باب صوم التطوع
٥٨ فقرة، ج ٢ ص ١٤٧٥
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ١٤٧٥
١١٦٩ - [٣١٣٨] حديث: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ كفَّارَةُ سَنَتَيْن" .
-
مسلم (١) من حديث أبي قتادة أتم من هذا، وفيه: أنَّ "صَوْم عَاشُورَاءَ كَفارَةُ سَنَةٍ" .
-
[٣١٣٩ - ٣١٤٢] -ورواه الطبراني (٢) من حديث زيد بن أرقم، وسهل بن سعد (٣) وقتادة بن النعمان (٤) وابن عمر (٥) .
-
[٣١٤٣] - ورواه أحمد (٦) من حديث عائشة.
-
وفي الباب: عن أنس وغيره.
-
١١٧٠ - [٣١٤٤ - ٣١٤٥] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصم يوم عرفة بعرفة.
-
متفق عليه (٧) من حديث أم الفضل، ومن حديث ميمونة (٨) .
- ج ٢ ص ١٤٧٦
[٣١٤٦] أخرجه النسائي (١) والترمذي (٢) وابن حبان (٣) من حديث ابن عمر بلفظ: حججت مع النبي-صلى الله عليه وسلم- فلم يصم، ومع أبي بكر كذلك، ومع عمر كذلك ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه، ولا آمر له، ولا أنهى عنه.
-
[٣١٤٧] -وأخرجه النسائي (٤) من حديث ابن عباس.
-
[٣١٤٨] - وهو في "الصحيح" (٥) من حديثه عنه، عن أمّ الفضل.
-
١١٧١ - [٣١٤٩] حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.
-
أحمد (٦) وأبو داود (٧) والنسائي (٨) وابن ماجه (٩) والحاكم (١٠) والبيهقي (١١) من حديث أبي هريرة، وفيه مهدي الهجري مجهول.
-
ورواه العقيلي في "الضعفاء" (١٢) من طريقه، وقال: لا يتابع عليه.
ج ٢ ص ١٤٧٧قال العقيلي: وقد روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- بأسانيد جياد: أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه.
قلت: قد صححه ابن خزيمة، ووثق مهديَّا المذكور ابن حبان (١) .
-
١١٧٢ - [٣١٥٠] - حديث: "صِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ يُكَفِّر سَنَةً" .
-
ابن حبان (٢) من حديث أبي قتادة، بهذا. ورواه مسلم في حديثه، كما تقدم.
-
١١٧٣ - [٣١٥٠] حديث: "لِئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِل لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ" .
-
مسلم (٣) من حديث ابن عباس من وجهين، عنه.
-
ورواه البيهقي (٤) من رواية ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه عن ابن عباس بلفظ: "لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِل لآمُرَنّ بِصِيامِ يَوْم قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمٍ بَعْدَه، يَوْمِ عَاشُورَاء" .
-
١١٧٤ - قوله: وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس: أحدهما الاحتياط، فإنه ربما وقع في الهلال غلط، فيظنّ العاشر التاسع.
- ج ٢ ص ١٤٧٨
وثانيهما: مخالفة اليهود فإنّهم لا يصومون إلَّا يومًا واحدًا، فعلى هذا لو لم يصم التّاسع استحب له صوم الحادي عشر. انتهى.
-
والمعنيان كما قال عن ابن عباس منقو لان. وكذا القياس الذي ذكره منقول عنه بل مرفوع من روايته:
[٣١٥٢] - وقد روى البيهقي/ (١) . (٢) من طريق ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يصوم عاشوراء يومين، ويوالي بينهما مخافة أن يفوته. فهذا المعنى الأول.
-
وأما المعنى- الثّاني فقال الشافعي (٣) :
[٣١٥٣] أخبرنا سفيان أنّه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: صوموا التاسع والعاشر ولا تشبهوا باليهود.
-
وفي رواية للبيهقي (٤) عن ابن عباس مرفوعا: (لَئِن بَقِيتُ لآمُرَنَّ بِصِيامِ يَومٍ قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمِ بَعْدَهُ ". كما تقدم.
-
وفي رواية له (٥) : "صُومُوا عَاشُورَاء وَخَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَومًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا ".
-
١١٧٥ [٣١٥٤] - حديث: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّال، فَكَأنَّما صَامَ الدَّهْرَ".
- ج ٢ ص ١٤٧٩
مسلم (١) من حديث أبي أيوب، وجمع الدمياطي طرقه (٢) .
-
وفي الباب:
[٣١٥٥] عن جابر، رواه أحمد بن حنبل (٣) وعبد بن حميد (٤) والبزار.
-
[٣١٥٦] - وعن ثوبان أخرجه النسائي (٥) وابن ماجه (٦) وأحمد (٧) والدارمي (٨) والبزار (٩) .
-
[٣١٥٧] - وعن أبي هريرة , رواه البزار من طريق زهير بن محمد، عن العلاء عن أبيه، عنه.
-
ومن طريق زهير أيضا، عن سهيل، عن أبيه، عنه.
-
وأخرجه أبو نعيم: من طريق المثنى بن الصباح. أحد الضعفاء. عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه.
-
ورواه الطبراني في "الأوسط" (١٠) من أوجه أخرى ضعيفة.
- ج ٢ ص ١٤٨٠
[٣١٥٨] - وعن ابن عباس أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١) أيضا.
-
[٣١٥٩] وعن البراء بن عازب؛ أخرجه الدارقطني.
-
١١٧٦ - [٣١٦٠] - حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام.
-
متفق عليه (٢) .
-
١١٧٧ - [٣١٦١] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أوصى أبا ذرّ بصيام أيّام البيض الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.
-
النسائي (٣) والترمذي (٤) وابن حبان (٥) من حديث أبي ذر: أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض؛ ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة وفي رواية عنه (٦) ، قال لي رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "إذا صمْتَ مِنَ الشَّهر ثَلاثَةَ أيَّامٍ فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَع عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَة" .
-
[٣١٦٢] - ورواه ابن حبان (٧) من حديث أبي هريرة أيضًا.
- ج ٢ ص ١٤٨١
[٣١٦٣] - ورواه ابن أبي حاتم في "العلل" (١) عن جرير مرفوعًا. وصحَّح عن أبي زرعة وقفه.