يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله

١٬٢٥٥ فقرة، ج ١٥ ص ٥

الصفحة ٢٤ من ٣٢

  1. وحجةُ مَن لم يَرَ قَتْله بابنِه الآثارُ المَرْفوعةُ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك.

    ج ١٥ ص ٤٠٢
  2. حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح المقرئ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ محمدُ بنُ جعفرِ بنِ أحمدَ بنِ عُمرَ (٢) الناقدُ، يُعرَفُ بابنِ الكوفيِّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي إسرائيل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جابر، عن يعقوبَ بنِ عطاء، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يُقادُ والدٌ بولدٍ" (٣) .

  3. حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٤) ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (٥) :

    ج ١٥ ص ٤٠٣حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن الحجاج بنُ أرطاة، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عُمرَ بنِ الخطاب، قال: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يُقتَلُ الوالدُ بالولدِ" .

  4. ورواه ابنُ لَهيعة، عن عَمْرِو بنِ شُعَيب، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، قال عُمر: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكَره مثلَه (١) سواءً (٢) .

  5. وقد رُوِيَ هذا الخبرُ عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن سُراقة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-:

    حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحُسينِ بنِ صالح الحَلَبيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجبارِ الصُّوفيُّ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بنُ خارجة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عياش، عن المثنّى بنِ الصبّاح، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن سُراقةَ بنِ مالك، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه كان لا يُقيدُ الأبَ من ابنِه، ولا يُقيدُ الابنَ من أبيه (٣) .

  6. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم. وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ بنِ مِهْران، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قالا جميعًا: حدَّثنا عبدُ الوهّاب بنُ عطاءٍ الخفّافُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ مُسلم، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن طاووس، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُقامُ الحدودُ في المساجد، ولا يُقادُ بالولدِ الوالدُ" (١) .

    ج ١٥ ص ٤٠٤
  7. وليس في حديثِ خلفِ بنِ القاسم عن طاووس سَقْطٌ، إن شاء الله، من الإسناد.

  8. وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ بنِ مِهْرانَ السّرّاجُ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا خلّادُ بنُ يحيى المقرئ، عن قيسِ بنِ مسلم، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن طاووس، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُقامُ الحدودُ في المساجد، ولا يُقادُ بالولدِ الوالدُ" (٢) .

    ج ١٥ ص ٤٠٥قال أبو عُمر: استفاض عند أهلِ العلم قولُه -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقادُ بالولدِ الوالدُ" . وقولُه: "لا وصيةَ لوارثٍ" (١) . استفاضةً هي أقوى من الإسناد، والحمدُ لله.

  9. وأما منعُ القاتلِ عمدًا من الميراث، فإنها عقوبةُ لاستعجالِه إياه من غيرِ وجهِه، والمخطئُ عند مالكٍ ليس كذلك، لأنه لم يقصِدْ إلى القتل، وقد قال الله عزَّ وجلَّ: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] . فجعَل ذلك كلَّه كفّارةً، ومَن كُفِّر عنه قالوا: فلا عقوبةَ عليه، واللهُ أعلم. فلهذا لم يُمنَعْ عند مالكٍ وجماعةٍ معه الميراث، إلّا أنه لا يرِثُ من الدَّيةِ عندَهم؛ لأنها محمولةٌ عنه، ويستحيلُ أن تُحمَلَ عنه إليه.

  10. وفي هذا الحديثِ أيضًا أنَّ القاتلَ لا يرِثُ ولا يَحجُبُ، ألا ترى أنَّ عُمرَ ردَّ إلى ابنِ قتادةَ المُدلِجيِّ ديةَ أخيه، ولم يعطِ الأبَ منها شيئًا، وقال لأخي المقتول: خُذْها، فإني سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس لقاتلٍ شيءٌ" .

  11. وأجمع العلماءُ على أنَّ القاتلَ عَمْدًا لا يرِثُ شيئًا من مالِ المقتول، ولا من دِيَته (٢) ، رُوِيَ عن عُمرَ وعليٍّ أنَّ القاتلَ عَمْدًا لا خطأ لا يَرِثُ من المالِ ولا من الدِّيةِ شيئًا (٣) ، ولا مخالفَ لهما من الصحابة.

