تنبيه

٩ فقرات، ج ٢ ص ١٦١٤

  1. وأما قوله: "ولم يأمرها ولا من معها بالدم" فلم أره صريحا، بل هو كما تقدم في الذي قبله.

    ج ٢ ص ١٦١٤
  2. ١٣٣٦ - [٣٤٨٩] - حديث عمر: من أدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق، فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس.

  3. مالك في "الموطأ" (١) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من غربت عليه الشمس وهو بمنى، فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، من أوسط أيام التشريق.

  4. ورواه البيهقي (٢) من حديث الثوري، عن [عبيد الله] (٣) ، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: (فذكره) قال: وروي عن ابن المبارك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، ولا يصح رفعه.

  5. ١٣٣٧ - [٣٤٩٠] - حديث ابن عباس: كنت فيمن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله إلى منى.

    ج ٢ ص ١٦١٥
  6. متفق عليه (١) من طريق عبيد الله بن أبي يزيد، عنه. ورواه الشافعي (٢) واللفظ له ومن طريقه البيهقي (٣) .

  7. ورواه النسائي (٤) بلفظ: أرسلني رسول (٥) الله صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله، فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة.

  8. ١٣٣٨ - [٣٤٩١] - حديث أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى، ونحر ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه (٦) الناس.

  9. متفق عليه (٧) .