٢-باب ساعات الوتر

٢١٠ فقرة، ج ٩ ص ١٣٧

الصفحة ٣ من ٦

  1. وخرّجه من طريق ابن أبي زائدة، عن عاصم الأحوال، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((بادروا الصبح بالوتر) ) .

    ج ٩ ص ١٤٨
  2. وهذا لعله رواه بالمعنى من الحديث الذي قبله.

  3. وخرّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن أبي زائدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((بادروا الصبح بالوتر) ) .

  4. وصححه الترمذي.

  5. وقد ذكر الدارقطني وغيره: أن ابن أبي زائدة تفرد بهذا الحديث

    ج ٩ ص ١٤٩بالإسنادين.

  6. وذكر الأثرم: أنه ذكر لأبي عبد الله – يعني: أحمد بن حنبل – حديث ابن أبي زائدة هذا من الوجهين، فقال: في الإسناد الأول: عاصم، لم يرو عن عبد الله بن شقيق شيئا، ولم يروه إلا ابن أبي زائدة، وما أدري. فذكر له الإسناد الثاني، فقال أحمد: هذا أراه اختصره من حديث: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة) ) ، وهو بمعناه. قالَ: فقلت له: روى هذين أحد غيره؟ قالَ: لا.

    قلت: والظاهر أنه اختصر حديث عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر أيضا -، كما اختصر حديث عبيد الله، عن نافع، عنه. والله أعلم.

  7. وخرج مسلم – أيضا – من حديث ابن جريج: أخبرني نافع، أن ابن عمر كان يقول: من صلى بالليل فليجعل صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله يأمرهم.

  8. خرجه، عن هارون بن عبد الله: نا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج – فذكره.

  9. وخرجه الترمذي عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق: أنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((إذا طلع الفجر فقد ذهب [كل] صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل

    ج ٩ ص ١٥٠طلوع الفجر)) .

    وقال: تفرد به سليمان بن موسى على هذا اللفظ.

  10. وذكر المروذي عن أحمد، أنه قال: لم يسمعه ابن جريج من سليمان بن موسى، إنما قال: ((قال سليمان) ) . قيل له: إن عبد الرزاق قد قال: عن ابن جريج: أنا سليمان؟ فأنكره، وقال: نحن كتبنا من كتب عبد الرزاق، ولم يكن بها، وهؤلاء كتبوا عنه بأخرة.

  11. وخرجه الحاكم من طريق محمد بن الفرج الأزرق: نا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: حدثني سليمان بن موسى: نا نافع، أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا؛ فإن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بذلك، فإذا كانَ الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل؛ فإن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((أوتروا قبل الفجر) ) .

    وقال: إسناد صحيح.

  12. وهذه الرواية أشبه من رواية الترمذي؛ فإن فيها أن ذهاب كل صلاة الليل بطلوع الفجر، إنما هوَ من قول ابن عمر، واستدل لهُ بأمر النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

    ج ٩ ص ١٥١بالوتر قبل الفجر.

  13. ورواية ابن جريج التي صرح فيها بسماعه من نافع – كما خرجه مسلم - ليس فيها شيء مما تفرد به سليمان بن موسى، وسليمان مختلف في توثيقه.

  14. وخرج مسلم –أيضا – من رواية يحيى بن أبي كثير: أخبرني أبو نضرة، أن أبا سعيد أخبرهم، أنهم سألوا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الوتر، فقال: ((أوتروا قبل الصبح) ) .

  15. وخرجه الإمام أحمد، ولفظه: قال: ((الوتر بليل) ) .

  16. وخرجه ابن خزيمة والحاكم، من حديث قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له) ) .

    وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

  17. وذهب طائفة إلى أن الوتر لا يفوت وقته حتى يصلي الصبح: فروي عن علي وابن مسعود، وقال: الوتر ما بين الصلاتين.

  18. يريدان: صلاة العشاء وصلاة الفجر.

  19. وعن عائشة –معنى ذلك.

  20. وممن روي عنه، أنه أوتر بعد طلوع الفجر: عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وفضالة بن عبيد وغيرهم.

    وقال أيوب وحميد الطويل: أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر.

    ج ٩ ص ١٥٢
  21. وهو قول القاسم بن محمد وغيره.

  22. وذكر ابن عبد البر: أنه لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف في قولهم ٠ قال: ويحتمل أن يكونوا قالوه فيمن نسيه أو نام عنه، دون من تعمده.

  23. وممن ذهب إلى هذا: مالك والشافعي – في القديم – وأحمد – في رواية عنه – وإسحاق٠

    وقد ذكرنا – فيما تقدم - حديث أبي بصرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه قال: ((صلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر) ) .

  24. وخرج الطبراني بإسناد ضعيف، عن عقبة بن عامر وعمرو بن العاص كلاهما، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه قال – في صلاة الوتر -: ((هي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الشمس) ) .

  25. وقد حكى يحيى بن آدم، عن قوم، أن الوتر لا يفوت وقته حتى تطلع الشمس.

    ج ٩ ص ١٥٣
  26. وظاهر هذا: أنه يوتر بعد صلاة الصبح، ما لم تطلع الشمس، وتكون أداء.

  27. وفي ((المسند) ) ، عن علي، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يوتر عند الآذان.

  28. وقد سبق ذكره في الصلاة إذا أقيمت الصلاة.

  29. وفيه –أيضا – بإسناد فيه جهالة، عن علي، قال: أمرنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نوتر هذه الساعة، ثم أمر المؤذن أن يؤذن أو يقيم.

  30. وخرّج الطبراني من حديث أبي ذر، قال: أمرني رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالوتر بعد

    الفجر.

  31. وفي إسناده اختلاف.

  32. وروي مرسلا.

  33. والمرسل أصح عند أبي حاتم وأبي زرعة الرزايين.

  34. وروى ابن جريج: أخبرني زياد بن سعد، أن أبا نهيك أخبره، أن أبا الدرداء خطب، فقال: من أدركه الصبح فلا وتر له ٠ فقالت عائشة: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدركه الصبح فيوتر.

  35. خرّجه الطبراني.

  36. وخرّجه الإمام أحمد، ولفظه: كان يدركه بصبح

    ج ٩ ص ١٥٤فيوتر.

  37. وأبو نهيك، ليس بالمشهور. ولا يدرى: هل سمع من عائشة، أم لا؟

  38. وقد روي عن أبي الدرداء خلاف هذا.

  39. وخرّج الحاكم من رواية أبي قلابة، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: ربما رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوتر، وقد قام الناس لصلاة الصبح.

    وقال: صحيح الإسناد.

  40. وخرّج – أيضا – من رواية محمد بن فليح، عن أبيه، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر) ) .

    وقال: صحيح على شرطهما.