فائدة
٥٦ فقرة، ج ٢ ص ١٤٥٢
الصفحة ٢ من ٢
- ويؤيد ذلك:
-
[٣١١١] - ما ورد في حديث سلمة بن صخر عند أبي داود (١) في قصّة المظاهِرِ زوجتَه: أنه قال: وهل أصبتُ الَّذي أصبتُ إلَّا من الصِّيام؟ - على قول من يقول: إنه هو المجامع.
-
١١٥٥ - قوله: لأنَّ النَّص ورد في الجماع، والأكل والشرب لا يقتضي الكفّارة.
-
مقتضاه: أنه لم يرد فيهما نصّ ,وليس كذلك، بل:
[٣١١٢] - أخرجه الدارقطني (٢) من طريق محمد بن كعب، عن أبي هريرة: أن رجلا أكل في رمضان فأمره النبي-صلى الله عليه وسلم- أن يعتق رقبة ... الحديث.
-
لكن إسنادَه ضعيف؛ لضعف أبي معشر راويه، عن محمد بن كعب.
-
وقد جاء في رواية مالك وجماعة عن الزهري، في الحديث المشهور: أن رجلا قال: أفطرت في رمضان.
-
لكن حُمِل على الفطر بالجماع جمعًا بين الرِّوايات.
-
قال البيهقي (٣) رواه عشرون من حفّاظ أصحاب الزُّهري بذكر الجماع.
- ج ٢ ص ١٤٦١
١١٥٦ - قوله: وتحمل قصة الأعرابي على خاصّته وخاصة أهله.
قال الإمام: وكثيرا ما كان يفعل ذلك رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كما في الأضحية، وإرضاع الكبير، ونحوهما.
-
ومراده بالأضحية قصة أبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب وسيأتي في بابه.
-
وبإرضاع الكبير قصة سالم مولى أبي حذيفة وهي في "صحيح مسلم" (١) : [٣١١٣] - عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عليّ، فقال النّبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْضِعيه تَحْرِمِي عَلَيْه" .
-
[٣١١٤] - وفي رواية له (٢) عن أم سلمة: أنه كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي-صلى الله عليه وسلم- أن يُدخلن عليهن بتلك الرّضاعة أحدًا، وقلن: ما نُرَى هذه إلَّا رخصةً أرخصها رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لسالم خاصَّةً.
١١٥٧ - قوله: في صرف الكفارة إلى عِيَاله: الأصح المنع، وأمّا الحديث فلا نسلِّم/ (٣) أنّ الذي أمره بصرفه إليهم كفارة ... إلى آخر كلامه.
- ج ٢ ص ١٤٦٢
وتعقِّب بأنّ الدارقطني (١) أخرج من طريق أهل البيت إلى:
[٣١١٥] - عليّ بن أبي طالب أن رجلا قال: يا رسول الله هلكت ... فذكر الحديث. إلى أن قال-: فقال "أنْطَلِقْ فَكُلْه أَنْتَ وَعِيَالُك، فَقَدْكَفَّرَ الله عَنْكَ" .
-
لكن الحديث ضعيف؛ لأنّ في إسناده من لا تعرف عدالته.
-
١١٥٨ - قوله: في السقوط عند العجز: أحتُجَّ له بأنّه - صلى الله عليه وسلم - لما أمر الأعرابي بأن يطعمه هو وعياله، لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال، ولو وجب لبينه.
-
نازع في ذلك ابن عبد البر (٢) فقال: ولم يقل له: سقطت عنك لعُسْرك بعد أن أخبره بوجوبها عليه، وكلُّ مَا وجب أداؤُه في اليسار، لزم الذِّمَّة إلى الميسرة.