٢ـ سورة البقرة
٥٠٠ فقرة، ج ١ ص ١٢٢
الصفحة ١٠ من ١٣
- ج ١ ص ٢٨٠
أخرج البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَن امْرَأَة «ثَابت بن قيس بن شماس أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت: يَا رَسُول الله. مَا أَعتب عَلَيْهِ فِي خلق وَلَا دين، وَلَكِنِّي أكره الْكفْر فِي الْإِسْلَام، وَلَكِنِّي لَا أُطِيقهُ» . زَاد الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي «مستخرجه» وَالْبَيْهَقِيّ «بغضا» قَالَ: أَتردينَ عَلَيْهِ حديقته؟ قَالَت: نعم، قَالَ: أقبل الحديقة وَطَلقهَا تَطْلِيقَة.
- ج ١ ص ٢٨١
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس أَن جميلَة بنت ابْن سلول أَتَت النَّبِي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ـ تُرِيدُ الْخلْع فَقَالَ لَهَا: مَا أصدقك؟ [١٤/ب] قَالَت: حديقة، قَالَ: ردي عَلَيْهِ حديقته.
-
وَأخرج ابْن جرير من قصَّة أُخْرَى عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: أول خلع كَانَ فِي الْإِسْلَام: امْرَأَة ثَابت بن قيس «أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَت: يَا رَسُول الله: لَا يجْتَمع رَأْسِي وَرَأس ثَابت أبدا، إِنِّي رفعت جَانب الخبا فرأيته أقبل فِي عدَّة، فَإِذا هُوَ أَشَّدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وَجها، فَقَالَ: أَتردينَ عَلَيْهِ حديقته؟ قَالَت: نعم وَإِن شَاءَ زِدْته، فَفرق بَينهمَا.
-
وَأخرج مَالك، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن حبَان، وَالْبَيْهَقِيّ
ج ١ ص ٢٨٢عَن «حَبِيبَة بنت سهل» أَنَّهَا كَانَت عِنْد ثَابت بن قيس فَأَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت: لَا أَنا، وَلَا ثَابت. الحَدِيث.
-
وَلَيْسَ فِي شَيْء من طرق الحَدِيث التَّصْرِيح بنزول الْآيَة فِي هَذِه الْقِصَّة.
-
وَقَول: لَا أَنا وَلَا ثَابت «أَصله» لَا أجمع أَنا وثابت فَحذف الْفِعْل.
-
١٧٦ - قَوْله: [قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام] : أَيّمَا امْرَأَة سَأَلت زَوجهَا، إِلَخ.
-
أخرجه [الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ثَوْبَان.
- ج ١ ص ٢٨٣
١٧٧ - قَوْله: وَمَا رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لجميلة: أَتردينَ حديقته، إِلَخ، أخرجه] الْبَيْهَقِيّ عَن عَطاء مُرْسلا، ثمَّ أخرجه من طَرِيق آخر مَوْصُولا، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، وَقَالَ: إِنَّه غير مَحْفُوظ، وَالصَّحِيح مُرْسل.
-
وَأخرجه أَيْضا من مُرْسل أبي الزُّبَيْر، وَأخرج من طَرِيق
ج ١ ص ٢٨٤قَتَادَة، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: فَأمره رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يَأْخُذ مِنْهَا مَا سَاق إِلَيْهَا، وَلَا يزْدَاد.
-
١٧٨ - قَوْله: لما رُوِيَ أَن امْرَأَة رِفَاعَة، الحَدِيث.
-
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة.
- ج ١ ص ٢٨٥
١٧٩ - قَوْله: لعن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْمُحَلّل والمحلل لَهُ.
-
أخرجه أَحْمد، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ من حَدِيث ابْن مَسْعُود.
- ج ١ ص ٢٨٦
١٨٠ - قَوْله: كَانَ الْمُطلق يتْرك الْمُعْتَدَّة.. إِلَخ.
-
أخرجه ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس.
-
١٨١ - قَوْله: كَانَ الرجل يتَزَوَّج وَيُطلق، إِلَخ.