  12. واختلَفوا في قاتلِ الخطأ؛ فقالت طائفة من أهل العلم: يرثُ قاتلُ الخطأ من المال، ولا يرثُ من الدِّية. وإلى هذا ذهَب مالك (٤) .

    وقال آخرون: لا يرثُ قاتلُ الخطأ من المالِ ولا من الدِّية، كما لا يرِثُ قاتلُ العمد، لأنَّ الحديثَ عامٌّ في كلِّ قاتل. وإلى هذا ذهَب الشافعيُّ، وأبو حنيفة (٥) . ومعنى هذا عند جماعةٍ من أهلِ النظرِ عقوبةً؛ لئلا يُتطرَّقَ إلى الميراثِ بالقتل.

  13. حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (١) ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عياش، عن ابنِ جُريج، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسولُ لله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ" (٢) .

    ج ١٥ ص ٤٠٦
  14. وروَى أبو خالدٍ الأحمرُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، أن قتادةَ -رجلًا من بني مُدْلج- قتَل ابنَه، فأخَذ عُمرُ منه مئة من الإبل، وقال: أين أخو المقتول؟ سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس لقاتل ميراث" (٣) .

  15. أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا الخيّاشُ محمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أبو غسانَ مالكُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا يحيى بنُ سعيد، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، أنَّ عُمرَ قال: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس لقاتلٍ شيءٌ" (٤) .

    ج ١٥ ص ٤٠٧قال يزيدُ بنُ هارون: وأخبَرنا ابنُ أبي ذِئْب، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قضَى ألّا يرِثَ قاتلٌ عَمْدًا من الدِّيةِ شيئًا (١) .

  16. رواه إسحاقُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي فَرْوة، عن الزُّهريِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هُريرة، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "القاتلُ لا يَرِثُ" (٢) .

  17. وروَى أحمدُ بنُ حنبل، قال (٣) : حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثني أبي، عن ابنِ إسحاق، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ أبي نَجيح وعَمْرُو بنُ شُعيب، كلاهما حدَّثني عن مُجاهد، أنَّ عُمرَ بنَ الخطاب قال: سمِعتُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس لقاتلٍ ميراث (٤) " .

    قال أحمدُ: وحدَّثنا عبدُ الرزاق (٥) ، عن مَعْمر، عن رجلٍ سمِع عِكْرمة،

    ج ١٥ ص ٤٠٨عن ابنِ عباس قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "من قتَل قتيلًا فإنه لا يَرِثُه، قال: وإن لم يكنْ له وارِثٌ غيرُه، وإن كان والدَه أو ولدَه، وليس لقاتلٍ ميراثٌ" .

  18. روَى عبدُ الواحدِ بنُ زياد، عن الحجّاج، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رَجُلًا قتَل ابنَه فغرَّمه عُمرُ الديةَ مئةً من الإبل، ولم يورِّثْه من الدِّيةِ ولا من سائرِ ميراثِه شيئًا، وقال: لولا أني سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يُقتَلُ والدٌ بولدٍ" . لقتَلتُكَ (١) .

  19. وروَى أبو بكر بنُ عَيّاش، عن مَطَرِّف، عن الشَّعْبيِّ، قال: قال عُمرُ: لا يرِثُ قاتلُ خطأ ولا عَمْد (٢) .

  20. وروَى وَكيعٌ، عن الحسنِ بنِ صالح، عن ليث، عن أبي عَمْرٍو العبديِّ، عن عليٍّ، قال: لا يرِثُ القاتلُ من المالِ ولا من الدِّيةِ شيئًا (٣) .

  21. وروَى ابنُ سيرين، عن عَبِيدة، قال: لم يُورِّثْ قاتلٌ بعد صاحبِ البقرة (٤) .

