الثالث: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطهارة، وما يتعلق بها:

٩٧ فقرة، ج ١٠ ص ٢٢٩

الصفحة ٣ من ٣

  1. يتنكب القبلة: أي لا يستقبلها ولا يستدبرها.

    ج ١٠ ص ٢٣٩
  2. الرجيع: الرّوث والعذرة تسمى رجيعا، لأنه صار الذي رجع إليه بعد أن كان طعاما أو علفا نجسا.

    ج ١٠ ص ٢٤٠
  3. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن لقيط بن صبرة- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله، أسألك عن الصلاة، قال: أسبغ الوضوء، وخلّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.

  4. وروى أبو داود عن عمرو وبن شعيب عن أبيه عن جده- رضي الله تعالى عنهما- أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطّهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثمّ غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، وأدخل إصبعيه السّبّابتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: «هكذا الوضوء! فمن زاد على هذا، أو نقص، فقد أساء وظلم] .

  5. وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة عن أبي رافع- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهنّ غسلا، فقلت: يا رسول الله، لو اغتسلت غسلا واحدا قال: هذا أطيب وأطهر وأنظف.

  6. وروى البيهقي وابن ماجة عن علي- رضي الله تعالى عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصلّيت الصّبح، فرأيت قدر موضع الظّفر لم تمسه الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك» .

  7. وروى مسلم وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة واللّفظ لهما عن عائشة- رضي الله تعالى عنهما- قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا تطهّرت من الحيض، قال: تأخذ سدرها وماءها فتتوضأ وتغسل بدنها ورأسها، حتّى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض الماء على جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتتطهر بها فقلت: يا رسول الله، كيف أتطهر بها قال: سبحان الله تطهري بها؟ فاجتذبتها إليّ فقلت:

    تتّبعي بها أثر الدم.

  8. وروى عبد الرزاق والإمام أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض قال: تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرها فتتطهر فتحسن الطّهور، ثم تصبّ الماء على رأسها، فتدلّكه دلكا شديدا، حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض على جسدها ثمّ تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها.

  9. وروى الإمام مالك مرسلا عن زيد بن أرقم- رضي الله تعالى عنه- أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي؟ وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تشدّ عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها» .

  10. وروى أبو نعيم في الحلية عن عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه- قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض، قال: وأكلها.

    ج ١٠ ص ٢٤١
  11. وروى الإمام الشافعي والبخاري عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن أم حبيبة- رضي الله تعالى عنها- استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنّما هو عرق، وليست بالحيضة، فأمرها أن تغتسل وتصلّي، وكانت تغتسل وتصلي، وكانت تغتسل لكل صلاة وتجلس في المركن فيعلو الدم.

  12. وروى البخاري عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت:

    يا رسول الله، إني امرأة أستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنّما هو عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصّلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وفي لفظ عند ابن أبي شيبة وليست بالحيض، اجتنبي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي ولو بسط الدّم على الحصير.

  13. وروى النسائي والحاكم عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة، فاغتسلي وصلّي، وإذا أقبلت فاتركي لها الصّلاة» .

  14. وروى مسلم والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها قالت: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصّلاة فقال: «إنّما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصّلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدّم، ثم صلّي» .

  15. وروى أبو داود والنسائي بلفظ: أنّها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال: «إنما ذلك عرق، انظري إذا أتى قرؤك فتطهري ثم صلّي ما بين القرء إلى القرء» .

  16. وروى الدارقطني عن أم سلمة- رضي الله تعالى عنها- أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: «تجلس أربعين يوما، إلّا أن ترى الطّهر قبل ذلك» .

  17. وروى أيضا عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- نحوه.