كتاب القصاص من قسم الأقوال

٣٣٣ فقرة، ج ٢٠ ص ٣

الصفحة ٧ من ٩

  1. ...

    ج ٢٠ ص ٥١
  2. الباب الثاني في الديات

    وفيه فصلان

    الفصل الأول في دية النفس وذكر بعض الأحكام

    ٤٠٠٤٦- كل شيء سوى الحديدة خطأ، ولكل خطأ أرش. "طب - عن النعمان بن بشير" .

  3. ٤٠٠٤٧- ألا! إن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا، فيه مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها. "ن، هق - عن ابن عمر" .

  4. ٤٠٠٤٨- من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو

    ج ٢٠ ص ٥٢بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. "د، ن " ١ " عن ابن عباس" .

  5. ٤٠٠٤٩- من قتل في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو سوط فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فهو قود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. "د، ن، هـ عن ابن عباس" ١

    ٤٠٠٥٠- من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقاد، وإما أن يفدى. "ن، هـ - عن أبي هريرة" .

  6. ٤٠٠٥١- من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور. "حم، ن - عن ابن عمر" ٢

    ج ٢٠ ص ٥٣٤٠٠٥٢- في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكورا. "د - عن " ١ " عن ابن مسعود" .

  7. ٤٠٠٥٣- عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه. "د " ٢ " عن ابن عمرو" .

  8. ٤٠٠٥٤- على كل بطن عقولة. "حم، م - عن جابر" .

  9. ٤٠٠٥٥- عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. "ن - عن ابن عمرو" .

  10. ٤٠٠٥٦- عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. "ن - عن ابن عمرو" .

  11. ٤٠٠٥٧- العقل على العصبة، وفي السقط غرة عبد أو أمة. "طب - عن حمل بن النابغة" .

  12. ٤٠٠٥٨- لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئا. "طب عن عبادة بن الصامت" .

  13. ٤٠٠٥٩- دية المعاهد نصف دية الحر. "د - عن ابن عمرو" "١

    ٤٠٠٦٠- دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن."ت - عن ابن عمرو ".

    ج ٢٠ ص ٥٤
  14. ٤٠٠٦١- دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد."طب - عن ابن عباس ".

  15. ٤٠٠٦٢- دية الذمي دية المسلم."طس - عن ابن عمر ".

  16. ٤٠٠٦٣- درهم أعطيه في عقل أحب إلي من مائة في غيره."طس - عن أنس".

  17. الإكمال

    ٤٠٠٦٤- من قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أهل القتيل، فإن شاؤا قتلوا، وإن شاؤا أخذوا العقل دية المسلم، وهي مائة من الإبل: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة؛ فذلك للعمد

    ج ٢٠ ص ٥٥إذا لم يقتل صاحبه. "عب - عن ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرسلا؛ عب - عن الشعبي عن أبي موسى الأشعري والمغيرة ابن شعبة" .

  18. ٤٠٠٦٥- ألا! إن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا، فيه مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها. "الشافعي، ن، ق - عن ابن عمر" .

  19. ٤٠٠٦٦- ألا! إن دية الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا مغلظة مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها، ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قومي، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فإني قد أمضيتها لأهلها. "حم، ق - عن ابن عمر" .

  20. ٤٠٠٦٧- شبه العمد مغلظة ولا يقتل به صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة فيكون بينهم رمي الحجارة في عمياء غير ضغينة ولا حمل سلاح. "ق - عن ابن عباس؛ ق - عن ابن عمرو؛ عب - عن عمرو بن شعيب مرسلا" .

  21. [دية الخطأ]

    ج ٢٠ ص ٥٦
  22. الإكمال

    ٤٠٠٦٨- قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر. "د، هـ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" .

  23. ٤٠٠٦٩- قضى في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة. "حم، ت، ن، هـ - عن ابن مسعود" .

  24. ٤٠٠٧٠- دية المسلم مائة من الإبل: أرباع خمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، فإن لم يوجد بنت المخاض جعل مكانها بنو اللبون ذكورا. "عب - عن عمر بن عبد العزيز مرسلا" .

  25. [دية المرأة]

    ج ٢٠ ص ٥٧
  26. الإكمال

    ٤٠٠٧١- دية المرأة على النصف من دية الرجل. "ق - عن معاذ" .

  27. [دية الذميين]

    ج ٢٠ ص ٥٧
  28. الإكمال

    ٤٠٠٧٢- عقل الكافر نصف عقل المؤمن. "ن، ق - عن عكرمة مرسلا" .

  29. ٤٠٠٧٣- قضى أن عقل الكتابيين نصف عقل المسلمين. "حم، هـ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" .

  30. ٤٠٠٧٤- دية ذمي دية مسلم. "ق وضعفه - عن ابن عمر" .

  31. ٤٠٠٧٥- دية المجوسي ثمانمائة درهم. "عد، ق - عن عقبة بن عامر" .

  32. [دية الجنين]

    ج ٢٠ ص ٥٨
  33. الإكمال

    ٤٠٠٧٦- قضى في الجنين بغرة "١ عبد أو أمة." خ، م ت، ن، هـ - عن أبي هريرة؛ طب - عن المغيرة بن شعبة ومحمد ابن مسلمة معا ".

  34. ٤٠٠٧٧- قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل."د - عن أبي هريرة ".

  35. ٤٠٠٧٨- قضى في الجنين بغرة عبد."هـ - عن حمل بن مالك ابن النابغة ".

  36. ٤٠٠٧٩- الدية على العصبة، وفي الجنين غرة عبد أو أمة."ق - عن والد أبي المليح".

  37. ٤٠٠٨٠- دعني من رجز الأعراب! فيه غرة عبد أو أمة

    ج ٢٠ ص ٥٩أو خمسمائة أو فرس أو عشرون ومائة شاة. "ت وحسنه، طب - عن أبي المليح عن أبيه" .

  38. [الفصل الثاني: في دية الأعضاء والأطراف والجراح]

    ج ٢٠ ص ٥٩
  39. [مدخل]

  40. ...