  22. والشعبيُّ، عن عليٍّ، وعبدِ الله، وزيد، قالوا: لا يَرِثُ قاتلٌ عمدًا ولا خطأ شيئًا (١) .

    ج ١٥ ص ٤٠٩
  23. وابن أبي ليلى، عن عليٍّ مثلَه. ومجاهدٌ، عن عُمرَ مثلَه (٢) .

  24. وبهذا قال مجاهدٌ، وطاووسٌ، وجابرُ بنُ زيد، وشريحٌ، وابراهيمُ، وعُروةُ، والحكمُ بنُ عُتَيبة، وسُفيانُ الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والشافعيُّ، وزُفَرُ، وشَريكٌ، والحسنُ بنُ صالح، ووَكيعٌ، ويحيى بنُ آدم، كلُّ هؤلاء يقول: لا يرِثُ قاتلٌ عمْدًا ولا خطأً منَ المالِ ولا من الدِّيةِ شيئًا (٣) .

  25. وقال سعيدُ بنُ المسيِّبِ وعطاءٌ والحسنُ والزُّهريُّ ومكحولٌ ومالكُ بنُ أنسٍ وابنُ أبي ذئبٍ والأوزاعيُّ وسعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ وأبو ثوْرٍ وداودُ: لا يرِثُ قاتلُ العمْدِ شيئًا، ويُوَرَّثُ قاتلُ الخطأ منَ المالِ ولا يرِثُ منَ الدِّيةِ شيئًا.

    وقالت طائفةٌ من البصريِّين: يرِثُ من مالِه ودِيتَه (٤) جميعًا.

  26. ورُوِيَ عن مجاهد: أنّ قاتِلَ الخطأ يرِثُ من المالِ دونَ الدِّية (٥) .

  27. حديثٌ ثانٍ وخمسونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ

    مالكٌ (١) ، عن يحيى بنِ سعيد، عن ابنِ شهاب، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قامَ من الليل، فنظَر في أُفقِ السماءِ فقال: "ماذا فتَح اللهُ الليلةَ من الخزائن؟ وماذا وقَع من الفِتن؟ كمْ مِن كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ (٢) يومَ القيامة؟ أيقِظُوا صواحبَ الحُجَر" .

    ج ١٥ ص ٤١٠
  28. هكذا يَرْوي هذا الحديثَ مالكٌ، عن يحيى بنِ سعيد، عن ابنِ شهاب، مرسلًا (٣) .

  29. ورواه غيرُ مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن ابنِ شهاب، عن امرأةٍ من قريش.

  30. حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاخ (٤) ، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال (٥) : حدَّثنا عبدُ الله بنُ نمير، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ شهاب، عن امرأةٍ من قريش، أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- خرَج ذاتَ ليلة، فنظَر إلى أُفُقِ السماءِ فقال: "ماذا فتَح اللهُ من الخزائن؟ وما وقَع من الفتن؟ رُبَّ كاسيةٍ في الدُّنيا عاريةٍ يومَ القيامة، أيقِظُوا صَواحبَ الحُجَر" .

    قال أبو عُمر: لم يُقِمْه يحيى بنُ سعيد، وإنما يَرويه ابنُ شهابٍ عن هندٍ بنتِ الحارث، عن أمِّ سَلَمة.

  31. أخبرناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن رحمه الله، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ بنِ مالكٍ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (١) : حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال (٢) : حدَّثنا معمر، عن الزُّهريِّ، عن هندٍ بنتِ الحارث، عن أمِّ سَلَمة، قالت: استيقَظ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ذاتَ ليلةٍ وهو يقول: "لا إلهَ إلا الله، ما فتَح اللهُ من الخزائن؟ لا إلهَ إلا الله، ما أنزَل اللهُ الليلةَ من الفِتنة؟ مَن يوقظُ صواحبَ الحُجَر؟ يا رُبَّ كاسياتٍ في الدنيا عارياتٍ في الآخرة" .

