٣ - باب إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث سجد [سجدتين] مثل سجود الصلاة أو أطول

١٦٤ فقرة، ج ٩ ص ٤٠١

الصفحة ٥ من ٥

  1. وأما خبر الواحد الثقة الذي ليس له معارض أقوى منه، فإنه يجب قبوله؛ لأدلة دلت على ذَلِكَ، وقد يتوقف فيهِ احياناً؛ لمعارضته بما يقتضي التوقف فيهِ، كما توقف النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قول ذي اليدين حتى توبع عليه.

    ج ٩ ص ٤٢٤
  2. ومنها: أنه يستدل به على أن الحاكم إذا نسي حكمه، فشهد عليه شاهدان، أنفده وأمضاه، وأن لم يذكره، وهو قول مالك وأحمد.

    ج ٩ ص ٤٢٥
  3. وعند أبي حنيفة والشافعي: لاينفذه حتى يذكر حكمه به.

  4. وفيه فوائد أخر، تتعلق بسجود السهو، ياتي ذكرها فيما بعد - إن [شاء الله] تعالى.