- باب ما تجب فيه الكفارة من الإيمان

٤١ فقرة، ج ٥ ص ١٩٥

الصفحة ٢ من ٢

  1. وَالثَّانِي لَا يَجِبُ

    ج ٥ ص ١٩٩