-
أخرجه ابْن الْمُنْذر عَن عبَادَة بن الصَّامِت.
- ج ١ ص ٢٨٧
١٨٢ - قَوْله: [وَعنهُ عَلَيْهِ السَّلَام] ثَلَاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطَّلَاق، وَالنِّكَاح [وَالْعتاق] .
-
وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ ـ وَحسنه ـ وَابْن مَاجَه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، لَكِن فِيهِ «الرّجْعَة» بدل «الْعتاق» .
-
وَهُوَ فِي حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت بِلَفْظ: فَقَالَ: ثَلَاث من قالهن لاعبا، أَو غير لاعب فهن جائزات عَلَيْهِ: الطَّلَاق: وَالْعتاق، وَالنِّكَاح.
-
وَأخرجه أَيْضا الْحَاكِم، وَالدَّارَقُطْنِيّ، ــ
ج ١ ص ٢٨٨وَالْبَيْهَقِيّ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ الْحَافِظ، إِسْنَاده ضَعِيف [١٥/أ] .
-
١٨٣ - [قَوْله:] لما رَوَى أَنَّهَا نزلت فِي معقل بن يسَار.
- ج ١ ص ٢٨٩
أخرجه البُخَارِيّ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ.
-
١٨٤ - قَوْله: [من قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام] : واجعله الْوَارِث مِنْهَا.
أول الحَدِيث: اللَّهُمَّ متعني بسمعي، وبصري، واجعلهما الْوَارِث مني ... إِلَخ.
-
أخرجه التِّرْمِذِيّ، من حَدِيث ابْن عمر، وَحسنه.
- ج ١ ص ٢٩٢
١٨٥ - قَوْله: وَعَن ابْن عَبَّاس إِنَّهَا تَعْتَد بأقصى الْأَجَليْنِ احْتِيَاطًا.
-
أخرجه عَن عَلّي أَبُو دَاوُد فِي ناسخه.
ج ١ ص ٢٩٣١٨٦ - قَوْله: وَيدل عَلَى قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لأنصاري طلق امْرَأَته المفوضة ... إِلَخ.
قَالَ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ: لم أَقف عَلَيْهِ.
-
١٨٧/ - أـ قَوْله: أَي الزَّوْج.
-
ورد مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام، أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي
ج ١ ص ٢٩٤الْأَوْسَط من حَدِيث ابْن عَمْرو.
-
وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ عَن عَلّي وَابْن عَبَّاس.
- ج ١ ص ٢٩٥
١٨٧/ - ب ـ [قَوْله:] وَعَن جُبَير بن مطعم أَنه تزوج امْرَأَة. وَطَلقهَا قبل الدُّخُول، فأكمل لَهَا الصَدَاق، وَقَالَ: أَنا أَحَق بِالْعَفو.
-
أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه.
-
١٨٨ - قَوْله: وَهِي صَلَاة الْعَصْر لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام يَوْم الْأَحْزَاب شغلونا عَن الصَّلَاة الْوُسْطَى: صَلَاة الْعَصْر، مَلأ الله بُيُوتهم نَارا.
- ج ١ ص ٢٩٦
أخرجه مُسلم عَن عَلّي.
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: والْحَدِيث فِي الْكتب السِّتَّة إِلَّا أَن قَوْله: «صَلَاة الْعَصْر» عِنْد مُسلم وَحده.
- ج ١ ص ٢٩٧
أخرجه البُخَارِيّ فِي الأوعية.
-
وَفِي الْبَاب عَن ابْن مَسْعُود رَفعه: «الصَّلَاة الْوُسْطَى: صَلَاة الْعَصْر» أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَعِنْده عَن سَمُرَة نَحوه.
-
١٨٩ - [قَوْله] وَقيل: الْعشَاء.
-
لم يرد عَن أحد من الصَّحَابَة.
-
١٩٠ - [قَوْله] : وَعَن عَائِشَة أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يقْرَأ (الصَّلَاة الْوُسْطَى وَصَلَاة الْعَصْر) .