تنبيه
٦٧ فقرة، ج ٢ ص ١٦١٦
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ١٦١٦
الحالق معمر بن عبد الله بن نضلة رواه الطبراني (١) من حديثه.
-
وقيل: خراش ابن أمية بن ربيعة الكلبي منسوب إلى كلب بن حنيفة، ذكره الواقدي.
-
١٣٣٩ - قوله: فإذا [انتهوا] (٢) إلى وادي محسر فالمستحب للراكبين أن يحركوا دوابهم، وللماشين أن يسرعوا قدر رمية بحجر.
-
[٣٤٩٢] - روي ذلك عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم (٣) في حديث جابر الطويل: أنه صلى الله عليه وسلم أتى بطن محسر، فحرك قليلًا ثم سلك الطريق التي تخرج على الجمرة الكبرى.
-
١٣٤٠ - قوله: وقيل: إنّ النصارى كانت تقف ثم فأمر بمخالفتهم.
-
انتهى.
- احتجّ له بما:
-
[٣٤٩٣] - روي عن عمر أنه كان يقول وهو يُوضِعُ في وادي محسر: إِلَيْكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِينها مُخَالِفًا دَينَ النَّصَارَي دينُها.
- ج ٢ ص ١٦١٧
أخرجه البيهقي (١) .
-
١٣٤١ - قوله: ولا ينزل الراكبون حتى يرموا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-
هو ظاهر حديث جابر الطويل عند مسلم.
-
[٣٤٩٤] - وروى الشيخان (٢) من حديث جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر وهو يقول: "خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُم، لا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ" .
-
وسيأتي حديث أم الحصين في أول "باب محرمات الإحرام" .
-
وفي الباب في رميه - صلى الله عليه وسلم - راكبًا:
[٣٤٩٥] - عن قدامة بن عبد الله العامري، رواه النسائي (٣) والترمذي (٤) والحاكم (٥) .
-
[٣٤٩٦] - وعن ابن عباس، رواه أحمد (٦) والترمذي (٧) ، وفيه الحجاج بن أرطاة.
- ج ٢ ص ١٦١٨
* قوله: والسنّة أن يكبر مع كل حصاة.
-
هو في حديث جابر الطويل عند مسلم.
-
١٣٤٢ - [٣٤٩٧] - قوله: نقل أنه من تقبل حجه رفع حجره، وما بقي فهو مردود.
-
الحاكم (١) والدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث أبي سعيد الخدري، أنهم قالوا: يا رسول الله، هذه الجمار التي يرمى بها كل عام؟ قال: "أمَا إِنَّه مَا تُقِبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ، وَلَوْلا ذَلِكَ لَرَأَيْتَها أَمْثَالَ الْجِبَالِ" .
قال البيهقي: وروي عن أبي سعيد موقوفًا، وعن ابن عمر مرفوعًا من وجه ضعيف، ولا يصح مرفوعًا، وهو مشهور:
[٣٤٩٨] - عن ابن عباس موقوفًا عليه: مَا تُقِبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ، وما لم يقبل ترك، ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين (٤) . وأخرجه إسحاق بن راهويه.
-
١٣٤٣ - [٣٤٩٩] - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رماها.
-
لم أجده هكذا، لكن:
ج ٢ ص ١٦١٩[٣٥٠٠] - روى البيهقي (١) من حديث الفضل بن عباس: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وكبر مع كل حصاة. قال البيهقي: وتكبيره مع أول كل حصاة دليل على قطع التلبية بأول حصاة. انتهى.
-
[٣٥٠١] - وهو في "الصحيحين" (٢) من حديث ابن عباس: أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل إلى منى، وكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
-
وفي رواية (٣) : حتى بلغ الجمرة.
-
لكن في رواية النسائي (٤) : فلم يزل يلبي حتى رمى، فلما رمى قطع التلبية.
-
١٣٤٤ - [٣٥٠٢] - حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا رَمَيتُم وَحَلَقْتُم (٥) حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيءٍ إلَّا النِّسَاء" .
-
أحمد (٦) وأبو داود (٧) والدارقطني (٨) والبيهقي (٩) من حديث الحجاج بن
ج ٢ ص ١٦٢٠أرطاة، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة موفوعا "إذَا رَمَيْتمْ وَحَلَقْتُم فَقَدْ حَلَّ لَكم الطِّيبَ، والثِّيَابَ، وَكلّ شيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" . لفظ أحمد.
