تنبيه

٧ فقرات، ج ٢ ص ١٤٦٢

  1. سبق الزّهريُّ إلى دعوى الخصوصيّة بالأعرابي فيما أخرجه أبو داود (٣) .

    ج ٢ ص ١٤٦٢
  2. ١١٥٩ - [٣١١٦] - حديث ابن عمر: "مَن مَات وَعَلَيهِ صِيَامٌ فَلْيطْعَم عَنْه مَكَانَ كُلِّ يَوْمِ مِسْكِينٌ" . روي مرفوعا وموقوفا.

  3. الترمذي (١) عن قتيبة، عن عبثر بن القاسم، عن أشعث، عن محمد، عن شافع، عن ابن عمر مرفوعا.

    وقال: غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلًا من هذا الوجه. والصَّحيح أنّه موقوف على ابن عمر.

    قال: وأشعث هو بن سوّار، ومحمّد هو بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

    قلت: رواه ابن ماجه (٢) من هذا الوجه، ووقع عنده: عن محمد بن سيرين، بدل: محمد بن عبد الرحمن، وهو وهم منه، أو من شيخه.

    وقال الدارقطني: المحفوظ وقفه على ابن عمر، وتابعه البيهقي (٣) على ذلك.

    ج ٢ ص ١٤٦٣
  4. ١١٦٠ - [٣١١٧] - حديث: "مَنْ مَاتَ وعَلَيْه صَومٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّه" .

  5. متفق عليه (٤) من حديث عائشة، وصححه أحمد، وعلق الشافعي القول به على ثبوت الحديث (٥) .

  6. وفي رواية للبزار (٦) : "فَلْيَصمْ عَنْهُ وَلِيُّه إنْ شَاء" . وهي ضعيفة؛ لأنها من طريق ابن لهيعة.

  7. ومن شواهده:

    ج ٢ ص ١٤٦٤[٣١١٨] - حديث بريدة: بينا أنا جالس عند النبي-صلى الله عليه وسلم- إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمّي بجارية، وإنها ماتت، قال: "وَجَب أَجْرُكَ، وَرَدَّها عَلَيْكَ الْمِيراثُ" . قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهرٍ أفأصوم عنها؛ قال: "صُومِي عَنْهَا" ، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: "حُجِّي عَنْهَا" .