كتاب القصاص من قسم الأقوال
٣٣٣ فقرة، ج ٢٠ ص ٣
الصفحة ٨ من ٩
- ج ٢٠ ص ٥٩
الفصل الثاني في دية الأعضاء والأطراف والجراح
٤٠٠٨١- في الأنف الدية إذا استوعب جدعه مائة من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي الآمة "١" ثلث النفس، وفي الجائفة "٢ ثلث النفس، وفي المنقلة " ٣ " خمس عشرة، وفي الموضحة " ٤ " خمس، وفي السن خمس، وفي كل إصبع مما هنالك عشر عشر." هق - عن عمر ".
-
٤٠٠٨٢- في السمع مائة من الإبل وفي العقل مائة من الإبل."هق - عن معاذ".
- ج ٢٠ ص ٦٠
٤٠٠٨٣- في اللسان الدية إذا منع الكلام، وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة، وفي الشفتين الدية. "عد، هق - عن ابن عمرو" .
- ج ٢٠ ص ٦٠
[الأطراف]
-
٤٠٠٨٤- في الأسنان خمس خمس من الإبل. "د، ن - عن ابن عمر" .
-
٤٠٠٨٥- الأسنان سواء خمسا خمسا. "ن - عن ابن عمر" .
-
٤٠٠٨٦- الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. "هـ - عن ابن عباس" .
-
٤٠٠٨٧- في الأصابع عشر عشر. "حم، د، ن - عن ابن عمر" "١
٤٠٠٨٨- دية أصابع اليدين والرجلين سواء: عشر من ابل لكل إصبع."ت - عن ابن عباس".
- ج ٢٠ ص ٦١
٤٠٠٨٩- الأصابع سواء: عشر عشر من الإبل. "د، ن؛ هـ عن أبي موسى" .
-
٤٠٠٩٠- الأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل. "ن، هـ - عن ابن عمر" .
-
٤٠٠٩١- الأصابع سواء، والأسنان سواء، والثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء - يعني الإبهام والخنصر. "د، " ١ هب - عن ابن عباس ".
-
٤٠٠٩٢- هذه وهذه سواء - يعني الخنصر والإبهام."حم، خ "٢ ت، ن، هـ - عن ابن عباس" .
- ج ٢٠ ص ٦١
[الجراحات]
-
٤٠٠٩٣- في المواضح خمس خمس من الإبل. "حم، ٤ - عن ابن عمرو" .
- ج ٢٠ ص ٦٢
٤٠٠٩٤- ليس في المأمومة قود. "هق - عن طلحة" .
-
٤٠٠٩٥- لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة. "هـ - عن ابن عباس" .
-
الإكمال
٤٠٠٩٦- قضى في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته "١ فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان خمس من الإبل في كل سن، وقضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها
ج ٢٠ ص ٦٣وهم يقتلون قاتلهم. "حم، د - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" "١
٤٠٠٩٧- قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية."د، ن - عنه " " ٢
٤٠٠٩٨- قضى في السن خمسا من الإبل. "هـ - عن ابن عباس" .
-
٤٠٠٩٩- قضى في الأصابع عشرا عشرا من الإبل. "حم - عن أبي موسى" .
-
٤٠١٠٠- دية الصلب مائة من الإبل. "ق - عن الزهري بلاغا" .
- ج ٢٠ ص ٦٤
أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائة حلة. "د - عن عطاء بن أبي رباح مرسلا؛ عن عطاء عن جابر" .
-
٤٠١٠٢- قضى أن من عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء على أهل الشاء ألفي شاة. "حم، هـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" .
-
٤٠١٠٣- قضى بالدية على العاقلة. "هـ - عن المغيرة بن شعبة" .
-
٤٠١٠٤- قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة. "د، ن - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" .
-
٤٠١٠٥- العقل على العصبة، والدية على الميراث. "عب - عن إبراهيم مرسلا" .
-
٤٠١٠٦- لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده. "حم - عن عمرو بن الأحوص" .
-
٤٠١٠٧- أما؟ إن ابنك هذا لا يجنى عليك ولا تجني عليه وتلا {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام ١٦٤] ."حم، د، ن والبغوي
ج ٢٠ ص ٦٥والباوردي وابن القانع، طب، ك، ق - عن أبي رمثة؛ هـ, غ والبغوي وابن قانع وابن منده، طب، ص - عن الخشخاش العنبري ".
-
٤٠١٠٨- يؤدي المكاتب بقدر ما أدى."حم، ق - عن علي ".
-
٤٠١٠٩- تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه."عد، ق - عن جابر ".
-
٤٠١١٠- يستأنى بالجراحات سنة."قط وضعفه والخطيب - عن جابر ".
-
٤٠١١١- من أوقف دابة في سبيل من سبيل المسلمين في أسواقهم فوطئت بيد أو رجل فهو ضامن."ق وضعفه - عن النعمان بن بشير ".
-
٤٠١١٢- من ربط دابة على طريق المسلمين فأصاب فهو ضامن."ق - عن النعمان بن بشير ".
-
٤٠١١٣- يضمن المقدم على الدابة ثلثي ما أصابت وهو راكب، ويضمن الرديف الثلث."ابن عساكر - عن واثلة".
- ج ٢٠ ص ٦٦
الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام. "طب، ك ق - عن ابن عمر" .
-
٤٠١١٥- من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام. "طب، ك - عن أبي بكرة" .
-
٤٠١١٦- من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة مائة عام. "ع، حم، ن، ق - عن أبي بكرة" .
- ج ٢٠ ص ٦٦
[لواحق القتل]
-
٤٠١١٧- إذا سل أحدكم سيفا ينظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه. "حم، طب، ك - عن أبي بكرة" .
-
٤٠١١٨- نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. "حم، د، ت - عن جابر" .
-
٤٠١١٩- إن الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه. "حل - عن أبي هريرة" .
-
٤٠١٢٠- من رمانا بالليل فليس منا. "حم - عن أبي هريرة" .