-
ولأبي داود: "إذا رَمَى أَحدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَة، فَقَدْ حَلَّ لَه كل شيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" .
-
وفي رواية للدارقطني (١) : "إذا رَمَيْتم وَحَلَقْتُم وَذَبَحْتمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" . ومداره على الحجاج وهو ضعيف ومدلس.
وقال البيهقي (٢) : إنه من تخليطاته.
قال البيهقي: وقد روي هذا في حديث لأم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به.
- وأشار بذلك إلى:
-
[٣٥٠٣] - ما رواه أبو داود (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من طريق محمَّد بن إسحاق، حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه، عن أمه زينب، عن أم سلمة قالت: كانت الليلة التي يدور إلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء ليلة النحر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، فدخل علي وهب بن زمعة ورجل من بني أمية، متقمِّصَيْن، فقال لهما: "أَفَضْتُمَا؟ " قالا: لا. قال: "فَانْزِعَا قَمِيصَكُمَا" . فنزعا. فقال وهب: ولم يا رسول الله؟ فقال: "هَذا يَوْمٌ رُخِّصَ فِيهِ لَكُم إذا
ج ٢ ص ١٦٢١رَمَيْتُم الْجَمْرَةَ، وَنَحَرْتم الْهَدْيَ إنْ كَان لَكُمْ فَقَدْ حَلَلْتُمْ مِن كل شَيْءٍ حُرِمْتُمْ مِنْه إلَّا النِّسَاءَ، حَتى تَطُوفُوا بِالْبَيْت، وَإذا أَمْسَيْتُم وَلَمْ تُفِيضُوا صِرْتُمْ حُرُمًا كَمَا كُنْتُمْ أَوَّلَ مَرّة حَتى تَفِيضُوا بِالْبَيْتِ ".
قال البيهقي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث. وذكر ابن حزم (١) أنه مذهب عروة بن الزبير.
-
[٣٥٠٤] - وروى أبو داود (٢) وأحمد (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) من حديث الحسن العرني، عن ابن عباس: "إذا رَمَيْتُم الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيءٍ إلَّا النِّسَاءَ"، فقال رجل: يا ابن عباس والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضمخ رأسه بالطيب.
-
[٣٥٠٥] - وللنسائي (٦) من طريق سالم عن ابن عمر قال: إذا رمى وحلق حلَّ له كل شيء إلا النساء والطيب. فقال سالم: وكانت عائشة تقول: حلَّ له كلّ شيء إلا النساء، أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
-
[٣٥٠٦] - وروى الحاكم (٧) من حديث ابن الزبير أنه قال: من سنة الحجّ أن يصلي الإِمام الظهر والعصر والمغرب، والعشاء الآخرة، والصبح بمنى، ثم
ج ٢ ص ١٦٢٢يغدو إلى عرفة، فيقيل: حيث قضي له، حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعًا، ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس، ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة، أو حيث قضى الله له، ثم يقف بجمع حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس، فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت.
-
١٣٤٥ - [٣٥٠٧] - حديث: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وإنَّمَا يُقَصِّرْنَ" .
-
أبو داود (١) والدارقطني (٢) والطبراني (٣) من حديث ابن عباس، وإسناده حسن وقواه أبو حاتم في "العلل" (٤) والبخاري في "التاريخ" (٥) ، وأعله ابن القطان (٦) ، ورد عليه ابن المواق فأصاب.
-
١٣٤٦ - [٣٥٠٨] - حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا.
-
هذا اللفظ لم أره. لكن:
ج ٢ ص ١٦٢٣[٣٥٠٩] - في البخاري (١) عن جابر. "أَحِلّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوافٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَقَصِّرُوا" .
-
١٣٤٧ - قوله: وإذا حلق فالمستحب أن يبدأ بالشق الأيمن، ثم الأيسر، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يكبر بعد الفراغ، وأن يدفن شعره. انتهى.
-
أما البداءة:
[٣٥١٠] - ففي "الصحيحين" (٢) عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى جمرة العقبة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق (٣) : "خُذْ" ، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق الأيسر. . الحديث.
-
وأما استقبال القبلة، فلم أره في هذا المقام صريحا، وقد استأنس له بعضهم بعموم:
[٣٥١١] - حديث ابن عباس مرفوعًا: "خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَتْ بِهِ الْقِبْلَةُ" .