سورة النساء

٢٩٥ فقرة، ج ١ ص ٧٦

الصفحة ٧ من ٨

  1. ١٠٥ - قوله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}

    قال ابن الفرس: فيه إثبات الرأي والقياس. قلت: كيف وقد قال ابن عباس إياكم والرأي، فإن الله قال لنبيه: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}

    ج ١ ص ١٠٠
  2. ولم يقل بما رأيت أخرجه ابن أبي حاتم، وقال غيره: يحتمل قوله: {بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}

  3. الوحي والاجتهاد معاً، وفيه الرد على من أجاز أن يكون الحاكم غير عالم لأن الله فوض الحكم إلى الاجتهاد ومن لا علم عنده كيف يجتهد وفي الآية أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن آخر إلا بعد أن يعلم أنه محق.

  4. ١١٤ - قوله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ} الآية.

  5. فيه الحث على الصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس وأن كلام الإنسان عليه لا له إلا ما كان في هذا أو نحوه.

  6. ١١٥ - قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} الآية.

  7. استدل الشافعي وتابعه الناس بقوله: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}

  8. على حجية الإجماع وتحريم مخالفته لأن مخالفه متبع

    ج ١ ص ١٠١غير سبيل المؤمنين وقد توعد عليه.

  9. ١١٩ - قوله تعالى: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}

    قال ابن عباس: هو الخصاء، وقال أنس: منه الخصاء، أخرجهما عبد بن حميد وقال الحسن هو الوشم يعني بالشين المعجمة أخرجه ابن أبي حاتم فيستدل بالآية على تحريم الخصاء والوشم وما جرى مجراه من الوصل في الشعر والتفلج وهو برد الأسنان والنمص وهو نتف الشعر من الوجه وأخر ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله {خَلْقَ اللَّهِ}

    قال: دين الله. قال ابن الفرس: فيستدل به على أحد القولين أن الإيمان مخلوق.

  10. ١٢٥ - قوله تعالى: {وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}

  11. يحتج به من يرى شرعه لازماً لنا ما لم يرد ناسخ في شرعنا.

  12. ١٢٧ - قوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} .

  13. نزلت فيمن كان يتزوج يتيمة بدون مهر مثلها كما تقدم أول السورة,

    ١٢٨ - قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ} الآية.

  14. نزلت في الرجل تكون عنده المرأة فيريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، كما أخرجه البخاري وغيره، فهو أصل في هبة الزوجة حقها من القسم ونحوه، واستدل به من أجاز لها بيع ذلك.

  15. قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}

  16. هو عام في كل صلح أصل فيه وفي الحديث "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" واستدل بعموم الآية من أجاز الصلح على الإنكار والمجهول.

  17. ١٢٩ - قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ}

    قال ابن عباس: في الحب والجماع، أخرجه ابن أبي حاتم ففي الآية أن لا تكليف في ذلك ولا تجب التسوية فيه ولكن لا يميل كل الميل بترك جماعها أصلاً وفيه وجوب القسم والتسوية فيه كسوة ومبيتاً.

  18. ١٣٥ - قوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ}

  19. استدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة إذ ليس قواماً بذلك لكونه ممنوعاً من الخروج إلى القاضي.

  20. قوله تعالى: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}

  21. قال سعيد بن جبير هو الإقرار أخرجه ابن أبي حاتم.

  22. قوله: {أَوِ الْوَالِدَيْنِ} الآية.

  23. فيه قبول شهادة الرجل على والديه وأقربيه ووجوب العدل في الشهادة بين القريب والبعيد والغني والفقير واجتناب الهوى.

  24. قوله: {وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا}

  25. قيل هو تولي القاضي وإعراضه عن أحد الخصمين

    ج ١ ص ١٠٢إلى الآخر، وقيل في الشهادة بأن يحرفها ولا يؤديها على وجهها قولان لابن عباس أخرجهما ابن أبي حاتم وإسناد الأول صحيح أيضاً، وفيه وجوب التسوية بين الخصمين على الحاكم.

  26. ١٣٧ - قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} الآية.

  27. استدل بها من قال تقبل توبة المرتد ثلاثاً ولا تقبل في الرابعة أخرج ابن أبي حاتم على علي أنه قال: في المرتد إن كنت لمستتيبه ثلاثاً ثم قرأ هذه الآية.

  28. ١٤٠ - قوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ}

    قال مقاتل: في سورة الأنعام بمكة. قال ابن الفرس: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اجتناب أهل المعاصي والأهواء وأخرج ابن أبي حاتم عن هشام بن عروة أن عمر بن عبد العزيز أخذ قوماً يشربون فضربهم وفيهم رجل صالح فقيل له إنه صالح فتلا {فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} .

    قلت: ويستدل بهذه الآية على أن الأمة داخلة في خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه قال في سورة الأنعام: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ}

  29. كلها خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - وحده كالآية التي قبلها وقال: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ}

  30. إلى قوله: {فَلَا تَقْعُدُوا}

  31. مريداً تلك الآية فدل على دخولهم فيها وفي الآية أصل لما يفعله المصنفون من الإحالة على ما ذكر في مكان آخر والتنبيه عليه.

  32. ١٤١ - قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}

  33. استدل به على بطلان شراء الكافر العبد المسلم.

  34. ١٤٢ - قوله تعالى: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى}

  35. استدل به على استحباب دخول الصلاة بنشاط وعلى كراهة أن يقول الإنسان: كسلت. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس إنه كان يكره أن يقول الرجل إني كسلان ويتأول هذه الآية.

  36. ١٤٦ - قوله تعالى: {وَأَخْلَصُوا}

  37. فيه الحث على الإخلاص.

  38. ١٤٨ - قوله تعالى: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ}

  39. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما فإنه رخص له أن يدعو على من ظلمه وأخرج عبد عن مجاهد قال هو الرجل ينزل بالرجل فلا يضيفه فلا بأس أن يقول لم يضيفني أخره ابن أبي حاتم بلفظ: فرخص

    ج ١ ص ١٠٣له أن يقول له ويسمعه فاحتج بها الليث على وجوب الضيافة وأخرج عن الحسن قال الرجل يشتمك فتشتمه.

  40. ١٥٣ - قوله تعالى: {فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ} .