كتاب الزكاة من قسم الأفعال

٣٦٠ فقرة، ج ٧ ص ٥٢٥

الصفحة ٣ من ٩

  1. ١٦٩٠٥- عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام ". " ت ص ".

    ج ٧ ص ٥٥٢
  2. ١٦٩٠٦- عن علي قال: "والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة معلقة بسيفه أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة ". " حم والطحاوي والدورقي ".

  3. ١٦٩٠٧- عن علي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة عامين ". " عب ".

  4. ١٦٩٠٨- عن علي قال: "ليس في التفاح وما أشبهه صدقة ". " أبو عبيد في الأموال هق".

  5. ١٦٩٠٩- عن علي قال: "فيما سقت السماء العشر وإذا سقي بالدواليب والنواضح نصف العشر" . "أبو عبيد" .

    ج ٧ ص ٥٥٣
  6. ١٦٩١٠- عن علي في الدين الظنون قال: "إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى" . "أبو عبيد، هق" .

  7. ١٦٩١١- عن علي قال: "ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول" . "أبو عبيد هق" .

  8. ١٦٩١٢- عن علي قال: "في كل عشرين دينارا نصف دينار وفي كل أربعين دينارا دينار وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد فبالحساب" . "أبو عبيد وابن جرير" .

  9. ١٦٩١٣- عن علي قال: "ليس في الإبل العوامل صدقة" . "أبو عبيد بن حماد في نسخته، هق وابن جرير" .

  10. ١٦٩١٤- عن الشعبي "أن عليا أتى برجل وجد في خربة ألفا وخمس مائة درهم بالسواد، فقال علي: لأقضين فيها قضاء بينا إن كنت وجدتها في قرية خربة تحمل خراجها قرية عامرة فهي لهم وإن كانت لا تحمل فلك أربعة أخماس ولنا خمسه وسأطيبه لك جميعا" . "الشافعي، أبو عبيد هق" .

  11. ١٦٩١٥- عن علي "أنه كان يزكي أموال ولد أبي رافع وكانوا أيتاما في حجره" . "أبو عبيد ق" .

  12. ١٦٩١٦- عن علي "أنه باع أرضا لبني أبي رافع بعشرة آلاف وكانوا أيتاما فكان يزكيها" . "أبو عبيد" .

    ج ٧ ص ٥٥٤
  13. ١٦٩١٧- عن علي قال: ليس في النيف ١ شيء ". " ش ".

  14. ١٦٩١٨- عن علي أنه قيل له: "إن فلانا أصاب معدنا فأتاه علي فقال: أين الركاز الذي أصبت؟ فقال: ما أصبت ركازا وإنما أصابه هذا فاشتريته منه بمائة شاة متبع ٢ فقال له علي: ما أرى الخمس إلا عليك فخمس المائة شاة ". " أبو عبيد في كتاب الأموال ".

  15. ١٦٩١٩- عن علي "أن رجلا أتى بزكاة ماله فقال: أتأخذ من عطائنا؟ قال: لا، قال: فاذهب فإنا لا نأخذ منك شيئا لا نجمع عليك ألا نعطيك ونأخذ منك ". " أبو عبيد في الأموال ".

  16. ١٦٩٢٠- عن علي قال: "ليس في العسل زكاة ". " ق ".

  17. ١٦٩٢١- عن علي قال: "ليس في الخضراوات والبقول صدقة ". " ق".

  18. ١٦٩٢٢- عن علي قال: "فيما سقت السماء وما سقي فتحا ١ العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر" . "هق" .

    ج ٧ ص ٥٥٥
  19. ١٦٩٢٣- عن علي قال: "ما سقت السماء فمن كل عشرة واحد وما سقي بالغرب فمن كل عشرين واحد" . "هق" .

  20. ١٦٩٢٤- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى "أن عليا زكى أموال بني أبي رافع قال: فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص، فقالوا: إنا وجدناها بنقص فقال علي: أترون أنه يكون عندي مال لا أزكيه" . "هق" .

  21. ١٦٩٢٥- عن ابن حمحمة قال: "سقطت علي جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم فذهبت بها إلى علي فقال: اقسمها خمسة أخماس فقسمتها فأخذ علي منها خمسا وأعطاني أربعة أخماس فلما أدبرت دعاني فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم، قال: خذها فاقسمها بينهم" . "ص هق" .

  22. ١٦٩٢٦- عن علي قال: "في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه فإذا زادت على عشرين ومائة فبحساب ذلك تستأنف الفرائض" . "ابن جرير، هق" .

  23. ١٦٩٢٧- عن علي: "ليس في الدراهم زكاة حتى تكون مائتين فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم وليس في الدنانير شيء حتى تبلغ عشرين دينارا فإذا كانت عشرين دينارا ففيها ربع العشر وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت على خمس وعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة وفي كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا عمياء ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق وفيما سقت السماء أو كان فتحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر" . "ابن جرير، هق" .

    ج ٧ ص ٥٥٦
  24. ١٦٩٢٨- عن علي قال: "قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم

    ج ٧ ص ٥٥٧فقال: إنا قد وضعنا عنكم صدقة الخيل والرقيق ولكن هاتوا العشر، هاتوا من كل أربعين درهما درهما وليس فيما دون المائتين شيء، وفي كل عشرين مثقالا نصف مثقال وليس فيما دون ذلك شيء وفيما سقت السماء أو سقي فتحا العشر وفيما سقي بالغرب نصف العشر وفي الإبل في خمس شاة وليس فيما دون ذلك شيء، وفي لفظ: وليس في أربع شيء وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس من الغنم فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن له ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، وفي البقر في ثلاثين تبيع أو تبيعة حولي ١، وفي أربعين مسنة وليس

    ج ٧ ص ٥٥٨على العوامل شيء، وفي الغنم في أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك شيء، وفي الأربعين شاة ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى المائتين، فإن زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كثرت الشاء ففي كل مائة شاة شاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا يأخذ المصدق فحلا ولا هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق فإن لم تكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان ". " ابن جرير وصححه ".

