سورة البقرة

٤٧٨ فقرة، ج ١ ص ٢٧

الصفحة ٢ من ١٢

  1. ٦٧- قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}

    ج ١ ص ٢٩
  2. إلى آخر القصة فيها أحكام.

  3. الأول استدل بقوله {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}

  4. ان الآمر لا يدخل في عموم الأمر فإن موسى لم يدخل في عموم الأمر بدليل قوله {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ}

  5. ولا يظن بموسى ذلك ذكره الزركشي في شرح جمع الجوامع.

  6. الثاني استدل به بكر بن العلاء على أن السنة في البقرة الذبح.

  7. الثالث استدل به على جواز ورود الأمر مجملاً وتأخير بيانه.

  8. الرابع استدل بقوله: {لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ}

  9. وبقوله: {مُسَلَّمَةٌ}

  10. على جواز الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام لأن ذلك لا يعلم إلا من الاجتهاد.

  11. الخامس استدل على أن المستهزئ يستحق سمة الجهل، ذكر محمد بن مسعود أن عبيد الله بن الحسن العنبير القاضي مازحه فقال له: لا تجهل، قال: وأنى وجدت المزاح جهلاً فنلا عليه: {أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} .

    ج ١ ص ٣٠
  12. السادس فيها الإرشاد إلى الاستثناء في الأمور في قوله: {وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ} .

  13. السابع فيها دليل لأهل السنة على المعتزلة لأن الأمر لا يستلزم المشيئة، قاله الماتري.

  14. الثامن استدل بالآية على حصر الحيوان بالوصف وجواز السلم فيه.

  15. التاسع قال المهدوي: في قوله: {فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ}

  16. دليل على أن الأمر على الفور، قال ابن الفرس ويدل على ذلك أنه استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما أمرهم به وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون.

  17. ٧٩- قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ}

  18. الآية استدل به النخعي على كراهة كتابة المصاحف بالأجرة.

  19. ٨١- قوله تعالى: {مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ}

  20. استدل به على أن المعلق على شرطين لا يتنجز بأحدهما.

  21. ١٠٢- قوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} الآية.

  22. استدل بها على أن السحر كفر حيث قال: {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} .

  23. وقال {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ}

  24. قال بكر بن العلاء وفي الآية أن الساحر يقتل، ووجهه أنه قال: {وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ}

  25. أي باعوا أنفسهم للقتل بالسحر الذي فعلوه كما قال: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ - إلى أن قال - فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ} .

  26. ١٠٤- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا}

  27. قال ابن الفرس استدل بها على سد الذرائع في الأحكام، لأن المؤمنين منعوا من وقول: راعنا له صلي الله عليه وسلم لئلا يجد اليهود بذلك السبيل إلى سبه.

  28. ١٠٦- قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}

  29. فيها وقوع

    ج ١ ص ٣١النسخ في هذه الملة واستدل بقوله نأت بخير منهاأو مثلها من قال إن النسخ إلى غير بدل لا يجوز ومن قال إنه لا يجوز إلى بدل أغلظ ومن قال إنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة.

  30. ١١٤- قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ}

  31. إلى قوله: {خَائِفِينَ} . قال الرازي: فيه دليل على منع دخول أهل الذمة المساجد، وقال الكيا: يدل أن للمسلمين إخراجهم منها إذا دخلوها ولولا ذلك ما كانوا خائفين بدخولها.

  32. ١١٥- قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ} . الآية. روى مسلم عن ابن عمر أنها نزلت في صلاة التطوع على الراحلة في السفر، وروى الترمذي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم من حديث عامر بن ربيعة وجابر أنها نزلت فيمن صلى بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين له الخطأ. قال الرازي: لايمتنع أن تكون نزلت في الأمرين معاً وقعا في وقت واحد وسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهما، فأنزل الله الآيه مريداً بها حكم جميع ذلك.

  33. ١١٦- قوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا}

  34. ألاية تدل على امتناع اجتماع المُلْك والولادة.

  35. ١٢٤- قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ}

  36. أخرج ابن المنذر من طريق التيمي عنة ابن عباس أنها مناسك الحج، وأخرج الحاكم وغيره من طريق طاوس عنه أنها قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وتقليم الأظافر، وحلق العانة والختان، ونتف الأبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء واخرج ابن أبي حاتم من طريق حنش الصنعاني عنه أنه المذكورات والمناسك وزاد فيها غسل يوم الجمعة، ففي الآية مشروعية جميع ذلك.

  37. قوله تعالى: {قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي}

  38. ؟ قال ابن الفرس: يؤخذ من هذا إباحة السعي في منافع الذرية والقرابة وسؤال ذلك من بيده ذلك.

  39. قوله تعالى: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}

  40. قال الراز يفسر السدي العهد بالنبوة. وعن مجاهد أنه أراد أن الظالم لا يكون إماماً، وعن ابن عباس أنه قال لا يلزم الوفاء لعهد الظالم فإذا عقد عليك في ظلم فانقضه قال وجميع ذلك يحتمله اللفظ وجائز أن يكون جميعه مراداً لله وهو محمول على ذلك عندنا فلا يجوز أن يكون الظالم نبياً ولا خليفة نبي، ولا قاضياً ولا من يلزم الناس قبول قوله في أمور الدين، من مفت أو شاهد أو مخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبراً، فقد أفادت الآية أن شرط جميع من كان محل الائتمام به أمور الدين

    ج ١ ص ٣٢العدالة والصلاح، قال: وهذا يدل أيضاً على أن شرط أئمة الصلاة أن يكونوا صالحين غير فساق ولا ظالمين.