العاشرة:

فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٤٢

  1. وبأن يزوج المرأة بنفسه ويتولى الطرفين بغير إذنها وإذن وليها قال الله- سبحانه وتعالى-: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [الأحزاب/ ٦] .

    ج ١١ ص ٤٤٢