كتاب البيوع من قسم الأفعال

٢٦٥ فقرة، ج ٥ ص ١٢٢

الصفحة ٤ من ٧

  1. ٩٩٥٨- عن عبد الله بن قيس الأسلمي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع من رجل من بني غفار شيئا قال له: اعلم أن الذي أخذت منك خير من

    ج ٥ ص ١٥٤الذي أعطيتك، وإن الذي تعطيني خير من الذي تأخذ، فإن شئت فخذ، وإن شئت فاترك، قال: أخذت يا رسول الله ". " أبو نعيم والديلمي ".

    ج ٥ ص ١٥٣
  2. ٩٩٥٩- عن الزهري "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي يبيع شيئا، فقال: عليك بأول السوم، فإن الربح مع السماح ". " ش".

  3. آداب متفرقة

    ٩٩٦٠- عن جابر قال: "قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني" . "عب" .

    ج ٥ ص ١٥٤
  4. ٩٩٦١- عن سويد بن قيس: "جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا بسراويل فابتاعها منا وثم وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح" . "ط عب حم والدارمي ن هـ وقال: حسن صحيح حب ك طب ص" ١.

  5. ٩٩٦٢- عن عبد الله بن عمر: "سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله إني أخدع في البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل: لا خلابة" . "مالك ط عب حم خ م د ن" .

    ج ٥ ص ١٥٥
  6. ٩٩٦٣- عن أبي قلابة: "جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل البقيع فنادى بصوت، فقال: " يا أهل البقيع لا يتفرق البيعان إلا عن رضا ". " عب ".

  7. ٩٩٦٤- أنبأنا الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع؟ فأحله، قلت لزيد: وما العربان؟ قال: هو الرجل يشتري السلعة، فيقول: إن أخذتها أو رددتها رددت معها درهما ". " عب" ١.

  8. محظوراته بيع ما لم يقبض

    ٩٩٦٥- عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقضبه

    ج ٥ ص ١٥٧فرده عمر، وقال: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه" . "مالك وابن عبد الحكم في فتوح مصر" "ق" .

    ج ٥ ص ١٥٦
  9. ٩٩٦٦- عن علي "أنه كان ينهى عن بيع الغرر" . "عب" .

  10. ٩٩٦٧- عن حكيم بن حزام قلت: "يا رسول الله إني اشتريت بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: " يا ابن أخي إذا اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ". " عب ".

  11. ٩٩٦٨- أنبأنا معمر عن ربيعة عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به، وأما ابن جريج فقال: أخبرني ربيعة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله ". " عب".

  12. [الغش]

    ج ٥ ص ١٥٨
  13. ٩٩٦٩- عن كليب بن وائل الأزدي قال: رأيت علي بن أبي طالب مر بالقصابين، فقال: "يا معشر القصابين لا تنفخوا، فمن نفخ اللحم فليس منا" . "عب" .

  14. ٩٩٧٠- عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سوق المدينة على طعام أعجبه حسنه: فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخل يده في الطعام، فأخرج شيئا ليس كالظاهر، فأفف لصاحب الطعام، ثم نادى: " أيها الناس إنه لا غش بين المسلمين ليس منا من غشنا ". " ابن النجار ".

  15. ٩٩٧١- عن أبي ذر قال: "كنا نتحدث أن التاجر فاجر، وفجوره أن يزين سلعته بما ليس فيها ". " ابن جرير ".

  16. ٩٩٧٢- عن أبي سعيد قال: "مر النبي صلى الله عليه وسلم بسلاخ وهو يسلخ شاة وهو ينفخ فيها، فقال: ليس منا من غشنا، ودحس ١ بين جلدها ولحمها ولم يمس ماء ". " كر ".

  17. ٩٩٧٣- عن العلاء بن عبد الرحمن: عن أبيه: عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فسأله

    ج ٥ ص ١٥٩كيف تبيعه؟ فأتاه جبريل أو قال: أوحي إليه أن أدخل يدك في جوفه، فأدخل يده، فإذا هو مبلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش ". " عب ".

  18. ٩٩٧٤- أنبأنا محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا يقول: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما قد خلط جيدا بقبيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: أردت أن ينفق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ميز كل واحد منهما على حدة، ليس في ديننا غش ". " عب ".

  19. ٩٩٧٥- قال العسكري في الأمثال: حدثنا أحمد بن يعقوب المتوثي١ ثنا محمد بن يحيى الأزدي: ثنا محمد بن عمر الأسلمي: ثنا كثير بن زيد: عن الوليد بن رباح: عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا قيل: يا رسول الله ما معنى قولك ليس منا قال: مثلنا" ١.

  20. [التصرية]

    ج ٥ ص ١٦٠
  21. ٩٩٧٦- عن ابن مسعود قال: "إياكم والمحفلات، فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم" . "عب" .

  22. ٩٩٧٧- عن ابن مسعود قال: "من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر" . "عب" .

  23. [النجش]

    ج ٥ ص ١٦٠
  24. ٩٩٧٨- عن عمر قال: "إن النجش لا يحل، وإن البيع مردود" . "عب ش" .

  25. [بيع الخمر]

    ج ٥ ص ١٦٠
  26. ٩٩٧٩- مسند عمر رضي الله عنه عن أبي عمرو الشيباني قال: "بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى من بيع الخمر، فقال: اكسروا كل آنية له، وفي لفظ: كل شيء قدرتم عليه، وسيروا كل ماشية له. ولا يورثن أحد له شيئا" . "أبو عبيد في كتاب الأموال ش" .

  27. ٩٩٨٠- عن ابن عباس قال: "بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرم الله

    ج ٥ ص ١٦١[بيع الشحوم]

  28. ...

  29. ٩٩٨١- عن سويد بن غفلة قال: "بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية فنشدهم ثلاثا، فقيل له: إنهم ليفعلون، فقال: لا تفعلوا، ولكن ولوهم في بيعها، وخذوا أنتم من الثمن، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها" . "ن عب وأبو عبيد في الأموال" .

  30. [بيع الحاضر للبادي]

    ج ٥ ص ١٦٤
  31. ٩٩٨٩- عن إبراهيم في بيع حاضر لباد قال: قال عمر: "أخبروهم بالسعر ودلوهم على السوق" . "عب" .

  32. ٩٩٩٠- عن عمر قال: "لا يبع حاضر لباد" . "ش" .

  33. ٩٩٩١- عن أنس قال: "نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه أو أخاه لأبيه وأمه" . "عب ش" .

  34. ٩٩٩٢- عن ابن عباس "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد، فقيل لابن عباس: ما قوله حاضر لباد، قال: يكون له سمسارا" . "عب" .

  35. [تلقي الركبان]

    ج ٥ ص ١٦٤
  36. ٩٩٩٣- عن أبي هريرة "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فمن تلقى جلبا فاشتري منه فالبائع بالخيار إذا وقع السوق" . "عب" .

  37. ٩٩٩٤- عن ابن مسعود "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي البيوع" . "عب ش" .

  38. [محظورات متفرقة]

    ج ٥ ص ١٦٥
  39. ٩٩٩٥- "الصديق رضي الله عنه عن ابن عباس أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: اعطوني جزأ بشاة، فقال أبو بكر: " لا يصلح هذا ". " عب ش ".

  40. ٩٩٩٦- "عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع اللحم بالحيوان ". " الشافعي ".