كتاب العتاق من قسم الأقوال
١٢١ فقرة، ج ١٢ ص ٣١٤
الصفحة ٣ من ٤
- ج ١٢ ص ٣٢٦
٢٩٦٤١- "هلا قلت: خذها وأنا الغلام الأنصاري فإن مولى القوم منهم ". أبو نعيم - عن عقبة بن عبد الرحمن عن أبيه.
-
٢٩٦٤٢- "مولى القوم منهم ". " كر " عن ابن عباس.
-
٢٩٦٤٣- "مولى القوم من أنفسهم ومولى مولاهم منهم ". " عد، كر " عن ابن عباس؛ وفيه إسحاق بن كثير أبو حذيفة كذاب؛ قال عد: هذا منكر.
-
٢٩٦٤٤- "حليف القوم منهم ومولى القوم وابن أخت القوم منهم ". البزار - عن أبي هريرة.
-
٢٩٦٤٥- "حليفنا منا، وابن أختنا منا، ومولانا منا. أنتم تسمعون أن أوليائي يوم القيامة المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا: لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة، وتأتون بالأثقال فأعرض عنكم ". ابن سعد، " خ " في الأدب والبغوي، " طب، ك " عن إسماعيل بن عبيد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده.
-
٢٩٦٤٦- "من تولى غير مواليه فليتبوأ بيتا في النار". ابن جرير - عن عائشة.
- ج ١٢ ص ٣٢٧
٢٩٦٤٧- "من تولى غير مواليه فقد كفر" . ابن جرير - عن أنس.
-
٢٩٦٤٨- "من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا" . ابن جرير - عن أنس.
-
٢٩٦٤٩- "من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم بغير حق فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن أحدث في مدينتي هذه حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل" . "طب، ص" عن أبي أمامة.
-
٢٩٦٥٠- "من تولى مولى قوم بغير إذنهم فعليه لعنة الله لا صرف عنها ولا عدل" . "عب" عن عطاء مرسلا.
-
٢٩٦٥١- "من تولى مولى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل" . ابن جرير - عن أبي سلمة عن سعيد.
-
٢٩٦٥٢- "من تولى مولى قوم بغير إذنهم أو آوى محدثا فعليه غضب الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا" . ابن جرير - عن جابر.
- ج ١٢ ص ٣٢٨
[الاستيلاد]
-
٢٩٦٥٣- "أم الولد حرة وإن كان سقطا" . "طب" عن ابن عباس.
-
٢٩٦٥٤- "أيما أمة ولدت من سيدها، فإنها حرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته" . "هـ، ك" عن ابن عباس.
-
٢٩٦٥٥- "من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر" . "حم" عن ابن عباس.
-
الإكمال
٢٩٦٥٦- "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه" . "عب، هق" عن ابن عباس١.
- ج ١٢ ص ٣٢٨
[الكتابة]
-
٢٩٦٥٧- "المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم" . "د" ٢ عن ابن عمر.
-
٢٩٦٥٨- "أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة
ج ١٢ ص ٣٢٩دنانير فهو عبد ". " حم، د، هـ، ك " عن ابن عمر.
-
٢٩٦٥٩- "يترك للمكاتب الربع ". " ك " عن علي.
-
٢٩٦٦٠- "إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا فإنه يرث على قدر ما عتق عنه أو يقام عليه بقدر ما عتق منه ". " د، ت،١ ك، هق " عن ابن عباس.
-
٢٩٦٦١- "من كاتب مملوكه على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق، ثم عجز فهو رقيق ". " ت " عن ابن عمرو.
-
٢٩٦٦٢- "المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه ". " ن " عن ابن عباس.
-
٢٩٦٦٣- "يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد ". " حم، ت،٢ ك " عن ابن عباس.
-
٢٩٦٦٤- "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه ". " حم، د، ت،٣ ك، هق" عن أم سلمة.
- ج ١٢ ص ٣٣٠
الإكمال
٢٩٦٦٥- "من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد" . "عب" عن ابن عمر.
-
٢٩٦٦٦- "إذا مات المكاتب وترك ميراثا أو أصاب حدا فإنه يرث على قدر ما أعتق منه، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه" . "طب" عن ابن عباس.
-
٢٩٦٦٧- "إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته، فإذا قضاها فلا يكلمن إلا من وراء حجاب" . "ق" عن أم سلمة.
-
٢٩٦٦٨- "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه" . "عب" عن أم سلمة.
-
٢٩٦٦٩- "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه" . "حم، د ت" : حسن صحيح، "طب، ك هق" عن أم سلمة مر برقم ٢٩٦٦٤.
- ج ١٢ ص ٣٣٠
[التدبير]
-
٢٩٦٧٠- "المدبر من الثلث" . "هـ" عن ابن عمر١.
- ج ١٢ ص ٣٣١
٢٩٦٧١- "المدبر لا يباع ولا يوهب وإنما هو حر من الثلث" . "قط، هق" عن ابن عمر.
-
الإكمال
٢٩٦٧٢- "لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج إليه" . "قط، ق" وضعفه - عن جابر؛ وصححه ابن القطان.
- ج ١٢ ص ٣٣١
[أحكام متفرقة]
-
٢٩٦٧٣- "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" . "حم، د، ت، هـ، ك" عن سمرة.
-
٢٩٦٧٤- "أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له" . "هـ" عن ابن مسعود.
-
٢٩٦٧٥- "إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار مالم يطأها إن شاءت فارقت وإن وطئها فلا خيار لها، ولا تستطيع فراقه" . "حم" عن رجال من الصحابة.
-
٢٩٦٧٦- "إن قربك فلا خيار لك" . "د" عن عائشة مر برقم ٢٩٦٠٢
ج ١٢ ص ٣٣١[محظورات العتق]