الثامنة:

فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٤١

  1. وبعدم وجوب القسم عليه بين زوجاته في أحد وجهين وهو قول الاصطخري،

    ج ١١ ص ٤٤٢وطائفة وصححه الغزالي في الخلاصة، وعليه اقتصر في الوجيز، وأشار البلقيني إلى ترجيحه واختاره الشيخ، وقالوا: كان يفعله تطوعا، لأن في وجوبه عليه شغلا عن لوازم الرسالة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ [الأحزاب/ ٥١] أي تبعد من تشاء فلا تقسم لها، وتقرب من تشاء فتقسم لها.

    قال القرطبي: وأصح ما قيل في هذه الآية التوسعة بين زوجاته صلى الله عليه وسلم وقال القاضي أبو بكر بن العربي هو الذي يعول عليه.

    ج ١١ ص ٤٤١