أيوب عن محمد
٢٣٢ فقرة، ج ٢ ص ٣٣١
الصفحة ٤ من ٦
- ج ٢ ص ٣٦٠
وعن مُحَمَّد؛ قال. اختصم إِلَى شريح رجلان شاب وشيخ، في دين؛ فَقَالَ: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:٢٨٠} فقال: إنما كان ذلك في شأن الربا، وكان عظمه في الأنصار ثم تلا: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النِّسَاء: ٥٨] أدوا الأمانة إِلَى أهلها لا والله لا يأمر الله بشيء ثم يعذبنا عليه ثم أمر بحبسه.
-
وعن مُحَمَّد قال: كان شريح إِذَا أتاه رجل فشهد على شهادة رجل، قال: قل أشهدني ذو عدل.
-
وعن مُحَمَّد، أن رجلاً ادعى داراً، وأنها وهبت له؛ فَقَالَ: لشريح: أنا أقيم البينة أنه أتوني بها في حياته وفي صحته، فقال: هات البينة أتوك بها في حياته، وصحته.
- ج ٢ ص ٣٦١
وعن مُحَمَّد أن شريحاً رأى رجلاً يصلي عند المغرب؛ فقال: قم إِلَى هَذَا، فانهه، فإنه لا يحل له أن يصلي الآن.
-
وعن مُحَمَّد، أن رجلاً اشترى من رجل أرضاً من أرض الجزية، فقال: له المشتري: ادفع إِلَى الأرض؛ فإني أريد بيعها إليه، فرفعه إِلَى شريح؛ فقال: إني اشتريت من هَذَا أرضاً، وإني سألته أن يدفع إِلَى الأرض، فأبى أن يدفعها إليه؛ فَقَالَ: الرجل: إنها أرض الجزية فلم يقل شريح فيها شيئاً حتى قاما.
-
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن أيوب، وهشام، عَن مُحَمَّد، أن رجلاً دفع إِلَى رجل خرزة، فجاء يطلبها منه، فأبى أن يدفعها إليه، فخاصمه إِلَى شريح، فقال: إني دفعت إِلَى هَذَا خرزة وإنه أبى أن يردها، إلي؛ فَقَالَ: الرجل: إنها خرزة إِذَا نظرت غليها الحامل ألقت ما في بطنها وقَالَ: ابن عون: وإذا ألقيت في الخل صارت كذا، فلم يقل لهما شريح شيئاً حتى قاما.
- ج ٢ ص ٣٦٢
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن أيوب، وهشام عَن مُحَمَّد، أن رجلاً أحال رجلاً على رجل، فأفلس المحول عليه، فخاصمه إِلَى شريح، فقال: شاهداك أنك أذنته وأدى عنك؛ قال: يا أبا أمية إني أحلته ورضي، وأبرأني؛ قال: شاهداك أنه يعزر إفترسا وخلها قد علمه.
-
وعن مُحَمَّد، أن رجلاً اشترى من رجل بعيراً، فوجد به عيباً، فخاصمه إِلَى شريح، فقصا عليه القصة فسمعته يقول: أنا أقيله ويبين.
-
وعن مُحَمَّد، أن رجلاً كان يطلب رجلاً بحق، فصالحه، ثم خاصمه إِلَى شريح، فقال: شاهدان ذوا عدل أنه تركه، ولو شاء أديته.
-
وعن مُحَمَّد أن رجلاً ضريراً أعُمَر وليده، خاصم إِلَى شريح فَقَالَ: شريح: الِعُمَرَي ميراث لأهلها، فقام الرجل فقال: يا أبا أمية ما قضيت لي. قال: ليس أنا قضيت لك، ولكن قضى لك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من ملك شيئاً في حياته فهو لورثته إِذَا مات.
-
وعن مُحَمَّد أن شريحاً كان يقول: شاهدان أنكما تفرقتما عَن تراض بعد بيع، ولا تخاير.
- ج ٢ ص ٣٦٣
وعن مُحَمَّد أن رجلاً اشترى من رجل عكة من سمن فوجد فيها ربا، فخاصمه إِلَى شريح؛ فقال: يكيل الرب سمناً؛ فقال: يا أبا أمية إنما احتكرة حكرة، فقال: له يكيل الرب سمناً.
-
وعن مُحَمَّد أن رجلاً اشترى من رجل علفاً، فوجد فِيْهِ قصباً فَقَالَ: شريح: له بوزن القصب علف.
