تنبيه

٣٤ فقرة، ج ٢ ص ١٦٠٩

  1. التفث إذهاب الشعث. قاله النضر بن شميل.

    ج ٢ ص ١٦٠٩
  2. ١٣٣٠ - [٣٤٧٧] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - وقف بعد الزوال.

  3. مسلم (١) في حديث جابر الطويل.

  4. * حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ٤ "مَن تَركَ نُسُكًا فَعَلَيه دَمٌ" .

  5. هذا لم أجده مرفوعًا. وقد تقدم من قول ابن عباس في "باب المواقيت" .

  6. ١٣٣١ - [٣٤٧٨] - حديث: "يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يُعَرِّف النَّاسُ فِيهِ" .

  7. أبو داود في "المراسيل" (٢) من رواية عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد.

  8. وعبد العزيز تابعي. قال ابن شاهين، عن ابن أبي داود: اختلف فيه.

  9. ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣) في ترجمة "عبد الله بن خالد" والد عبد العزيز هذا من رواية ابنه عبد العزيز عنه.

  10. [٣٤٧٩] - ورواه الشافعي (٤) عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء (٥) : رجل حجَّ أول ما حجَّ فأخطأ الناس بيوم النحر، أيجزيء عنه؟ قال: نعم. قال: وأحسبه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُون،

    ج ٢ ص ١٦١٠وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضحُّون ". قال: وأراه قال: " وَعَرَفَةُ يَوْمَ تُعرِّفون ".

  11. [٣٤٨٠] - ورواه الترمذي (١) واستغربه وصحّحه، والدارقطني (٢) من حديث عائشة مرفوعًا. وصوب الدارقطني وقفه في "العلل ".

  12. [٣٤٨١] - ورواه أبو داود (٣) من حديث محمَّد بن المنكدر، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُون، والأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّون ".

  13. وابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة.

  14. ورواه الترمذي (٤) من حديث المقبري عنه وابن ماجه من حديث ابن سيرين، عنه.

  15. [٣٤٨٢] - ورواه مجاهد بن إسماعيل، عن سفيان، عن ابن المنكدر، عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "عَرَفَةُ يَوْمَ يُعَرِّفُ الإمَامُ".

  16. تفرد به مجاهد قاله البيهقي (٥) قال: ومحمد بن المنكدر عن عائشة مرسل.

  17. كذا قال! وقد نقل الترمذي (٦) عن البخاري: أنه سمع منها. وإذا ثبت سماعه منها أمكن سماعه من أبي هريرة؛ فإنه مات بعدها.

  18. ١٣٣٢ - [٣٤٨٣] - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "حَجّكُم يَوْمَ تَحُجُّونَ" .

    ج ٢ ص ١٦١١
  19. لم أجده هكذا، وبمعناه الحديث الذي قبله.

  20. ١٣٣٣ - [٣٤٨٤] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ فَلا حَجَّ لَه" .

  21. لم أجده. وقال النووي (١) : ليس بثابت ولا معروف. وقال المحب الطبري (٢) : لا أدري من أين أخذه الرافعي.

  22. وقد تقدم من حديث أبي يعلى: "وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جَمْعاَ (٣) فَلا حَجَّ لَه "

  23. وبه يحتج لابن خزيمة وابن بنت الشافعي في قولهما: إن المبيت

    بمزدلفة ركن.

  24. [٣٤٨٥] - وللنسائي (٤) : "مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الإمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يَفِيضُوا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الإمَامِ وَالنَّاسِ فَلَمْ يُدْرِكْ" .

  25. وهي من رواية مطرف، عن الشعبي. وصنَّف أبو جعفر العقيلي جزءا في إنكارها، وذكر أن مطرفا كان يهم في المتون. والله (٥) أعلم.

  26. * حديث: "الحجّ عَرَفَة، فَمَنْ أَدْرَكهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ" .

    ج ٢ ص ١٦١٢
  27. تقدم قريبا.

  28. ١٣٣٤ - [٣٤٨٦] - حديث: أن سودة بنت زمعة أفاضت في النّصف الأخير من مزدلفة بإذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يأمرها بالدم ولا النفر الذين كانوا معها.

  29. متفق عليه (١) من حديث عائشة، قالت: استأذنت سودة رسول - صلى الله عليه وسلم - ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة، فأذن لها.

    وأما قوله: ولم يأمرها ... إلى آخره؛ فلم أره منصوصًا، إلَّا أنه مأخوذ بدليل العدم.

  30. ١٣٣٥ - [٣٤٨٧] - حديث: أن أم سلمة أفاضت في النصف الأخير من مزدلفة [بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم] (٢) ، ولم يأمرها ولا من معها بالدم.

  31. أبو داود (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من حديث الضحاك بن عثمان، عن هشام

    ج ٢ ص ١٦١٣عن أبيه عن عائشة: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يعني عندها-.

  32. ورواه الشافعي (١) : أخبرنا داود بن عبد الرحمن والدراوردي، عن هشام، عن أبيه، مرسلًا.

    قال: وأخبرني من أثق به، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة مثله.

  33. [٣٤٨٨] - ورواه البيهقي (٢) من طريق أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة يوم النحر.

    قال البيهقي (٣) : هكذا رواه جماعة عن أبي معاوية، وهو في آخر حديث الشافعي المرسل، وقد أنكره أحمد بن حنبل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يومئذ بالمزدلفة، فكيف يأمرها أن توافي معه صلاة الصبح بمكة.

    وقال الروياني في "البحر" : قوله: "وكان يومها" ، فيه معنيان:

    أحدهما: أن تريد يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحب أن يوافي التحلل، وهي قد فرغت.

  34. ثانيهما: أنه أراد وكان يوم حيضها، فأحب أن توافي التحلل قبل أن تحيض، قال: فيقرأ على الأول بالمثناة تحت، وعلى الثاني بالمثناة فوق.

    ج ٢ ص ١٦١٤قلت: وهو تكلف ظاهر، ويتعين أن يكون المراد بيومها الذي يكون فيه عندها صلى الله عليه وسلم، وقد جاء مصرحًا بذلك في رواية أبي داود التي سبقت وهي سالمة من الزيادة التي استنكرها أحمد. وسيأتي قريبا قول أم سلمة: إنه صلى الله عليه وسلم كان عندها ليلة النحر ليلتها التي كان يأتيها فيها. والله أعلم.