١٣٥٠٠
٢٠٥ فقرة، ج ١ ص ١٣٥٠٠
الصفحة ٦ من ٦
- ج ١ ص ١٣٥٩٧
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٩ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٥٩٨١٣٥٩٨ - لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ولا مهر البغي
(د ن) عن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٠ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٥٩٩١٣٥٩٩ - لا يحل دم امرئ مُسْلِمٍ إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوِ ارتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ حَقَ فَيُقْتَلُ بِهِ
(حم ت ن هـ ك) عَن عُثْمَان (حم ن) عن عائشة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤١ في صحيح الجامع