كتاب العتاق من قسم الأقوال

١٢١ فقرة، ج ١٢ ص ٣١٤

الصفحة ٢ من ٤

  1. ٢٩٦٠٢- "إن قربك فلا خيار لك" . "د هق" عن عائشة

    ج ١٢ ص ٣٢١رضي الله عنها أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - فذكره١

    ٢٩٦٠٣- "من أعتق شقصا في مملوك ضمن لشركائه أنصباءهم" . "طب" عن ابن عمر.

    ج ١٢ ص ٣٢٠
  2. ٢٩٦٠٤- "من أعتق شقصا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال" . "طب" عن عبادة بن الصامت.

  3. ٢٩٦٠٥- "من كان له عبد بينه وبين آخر فأعتق نصيبه فإنه يقام عليه فيعتقه. " طب " عن ابن عمر.

  4. ٢٩٦٠٦- "من أعتق شقصا في مملوك ضمن بقيته. "حم" عن سعيد بن المسيب عن ثلاثين من الصحابة.

  5. ٢٩٦٠٧- "من أعتق سهما في مملوكه فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس لله شريك. " ق " عن أبي هريرة.

  6. ٢٩٦٠٨- "من أعتق عبدا وله فيه شريك وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل بما أساء مشاركتهم، وليس على العبد شيء ". " ق، كر " عن جابر؛ " كر " عن ابن عمر.

  7. ٢٩٦٠٩- "من أعتق شركا في مملوك له فقد ضمن عتقه يقوم

    ج ١٢ ص ٣٢٢العبد ثم يعتق ". " ق " عن ابن عباس١.

  8. ٢٩٦١٠- "أيما عبد كان في شرك وأعتق رجل نصيبه يقام عليه القيمة يوم يعتق وليس ذلك عند الموت ". " ق " عن ابن عمر.

  9. ٢٩٦١١- "إذا أعتق الرجل العبد تبعه ماله إلا أن يكون شرط المعتق ". " قط " في الأفراد والديلمي - عن ابن عمر.

  10. ٢٩٦١٢- "من أعتق مملوكه فليس للمملوك في ماله شيء ". " عق " عن ابن مسعود.

  11. ٢٩٦١٣- "من أعتق عبدا فماله للذي أعتقه ". " ق " عن ابن مسعود.

  12. ٢٩٦١٤- "إن الله أعتقه حين ملكته يعني أخاه ". " قط، ق" وضعفاه - عن ابن عباس.

  13. [الفصل الثاني في أحكام تتعلق بالعتاق]

    ج ١٢ ص ٣٢٢
  14. [الولاء]

  15. ٢٩٦١٥- "أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" . "ق " أخرجه مسلم كتاب العتق باب إنما الولاء

    ج ١٢ ص ٣٢٣لمن أعتق "ق١ ٤" عن عائشة.

  16. ٢٩٦١٦- "كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مائة شرط" . البزار، "طب" عن ابن عباس.

  17. ٢٩٦١٧- "إن الولاء ليس بمتحول ولا منتقل" . "طب" عن ابن عباس.

  18. ٢٩٦١٨- "نهى عن بيع الولاء وعن هبته" . "حم،٢ ق، ٤" عن ابن عمر رضي الله عنهما.

  19. ٢٩٦١٩- "إنما الولاء لمن أعتق" . مالك، "حم،٣ خ، د" عن ابن عمر.

  20. ٢٩٦٢٠- "من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله تعالى منه يوم القيامة عدلا عدلا ولا صرفا. " د " عن أبي هريرة.

  21. ٢٩٦٢١- "لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه ". " حم،

    ج ١٢ ص ٣٢٤م " عن جابر.

  22. ٢٩٦٢٢- "الولاء لمن أعطى الورق١ وولي النعمة ". " ق، ش " عن عائشة.

  23. ٢٩٦٢٣- "الولاء لمن أعتق ". " طب، حم " عن ابن عباس.

  24. ٢٩٦٢٤- "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ". " طب " عن عبد الله بن أبي أوفى؛ " ك، هـ، ق " عن ابن عمر.

  25. ٢٩٦٢٥- "إنما الولاء لمن أعتق ". " خ " عن ابن عمر.

  26. ٢٩٦٢٦- "من أسلم على يديه رجل فله ولاؤه ". " طب، عد قط، هق " عن أبي أمامة.

  27. ٢٩٦٢٧- "من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ". " حم " عن جابر.

  28. ٢٩٦٢٨- "موالينا منا ". " طس " عن ابن عمر.

  29. ٢٩٦٢٩- "مولى القوم من أنفسهم ". " خ " عن أنس٢.

  30. ٢٩٦٣٠- "يرث الولاء من يرث المال ". " ت " عن ابن عمر.

  31. ٢٩٦٣١- "مولى الرجل أخوه وابن عمه. "طب" - عن سهل بن حنيف.

  32. ٢٩٦٣٢- "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له" . "ت، هـ ن" عن عمر.

    ج ١٢ ص ٣٢٥
  33. الإكمال

    ٢٩٦٣٣- "اشتريها فإن الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة " . "ت" : حسن صحيح عن عائشة.

  34. ٢٩٦٣٤- "اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الثمن" . "حم" عن ابن عمر.

  35. ٢٩٦٣٥- "اشتريها فإن الولاء لمن أعتق" . "حم" عن عائشة١.

  36. ٢٩٦٣٦- "اشتري واشترطي فإن الولاء لمن أعتق" . "طب" عن بريدة.

  37. ٢٩٦٣٧- "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان شرطا ليس في كتاب الله فمردود إلى كتاب الله" . "طب" عن ابن عباس.

  38. ٢٩٦٣٨- "الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله" . "ق" عن علي.

  39. ٢٩٦٣٩- "المولى أخ في الدين ونعمة وأحق الناس بميراثه

    ج ١٢ ص ٣٢٦أقربهم من المعتق ". " ص، ق " عن الزهري مرسلا.

  40. ٢٩٦٤٠- "ما منعك أن تقول: الأنصاري، فإن مولى القوم منهم ". ابن منده - عن رشيد الفارسي.