خصائص عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام.
-
٨١٩ - [٢١٥٠] - حديث أبي هريرة: أصابنا مطر في يوم عيد، فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العيد في المسجد.
-
أبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) ، وإسناده ضعيف.
- ج ٢ ص ١٠٨١
٨٢٠ - *حديث: روي أنه - صلي الله عليه وسلم - لم يوكب في عيد ولا جنازة.
-
تقدم في "الْجُمُعَة" وأنه لا أصل له.
-
٨٢١ - [٢١٥١] - حديث: روي أنه - صلي الله عليه وسلم - كتب إلى عمرو بن حزم [لما] (١) ولاه البحرين أن عجل الأضحى وأخر الفطر، وذكر الناس.
-
الشافعي (٢) عن إبراهيم بن محمَّد، عن أبي الحويرث، به. وهذا مرسل.
قلت: وضعيف أيضاً. وقال البيهقي: لم أر له أصلاً في حديث عمرو بن حزم.
-
[٢١٥٢] - وفي "كتاب الأضاحي " / (٣) للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلي بن هلال، عن الأسود بن قيس، عن جندب قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا يوم الفطر، والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح.
-
٨٢٢ - [٢١٥٣] - حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - كان يخرج في العيد إلى المصلى فلا يبتدئ إلَاّ بالصّلاة.
-
متفق على صحته (٤) من حديث أبي سعيد.
- ج ٢ ص ١٠٨٢
٨٢٣ - [٢١٥٤] - حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - لم يتنفل قبل العيد ولا بعدها.
-
متفق عليه (١) من حديث ابن عباس.
-
[٢١٥٥] - وروى ابن ماجه (٢) والحاكم (٣) وأحمد في "مسنده" (٤) من حديث أبي سعيد نحوه وزاد: فإذا قضى صلاته.
-
وفي لفظ (٥) : إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.
-
[٢١٥٦] - وروى الترمذي (٦) عن ابن عمر نحوه، وصححه. وهو عند أحمد (٧) وا لحاكم (٨) .
-
وله طريق أخرى عند الطبراني في "الأوسط" (٩) لكن فيه: جابر الجعفي، وهو متروك.
-
[٢١٥٧] - وأخرج البزار (١٠) من حديث الوليد بن سريع، عن علي، في قصة له: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلها ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك.
- ج ٢ ص ١٠٨٣
ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد: أن النفي إنما وقع [على] (١) الصلاة في المصلى.
-
٨٢٤ - قوله: لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها.
-
هذا مما أختلفت فيه الرواية والعمل:
[٢١٥٨] - فأسند البيهقي (٢) عن جماعة منهم؛ أنس: أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإِمام.
-
[٢١٥٩] - وروى أحمد (٣) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: "لا صَلاةَ يَوْمَ الْعِيد قَبْلَها وَلا بَعْدَها" .