  25. ١٦٩٢٩- عن علي قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما درهم ". " ابن جرير " ١.

  26. ١٦٩٣٠- عن علي قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد عفا لكم عن الخيل والرقيق يعني ليس فيها زكاة ". " ابن جرير ".

  27. ١٦٩٣١- عن قتادة عن أنس قال: "سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت

    ج ٧ ص ٥٥٩السماء أو سقي بالسيح ١ أو سقي بالغيل ٢ العشر، وما سقي بالرشاء ٣ فنصف العشر ". " ابن جرير وصححه ".

  28. ١٦٩٣٢- عن قتادة مرسلا مثله. "ابن جرير ".

  29. ١٦٩٣٣- عن الزهري وقتادة عن جابر قال: "في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة، قال الزهري: وبلغنا أن قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ثلاثين بقرة تبيع أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك ". " ابن جرير ".

  30. ١٦٩٣٤- عن أيوب قال: "كنت أسمع زمانا من الناس أنهم يقولون: خذوا منا ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أعجب حين لم يقبلوا منهم

    ج ٧ ص ٥٦٠ذلك حتى حدثني الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه هذه الفرائض فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكتب به إلى العمال فأخذ به أبو بكر بعده فأمضاه على ما كتب لا أعلمه إلا ذكر البقرة أيضا ". " ابن جرير ".

  31. ١٦٩٣٥- عن الزهري قال: "فرائض البقر مثل فرائض الإبل. غير أنه لا أسنان فيها ". " ابن جرير ".

  32. ١٦٩٣٦- عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة وآخر قالوا: "صدقات البقر كنحو صدقات الإبل في خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بقرة مسنة إلى خمس وسبعين فإذا زادت فبقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل أربعين بقرة بقرة مسنة ". " ابن جرير ".

  33. ١٦٩٣٧- عن عكرمة بن خالد قال: "استعملت على صدقات عك فسألت أشياخي ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا، فقال بعضهم في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وقال بعضهم في خمس شاة وفي عشر شاتان مثل صدقة الإبل ". " ابن جرير عب ".

  34. ١٦٩٣٨- أنا معمر قال: "أعطاني سماك بن الفضل كتابا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مالك بن كفلانس والمصعبين فقرأته فإذا هو فيه: فيما سقت الأنهار والسماء العشر، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر، وفي البقر مثل

    ج ٧ ص ٥٦١الإبل ". " ابن جرير وقال: أخذ جماعة بهذا، وقالوا: إن الخبر الذي روى فيها عن معاذ منسوخ بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بخلافه ".

  35. ١٦٩٣٩- عن أبي ليلى عن الحكم قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة فسألوه عن فضل ما بينهما فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تأخذ شيئا ". " ش ".

  36. ١٦٩٤٠- "يا أبا حذيم إنما الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون ". " حم ع ويعقوب بن سفيان والمنجنيقي في مسنده وابن سعد والبغوي والباوردي وابن قانع طب ص عن زيال بن عبيد بن حنظلة بن حذيم عن أبيه عن جده ".

  37. ١٦٩٤١- عن يعلى بن الأشدق ١ قال: "أدركت عدة من أصحاب

    ج ٧ ص ٥٦٢رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رقاد بن ربيعة العقيلي قال: أخذ منا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم من المائة شاة فإن زادت فشاتان ". " طب ".

  38. ١٦٩٤٢- عن يعلى بن الأشدق عن عمه عبد الله بن جراد قال: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم إبلك؟ قلت: ثلاثون، قال: إن ثلاثين خير من المائة قلت: إنا لنتحدث أن المائة أفضل وأطيب، قال: هي مفرقة مفتنة وكل مفرح مفتن ". " الرامهرمزي في الأمثال ".

  39. ١٦٩٤٣- أخبرنا أبو بكر بن محمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم ثنا القاضي أبو الحسين محمد بن علي بن محمد المهتدي: ثنا أبو الفتح يوسف بن عمرو بن مسرور القواس إملاء قال: "قرئ على أبي العباس أحمد بن عيسى السكين البلدي وأنا أسمع، قيل له: حدثكم هاشم يعني ابن القاسم الحراني: ثنا يعلى بن الأشدق عن عمه عبد الله بن جراد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم إبلك؟ قال: قلت ثلاثون، قال: إن ثلاثين خير من مائة، قلت: يا رسول الله إنا لنرى أن المائة أكثر من ثلاثين وهي أحب إلينا، قال: إن ربها بها معجب وإنه لا يؤدي حقها إن المائة مفرحة مفتنة وكل مفرح مفتن ". " كر ".

  40. ١٦٩٤٤- عن ابن عمر قال: "كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن إلى

    ج ٧ ص ٥٦٣الحارث بن عبد كلال ومن تبعه من أهل اليمين ابن معافر وهمدان أن على المؤمنين من صدقة الثمار عشور ما تسقي العين وسقت السماء وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشور ". " ابن جرير ".