الثامنة:
فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٤١
- ج ١١ ص ٤٤١
وبعدم وجوب القسم عليه بين زوجاته في أحد وجهين وهو قول الاصطخري،
ج ١١ ص ٤٤٢وطائفة وصححه الغزالي في الخلاصة، وعليه اقتصر في الوجيز، وأشار البلقيني إلى ترجيحه واختاره الشيخ، وقالوا: كان يفعله تطوعا، لأن في وجوبه عليه شغلا عن لوازم الرسالة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ [الأحزاب/ ٥١] أي تبعد من تشاء فلا تقسم لها، وتقرب من تشاء فتقسم لها.
قال القرطبي: وأصح ما قيل في هذه الآية التوسعة بين زوجاته صلى الله عليه وسلم وقال القاضي أبو بكر بن العربي هو الذي يعول عليه.