-
وعن مُحَمَّد أن رجلاً كان له على رجل دراهم؛ فَقَالَ: المطلوب: فجاء غريمه، فأخذها من أهله قبل الحل، فلما قدم خاصمه إِلَى شريح فقال: أما أنك أديت فَقَالَ: خذ لي ثمن الحق، أو قال: خذ لي بحقي؛ فقال: خذها فاحبسها بقدر ما تعجلها. وعن شريح، أنه كان يقول للشاهدين: إني لم أدعكما، وإن قمتما لم أمنعكما، وإنما يقضي على هَذَا أنتما، وإني متق بكما فاتقيا.
-
حَدَّثَنَا إسماعيل؛ قال؛ حَدَّثَنَا سليمان بْن أيوب؛ قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد، أن رجلاً استودع امرأة ثمانين درهماً فخافت شيئاً، فحولتها فهلكت فخاصمها إِلَى شريح، فكأن شريحاً رأى أنها قد ضمنت، فقال: أتتهمها ? قال: لا؛ قال: إن شئت أخذت منها خمسين وما رأيته مصلحاً بين اثنين غير هذين.
-
وعن مُحَمَّد، أن شريحاً كان مما يقول للرجل: إني لأقضي لك، وإني لأظنك ظالماً، ولكن لا أقضي بالظن، وإنما أقضي بما يحضرني من البينة، وإن قضائي لا يحل لك شيئاً حرم الله عليك.
- ج ٢ ص ٣٦٤
وعن مُحَمَّد أن رجلاً أتى شريحاً؛ فقال: إن امرأتي توفيت ولم تدع ولداً. فمالي من مالها، فقال: لك النصف؛ قال: وكانت الفريضة عالت إِلَى غيره، فأعطاه ثلثه من غيره، وكان يشكوه، فَقَالَ: لو لقاضيكم هَذَا أتيته فسألته، فقلت: إن امرأتي ماتت ولم تدع ولداً، فقال: لك النصف والله ما أعطاني النصف، ولا الثلث، فكان يقول: إِذَا رأيتني ذكرت بي حكماً جائراً، وإذا ذكرتك ذكرت بك خصماً فاجراً، يظهر الشكوى ويكتم القضاء.
-
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن أيوب، عَن مُحَمَّد، أن شريحاً كان يقول: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.
-
وعن مُحَمَّد؛ قال: قَالَ: زياد: يا مستعير القدر لا تردها، قال: وقَالَ: شريح: يا مستعير القدر ردها، قَالَ: مُحَمَّد فلا أدري كيف كانت القصة، إِلَّا أن شريحاً أصوبهما.
-
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن أيوب؛ قَالَ: حَدَّثَنَا حماد، عَن أيوب، وهشام عَن مُحَمَّد، أن رجلاً سأل شريحاً عَن رجل قبل امرأته في رمضان؛ قَالَ: يتقي الله ولا يعود.
- ج ٢ ص ٣٦٥
وعن ابن أيوب عَن مُحَمَّد؛ أن شريحاً سئل ما للرجل من امرأته إِذَا كانت حائضاً، قال: دون سرتها.
-
وعن مُحَمَّد، عَن شريح، أنه كان يقول: من أعطى في صلة، أو قرابة، أو حق، فعطيته حاضرة؛ والجانب المستغزر يثاب من عطيته، أو ترد عليه وأن شريحاً كان يقول للرجل: إِذَا شهد على شهادة آخر، قل: أشهدني ذو عدل قَالَ: هشام: قل: أشهدني به، أشهدني ذو عدل قَالَ: ابن عون: كان يجلس رجالاً يقولون: قل: أشهدني ذو عدل.
-
وعن مُحَمَّد أن شريحاً كان يرد من الإدفار من السبي، ولا يرد من الإباق، والناب إِذَا نزع إِلَى أرضه، قال: ذاك أعقل له.
-
حَدَّثَنَا إسماعيل؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا حماد عَن أيوب، قال؛ ذكروا عند مُحَمَّد: أن شريحاً طلق امرأته وكتمها الطلاق، حتى انقضت العدة، فقال: أنا أنكر هَذَا أن يطلق شريح امرأته، ويكتمها الطلاق.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: أَخْبَرَنَا معلى بْن منصور، قال: حَدَّثَنَا حماد ابن حميد؛ قال: قَالَ: معفر، وقَالَ: أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح، إِذَا جعلوا المال في ثقة، فهو إِلَى أجله يعني في الرجل يكون له مال، إِلَى أجل.
