٢ـ سورة البقرة

٥٠٠ فقرة، ج ١ ص ١٢٢

الصفحة ١٠ من ١٣

  1. أخرج البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَن امْرَأَة «ثَابت بن قيس بن شماس أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت: يَا رَسُول الله. مَا أَعتب عَلَيْهِ فِي خلق وَلَا دين، وَلَكِنِّي أكره الْكفْر فِي الْإِسْلَام، وَلَكِنِّي لَا أُطِيقهُ» . زَاد الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي «مستخرجه» وَالْبَيْهَقِيّ «بغضا» قَالَ: أَتردينَ عَلَيْهِ حديقته؟ قَالَت: نعم، قَالَ: أقبل الحديقة وَطَلقهَا تَطْلِيقَة.

    ج ١ ص ٢٨٠
  2. وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس أَن جميلَة بنت ابْن سلول أَتَت النَّبِي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ـ تُرِيدُ الْخلْع فَقَالَ لَهَا: مَا أصدقك؟ [١٤/ب] قَالَت: حديقة، قَالَ: ردي عَلَيْهِ حديقته.

    ج ١ ص ٢٨١
  3. وَأخرج ابْن جرير من قصَّة أُخْرَى عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: أول خلع كَانَ فِي الْإِسْلَام: امْرَأَة ثَابت بن قيس «أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَت: يَا رَسُول الله: لَا يجْتَمع رَأْسِي وَرَأس ثَابت أبدا، إِنِّي رفعت جَانب الخبا فرأيته أقبل فِي عدَّة، فَإِذا هُوَ أَشَّدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وَجها، فَقَالَ: أَتردينَ عَلَيْهِ حديقته؟ قَالَت: نعم وَإِن شَاءَ زِدْته، فَفرق بَينهمَا.

  4. وَأخرج مَالك، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن حبَان، وَالْبَيْهَقِيّ

    ج ١ ص ٢٨٢عَن «حَبِيبَة بنت سهل» أَنَّهَا كَانَت عِنْد ثَابت بن قيس فَأَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت: لَا أَنا، وَلَا ثَابت. الحَدِيث.

  5. وَلَيْسَ فِي شَيْء من طرق الحَدِيث التَّصْرِيح بنزول الْآيَة فِي هَذِه الْقِصَّة.

  6. وَقَول: لَا أَنا وَلَا ثَابت «أَصله» لَا أجمع أَنا وثابت فَحذف الْفِعْل.

  7. ١٧٦ - قَوْله: [قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام] : أَيّمَا امْرَأَة سَأَلت زَوجهَا، إِلَخ.

  8. أخرجه [الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ثَوْبَان.

  9. ١٧٧ - قَوْله: وَمَا رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لجميلة: أَتردينَ حديقته، إِلَخ، أخرجه] الْبَيْهَقِيّ عَن عَطاء مُرْسلا، ثمَّ أخرجه من طَرِيق آخر مَوْصُولا، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، وَقَالَ: إِنَّه غير مَحْفُوظ، وَالصَّحِيح مُرْسل.

    ج ١ ص ٢٨٣
  10. وَأخرجه أَيْضا من مُرْسل أبي الزُّبَيْر، وَأخرج من طَرِيق

    ج ١ ص ٢٨٤قَتَادَة، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: فَأمره رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يَأْخُذ مِنْهَا مَا سَاق إِلَيْهَا، وَلَا يزْدَاد.

  11. ١٧٨ - قَوْله: لما رُوِيَ أَن امْرَأَة رِفَاعَة، الحَدِيث.

  12. أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة.

  13. ١٧٩ - قَوْله: لعن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْمُحَلّل والمحلل لَهُ.

    ج ١ ص ٢٨٥
  14. أخرجه أَحْمد، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ من حَدِيث ابْن مَسْعُود.

  15. ١٨٠ - قَوْله: كَانَ الْمُطلق يتْرك الْمُعْتَدَّة.. إِلَخ.

    ج ١ ص ٢٨٦
  16. أخرجه ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس.

  17. ١٨١ - قَوْله: كَانَ الرجل يتَزَوَّج وَيُطلق، إِلَخ.

