تنبيه

٥١ فقرة، ج ٢ ص ١٤٢١

الصفحة ١ من ٢

  1. قوله: لإرْبِه- هو بكسر الهمزة وإسكان الراء ومعناه: لعضوه. وروي بفتحهما، معناه: لحاجته.

    ج ٢ ص ١٤٢١
  2. وفي رواية للبخاري (٥) : إنْ كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ليقبل بعض أزواجه وهو

    صائم. ثم ضحكت.

  3. قيل: ضحكت تعجبًّا من نفسها حيث ذكرت هذا الحديث الذي يستحيي من ذكره، لكن غلب عليها تقديم مصلحة التبليغ.

  4. وقيل: ضحكت سرورا بذكر مكانها منه - صلى الله عليه وسلم -.

    ج ٢ ص ١٤٢٢
  5. وقيل: أرادت أن تنبه بذلك على أنها صاحبة القصة.

  6. وفي الباب:

    [٢٩٩١] - عن أبي هريرة , أخرجه أبو داود (١) من طريق الأغر، عنه: أن رجلا سأل النبي-صلى الله عليه وسلم- عن المباشرة للصائم؟ فرخص له، وأتاه آخر فسأله؟ فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب.

  7. [٢٩٩٢] - وأخرجه ابن ماجه (٢) من حديث ابن عباس، ولم يصرح برفعه.

  8. والبيهقي (٣) من حديث [عائشة] (٤) ، مرفوعا.

  9. * حديث: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيانُ، وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْه" .

  10. تقدم في "شروط الصلاة" .

  11. ١١١٩ - [٢٩٩٣] - حديث: "مَنْ نَسِي وَهُو صَائمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَليُتِمَّ صَوْمَه؛ فإنَّما أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ" .

  12. متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة.

    ج ٢ ص ١٤٢٣
  13. ولابن حبان (٢) والدارقطني (٣) وابن خزيمة (٤) والحاكم (٥) والطبراني في "الأوسط" (٦) : "إذَاَ أَكَلَ الصَّائمُ نّاسيًا فإنّما هُو رِزْقٌ سَاقَة الله إِلَيْه، وَلا قَضَاءَ عَلَيْه" .

  14. ولهما (٧) وللدارقطني (٨) والبيهقي (٩) : "من أَفْطَر في شَهْرِ رّمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَعَلّيهِ وَلا كَفَّارَة" .

    قال الدارقطني: تفرد به محمد بن مرزوق، عن الأنصاري (١٠) ، وهو ثقة.

  15. وتعقب ذلك برواية أبي حاتم الرّازي، عن الأنصاري عند البيهقي.

  16. وفي الباب:

    [٢٩٩٤] - عن أم إسحاق الغنوية في "مسند أحمد" (١١) .

  17. * حديث: إنّ النَّاسَ أَفْطَروا في زَمن عُمر ....

    ج ٢ ص ١٤٢٤
  18. يأتي أواخر الباب.

  19. ١١٢٠ - [٢٩٩٥] - حديث: أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يومين؛ يوم

    الفطر، ويوم الأضحى.

  20. متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عمر. وانفرد به مسلم (٢) من حديث عائشة.

  21. ١١٢١ - [٢٩٩٦] - حديث عائشة: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- رخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة في العشر أن يصوم أيام التشريق.

  22. الدارقطني/ (٣) . (٤) من طريق يحيي بن سلام، عن شعبة عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر.

    وقال: يحيي ليس بالقوي.

  23. [٢٩٩٧] - ورواه بمعناه من حديث عبد الغفار بن القاسم. ومن حديث يحيي

    ج ٢ ص ١٤٢٥ابن أبي أنيسة وهما متروكان- روياه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

  24. [٢٩٩٨] -وأصله في "صحيح البخاري" (١) من حديث عروة، عن عائشة.

  25. [٢٩٩٩] - ومن حديث سالم، عن أبيه قالا: لم يرخص في أيّام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.

  26. وهذا في حكم المرفوع، وهو مثل قول الصحابي: أُمِرْنا بكذا، ونُهِينا عن كذا، ورُخِّص لنا في كذا.

  27. ١١٢٢ - [٣٠٠٠] - حديث: "لا تَصُومُوا في هَذِه الأيَّامِ؛ فَإنَّهَا أَيّامُ أَكْل وَشرْبِ وَبِعَال" . يعني أيام مني.

  28. الدارقطني (٢) والطبراني (٣) من حديث عبد الله بن حُذافة السهمي.

  29. وفيه الواقدي.

  30. [٣٠٠١] - ومن حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - (٤) به، وفيه: أن المنادي بديل بن ورقاء.

  31. وفي إسناده سعيد بن سلام، وهو قريب من الواقدي.

  32. وحديث أبي هريرة عند ابن ماجه (٥) مختصرًا من وجه آخر. وأخرجه

    ج ٢ ص ١٤٢٦ابن حبان (١)

  33. [٣٠٠٢] - ورواه الطبراني في "الكبير" (٢) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو ضعيف، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- أرسل أيام مني، صائحا يصيح: أن لا تصوموا هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل وشرب وبعال.

  34. والبعال: وقاع النساء.

  35. [٣٠٠٣] - ومن طريق عمر بن خلدة، عن [أبيه] (٣) . وفي إسناده موسى بن عبيدة الرّبذي وهو ضعيف.

  36. وأخرجه أبو يعلى (٤) وعبد بن حميد (٥) وابن أبي شيبه (٦) وإسحاق بن راهويه (٧) في "مسانيدهم" .

  37. [٣٠٠٤] وأخرجه النسائي (١) من طريق مسعود بن الحكم عن أمه: أنها رأت وهي بمنى في زمان رسول الله-صلى الله عليه وسلم-راكبًا يصيح، يقول: "يَا أَيهَا النّاسُ إنّهَا أيّام أكلٍ وَشُرْبٍ وَنسَاءٍ، وَبِعَالٍ، وذِكْرُ الله" . قالت: فقلت من هذا؛ قالوا: علي ابن أبي طالب.

    ج ٢ ص ١٤٢٧
  38. ورواه البيهقي (٢) من هذا الوجه، لكن قال: إن جدته حدثته.

  39. [٣٠٠٥] وأخرجه ابن يونس في "تاريخ مصر" من طريق يزيد بن الهاد، عن عمرو بن سليم [الزرقي] (٣) ، عن أمه. قال يزيد: فسألت عنها؟ فقيل؛ إنها جدته، وفيه: أن الصائح علي أيضا.

  40. وله طرق أخرى صحيحة، دون قوله: "وبعال" منها: