سورة آل عمران
١٥٣ فقرة، ج ١ ص ٦٧
الصفحة ١ من ٤
- ج ١ ص ٦٧
٧- قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ} الآية. فيه إنقسام القرآن إلى محكم ومتشابه وأستدل بقوله {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ}
-
على أن المتشابه مما استأثر الله بعلمه بناء على {الرَّاسِخُونَ}
-
مبتدأ، ويؤيده أن الآية دلت على ذم متبغي تأويله ووصفهم بالزيغ ويؤيده أيضاً قراءة ابن عباس: ويقول الراسخون، وقراءة ابن مسعود: وإن تأويله إلا عند الله والراسخون ومن قال إن الراسخين يعلمونه أستدل بأنه معطوف.
-
١٤- قوله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ} الآية.
-
قال أبو حيان من غريب ما أستنبط منها من الأحكام وجوب الزكاة في الخيل السائمة لذكرها مع ما تجب فيه الصدقة والنفقة. والثاني النساء والبنون قاله الماتريدي.
-
١٧- قوله تعالى: {وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ} .
-
فيه فضيلة الإستغفار في السحر وأن هذا الوقت أفضل الأوقات. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد جبير أنهم المصلون بالأسحار ففيه أن الصلاة آخر الليل أفضل من أوله. وأخرج عن زيد أسلم قال هم الذين يشهدون صلاة الصبح ففيه أن الجماعة في الصبح آكد من غيره.
-
١٩- قوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} .
-
أستدل به من قال إن الإسلام والإيمان مترادفان. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال لم أبعث رسولاً إلا بالإسلام فيستدل به من قال إن الإسلام ليس اسماً خاصاً بدين هذه الأمة.
-
٢١- قوله تعالى: {وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ} . قال الكيا: يدل على جواز الأمر بالمعروف مع خوف القتل.
-
٢٣- قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ} الآية.
-
فيد دلالة على
ج ١ ص ٦٨أن من دعا خصمه إلى الحكم لزمه إجابته.
-
٢٧- قوله تعالى: {تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ} .
-
أصل في علم الهيئة والمواقيت. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في الآية قال يأخذ الصيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من الصيف. وأخرج عن ابن عباس قال ما ينقص من النهار يجعله في الليل وما ينقصه في الليل يجعله في النهار، وعن السدي قال يولج الليل في النهار حتى يكون الليل خمس عشرة ساعة والنهار تسع ساعات. وأخرج ابن المنذر عن الحسن في الآية قال الليل أثنتا عشرة ياعة والنهار كذلك فإذا أولج الليل في النهار أخذ النهار من ساعات الليل وطال النهار وقصر الليل لإذغا أولج النهار في الليل أخذ الليل من ساعات النهار فطال الليل وقصر النهار.
-
٢٨- قوله تعالى: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ} الآية.
-
فيه تحريم موالاة الكفار إلا لضرورة كخوف منهم ونحو ذلك ويدخل فب المالاة السلام والتعليم والدعاء بالكنية والتوقير في المجالس وغير ذلك، قال الكيا وفي نهي الآية دليل على قطع الولاية بينهما في المال والنفس جميعاً فيستدل به على منع التوارث وتحمل العقل. وولاية التزويج وأستدل عطاء بن أبي رباح بقوله: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} .
-
على عدم وقوع طلاق المكره أخرجه ابن أبي حاتم.
-
قوله تعالى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ}
-
أورده الصوفية في باب الإنفصال.
-
٣١- قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ} الآية.
-
فيه من شعب الإيمان إتباع ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -.
-
٣٣- قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ} .
-
أستدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة لدخولهم في العالمين.
-
٣٥- قوله تعالى: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ}
-
إلى قوله: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} .
-
يستدل به على أنه لا يجوز استئجار من تحيض لخدمة المسجد.
-
٣٦- قوله تعالى: {وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ} .
-
قال ابن الفرس فيد دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة لا يوم السابع لأنها إنما قالت هذا بأثر الوضع. قلت وفيه مشروعية
ج ١ ص ٦٩أصل التسمية وأن الأم قد تسمي ولا تختص بالأب.
-
٣٧- قوله تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} .
-
قال ابن عباس الفرس هذا أصل في الحضانة.
-
٤١- قوله تعالى: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} .
-
أستدل به من قال إن الرمز من الكلام وأن من خلف أن لا يكلم فلاناً فأشار إليه يحنث لأنه استثناء منه والمستثنى من جنس المستثنى منه.
-
قوله تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا} .
-
فيه الحث على الذكر وهو من شعب الإيمان. قال محمد بن كعب لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا لأنه منعه من الكلام.
-
٤٢- قوله تعالى: {إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ} .
-
أستدل بها من قال بنبوتها.
-
٤٢- قوله تعالى: {وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ} .
-
أستدل به من فضلها على بنات النبي - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه وجوابه أن المراد: عالمي زمانها قاله السدي.
-
٤٣- قوله تعالى: {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي} الآية.
-
فيه من أركان الصلاة القيام والركوع والسجود وفي الآية دليل على أن الواو لا تفيد ترتيباً وعلى أن الجماعة مطلوبة ومعل أن المرأة تندب لها الجماعة.