  18. أخرجه ابْن الْمُنْذر عَن عبَادَة بن الصَّامِت.

  19. ١٨٢ - قَوْله: [وَعنهُ عَلَيْهِ السَّلَام] ثَلَاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطَّلَاق، وَالنِّكَاح [وَالْعتاق] .

    ج ١ ص ٢٨٧
  20. وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ ـ وَحسنه ـ وَابْن مَاجَه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، لَكِن فِيهِ «الرّجْعَة» بدل «الْعتاق» .

  21. وَهُوَ فِي حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت بِلَفْظ: فَقَالَ: ثَلَاث من قالهن لاعبا، أَو غير لاعب فهن جائزات عَلَيْهِ: الطَّلَاق: وَالْعتاق، وَالنِّكَاح.

  22. وَأخرجه أَيْضا الْحَاكِم، وَالدَّارَقُطْنِيّ، ــ

    ج ١ ص ٢٨٨وَالْبَيْهَقِيّ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ الْحَافِظ، إِسْنَاده ضَعِيف [١٥/أ] .

  23. ١٨٣ - [قَوْله:] لما رَوَى أَنَّهَا نزلت فِي معقل بن يسَار.

  24. أخرجه البُخَارِيّ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ.

    ج ١ ص ٢٨٩
  25. ١٨٤ - قَوْله: [من قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام] : واجعله الْوَارِث مِنْهَا.

    أول الحَدِيث: اللَّهُمَّ متعني بسمعي، وبصري، واجعلهما الْوَارِث مني ... إِلَخ.

  26. أخرجه التِّرْمِذِيّ، من حَدِيث ابْن عمر، وَحسنه.

  27. ١٨٥ - قَوْله: وَعَن ابْن عَبَّاس إِنَّهَا تَعْتَد بأقصى الْأَجَليْنِ احْتِيَاطًا.

    ج ١ ص ٢٩٢
  28. أخرجه عَن عَلّي أَبُو دَاوُد فِي ناسخه.

    ج ١ ص ٢٩٣١٨٦ - قَوْله: وَيدل عَلَى قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لأنصاري طلق امْرَأَته المفوضة ... إِلَخ.

    قَالَ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ: لم أَقف عَلَيْهِ.

  29. ١٨٧/ - أـ قَوْله: أَي الزَّوْج.

  30. ورد مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام، أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي

    ج ١ ص ٢٩٤الْأَوْسَط من حَدِيث ابْن عَمْرو.

  31. وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ عَن عَلّي وَابْن عَبَّاس.

  32. ١٨٧/ - ب ـ [قَوْله:] وَعَن جُبَير بن مطعم أَنه تزوج امْرَأَة. وَطَلقهَا قبل الدُّخُول، فأكمل لَهَا الصَدَاق، وَقَالَ: أَنا أَحَق بِالْعَفو.

    ج ١ ص ٢٩٥
  33. أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه.

  34. ١٨٨ - قَوْله: وَهِي صَلَاة الْعَصْر لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام يَوْم الْأَحْزَاب شغلونا عَن الصَّلَاة الْوُسْطَى: صَلَاة الْعَصْر، مَلأ الله بُيُوتهم نَارا.

  35. أخرجه مُسلم عَن عَلّي.

    قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: والْحَدِيث فِي الْكتب السِّتَّة إِلَّا أَن قَوْله: «صَلَاة الْعَصْر» عِنْد مُسلم وَحده.

    ج ١ ص ٢٩٦
  36. أخرجه البُخَارِيّ فِي الأوعية.

    ج ١ ص ٢٩٧
  37. وَفِي الْبَاب عَن ابْن مَسْعُود رَفعه: «الصَّلَاة الْوُسْطَى: صَلَاة الْعَصْر» أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَعِنْده عَن سَمُرَة نَحوه.

  38. ١٨٩ - [قَوْله] وَقيل: الْعشَاء.

  39. لم يرد عَن أحد من الصَّحَابَة.

  40. ١٩٠ - [قَوْله] : وَعَن عَائِشَة أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يقْرَأ (الصَّلَاة الْوُسْطَى وَصَلَاة الْعَصْر) .