-
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان،
ج ٢ ص ٣٦٦عن أيوب، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، أنه سئل عَن ولد المكاتبة، فقال: ولدها منها إن عتقت عتق، وإن رقت رق. وعن شريح أنه قال: من أعطى شيئاً في قرابة، أو صلة، أو معروف، أو حق فعطيته جائزة والجانب المستغزر يثاب من هبته، أو ترد إليه.
-
وعن ابن سيرين، قال: قلت لشريح ما يجوز للرجل من تحل والده ? قال: أن يهب له ويشهد؛ قلت: فإنه يليه، قال: هو أحق من وليه.
قال: وَحَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قلت له: ما يجوز للرجل من نحل والده ? قال: ما أعلم؛ قلت: فإنه يليه، قال: هو أحق من يليه.
-
وعن سُفْيَان، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه سئل عَن بيع ولد المكاتبة، فقال: ولدها منها؛ إن أعتقت أعتق، وإن رقت رق.
-
الرمادي قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: يضمن الرديف مع صاحبه.
-
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب جدياً؛ قَالَ مَعْمَر: فذكرته لابن أبي حجيج؛ فَقَالَ: ما أراه جعله إِلَّا صيداً، وما كنا نعده إِلَّا سبعاً.
- ج ٢ ص ٣٦٧
حَدَّثَنَا الدقيقي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: أَخْبَرَنَا عاصم الأحول، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: لو قالها لأهل الأرض جميعاً، وكن نساء حرمن عليه، يعني في رجل قَالَ: لامرأته: أنت طالق ثمانياً.
-
حَدَّثَنَا علي بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا محاضر؛ قال: حَدَّثَنَا عاصم الأحول، عَن ابن سيرين، أن شريحاً كان لا يجيز شهادة المضطهد.
-
حَدَّثَنَا إسحاق؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: قلت له ما يجوز للصبي من نحل والده؛ قال: ما قلتم أنه يليه ? قال: هو أحق من وليه.
-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد بْن أيوب المخرمي، قال: حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، عَن خالد، وهشام، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، أنه سئل ما للرجل من امرأته، إِذَا كانت حائضاً؛ فقال: كلمة بالحبشية ما فوق سررها، أو ما فوق سرتها.
-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أيوب؛ قال: حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، عَن خالد، وهشام، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن شريح؛ قال: لا يجوز لامرأة عطية إِلَّا بأمر زوجها، حتى تلد، ويحول عليها حول، قلت لشريح: وإن كانت قد عنست؛ قال: يجوز لها.
-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أيوب؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أيوب؛ قال: حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، عَن خالد، وهشام، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، أن رجلاً دفع إِلَى قصار ثوباً، فأحرقه، فخاصمه إِلَى شريح؛ فَقَالَ: شريح: من
ج ٢ ص ٣٦٨أحرق ثوباً فهو له وعليه مثله.
-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أيوب، قال: حَدَّثَنَا علي، عَن خالد، عَن مُحَمَّد؛ قال: كان شريح يضمن القصار. حَدَّثَنِي إبراهيم بْن عَبْد اللهِ بْن مسلم؛ قال: حَدَّثَنَا عُثْمَان بْن الهيثم، قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن مُحَمَّد، أن شريحاً استحلف يوماً في قسامة، فَقَالَ: لرجل اشهد بالله ما قتلته، ولا علمت قاتلاً؛ قَالَ: الذين استحلفهم بالله ما قتلنا، ولا علمنا قاتلاً، فاستحلفهم فلم يكملوا خمسين، فرد الأول، الأول، حتى كملوا خمسين، وكان رأى مُحَمَّد أيضاً.
-
حَدَّثَنَا بشر بْن موسى؛ قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: حَدَّثَنَا هشام؛ عَن مُحَمَّد عن، شريح، أنه حلف قوماً في قسامة، فقيل لما حلفهم ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً؛ فَقَالَ: شريح أحلفهم وأنا أعلم، فأحلفهم بالله ما قتلت، ولا علمت قاتلاً.
-
حَدَّثَنَا بشر؛ قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ: شريح: لا خير في شهادة خصم، ولا دافع مغرم، ولا المريب، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره، ولا العَبْد لسيده، وأنت فسل عنه، فإن قالوا الله أعلم فالله أعلم لا تجوز شهادته.
-
حَدَّثَنَا بشر؛ قال: حَدَّثَنَا الحميدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، أن شريحاً كان يجيز شهادة العَبْد إِذَا كان مرضياً.