    ج ١٥ ص ٤١١
  32. وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الترمذيُّ، قال: حدَّثني الحميديُّ، قال (٣) : حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ دينار، عن يحيى بنِ سعيد، عن الزُّهريِّ، عن أمِّ سَلَمة، قال سُفيان: وحدَّثنا معمر، عن الزُّهريِّ، عن هندٍ بنتِ الحارث، عن أمِّ سَلَمة، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال ذاتَ ليلةٍ: "يا سبحانَ الله! ماذا نزَل من الفتن؟ وما فُتِح من الخزائن؟ فأيقِظُوا صواحباتِ الحُجَر، فرُبَّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ (٤) يومَ القيامة" .

  33. في هذا الحديث عَلَمٌ من أعلام نُبوَّته -صلى الله عليه وسلم- بخبرِه عن الغيب، وذلك أنه أخبَر بما كان بعدَه من الفتن، فكان كما قال -صلى الله عليه وسلم-، فتن كمواقع القَطْر، وكالليلِ المظلم.

  34. وكذلك قوله: "ماذا فتَح اللهُ الليلةَ من الخزائن؟ " يريدُ -واللهُ أعلم- من أرزاقِ العبادِ من خزائنِ الله التي لا تنفَدُ، يريدُ ما يفتَحُ اللهُ على هذه الأُمّةِ من ديارِ الكُفرِ والاتساع في المال، واللهُ أعلم. وهذا أيضًا من الغيبِ الذي لا يعلمُه إلا هو ومثلُه من الأنبياءِ والرسلِ صلواتُ الله عليهم.

    ج ١٥ ص ٤١٢
  35. وأما قوله: "أيقظُوا صواحبَ الحُجَر" . فـ "صواحبُ" جمع صاحبة، و "الحُجَرُ" هاهنا البيوتُ، أراد أزواجَه أن يُوقَظنَ للصلاةِ في تلك الليلة، رجاءَ برَكتِها، ولئلّا يكنّ من الغافلين فيها، وقد يجوزُ أن تكونَ ليلةَ القدر، ففيها يُفرَقُ كلُّ أمرٍ حكيم، قيل: ما يكونُ في كلِّ عام. ويجوزُ أن تكونَ ليلةً غيرَها قضَى اللهُ فيها بقضائِه وأعلَمه رسولَه -صلى الله عليه وسلم-، وقد يجوزُ أن تكونَ لتلك الليلةِ أخوات مثلُها. وهذه أمورٌ لا يعلمُها إلا مَن أطلَعه اللهُ عليها ممّن ارتضى من رُسلِه صلواتُ الله عليهم.

  36. وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن لباسَ الخفيفِ الذي يَصِفُ ولا يستُرُ من الثيابِ لا يجوزُ للنساء، وكذلك ما وصَف العورةَ ولم يستُرْها من الرجال.

  37. وأما قولُه: "عاريةٍ يومَ القيامة" فيحتمِلُ أن يكونَ أراد ما يُحشَرُ الناسُ عليه يومَ القيامة، ويحتمِلُ أن يكون: عاريةٍ من الحسنات، واللهُ أعلم.

  38. حديثٌ ثالثٌ وخمسونَ ليَحْيى بن سعيدٍ أول مراسيل يحيى عن نفسه

    مالكٌ (١) ، عن يحيى بن سعيد، أن أبا قتادةَ الأنصاريّ قال لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: إن لي جُمّةً، أفأُرجِّلُها؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "نعم وأكرِمْها" . فكان أبو قتادةَ رُبَّما دهَنها في اليوم مرَّتين؛ لما قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "وأكرِمْها" .

    ج ١٥ ص ٤١٣
  39. لا أعلمُ بينَ رُواة "الموطأ" اختلافًا في إسنادِ هذا الحديث، وهو عندَ جميعِهم هكذا مرسَل منقطع (٢) .

  40. وقد رُوِيَ عن يحيى بن سعيد، عن محمدِ بنِ المُنكدر، عن أبي قَتادة. وهذا لا يَدفَعُ أن يكونَ مُسندًا، ولا يُنكَرُ سماعُ ابنِ المُنكدر من أبي قَتادة (٣) . واللهُ أعلم.