التاسعة:
فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٤٢
- ج ١١ ص ٤٤٢
وبجواز زواجه المرأة ممن يشاء بغير إذنها بغير رضى وليها واستدل القاضي جلال الدين البلقيني لذلك بحديث سهل بن سعد من الواهبة نفسها، وذلك أنه قال للذي قال: زوجنيها أن لم يكن لك بها حاجة: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم ينقل في القصة أنه استأذنها أو استأذن أولياءها، وإذا نظر في الاحتمال إلى الوقائع سقط منها الاستدلال، قلنا:
لا نسلم بل هذا من عبارة الشافعي الأخرى وهي: ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل بمنزلة العموم في المقال، لأن الوقائع من النبي صلى الله عليه وسلم لفظ يحال عليه العموم، وهو إسناد العقد إليه بقوله: «زوجتكها بما معك من القرآن» ، فلم يستفصل النبي (ص) إذ قال ذلك ولم يبين أن يكون لها أولياء ولا بين أن يأذن أم لا.