[فصل. . .]
226 paragraphs · vol. 7, p. 290
Page 4 of 6
- vol. 7, p. 321
"مسائل حرب" ص ١٢٤
قال حرب: قرأت على إسحاق: رجل حلّفه السلطان بأيمان مختلفة إن شرب أو سرق وأشباهها مما كرهه اللَّه، وهو لا يدري كان فيه طلاقًا أو لم يكن، ولم يكن عنده يوم حلف امرأة، وتزوج بعدما ركب بعض الأمور التي حلف عليها.
قال أبو يعقوب: إذا لم تكن امرأة في ملكه يومئذ فله أن يتزوج بعد ولا يضره، وإن وقت وقتًا فلا يضره أيضًا.
-
حدثنا إسحاق قال: أنبأ أبو علقمة الفروي قال: حدثني عبد الحكم بن أبي فروة قال: حدثني عمرو بن شعيب قال: عرض عليّ أبي امرأة، فقلت: يوم أتزوجها فهي طالق البتة، ثم بدا لي أن أتزوجها، فسألت سعيد بن المسيب فقال لي: أما علمت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ" .
-
ثم سألت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال لي: أما علمت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ" . ثم سألت أبان بن عثمان، فقال لي: لا طلاق قبل نكاح. ولم يرفعه.
-
"مسائل حرب" ص ١٨٠
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا طلاق إلا بعد ملك.
- vol. 7, p. 322
والعتق فيما لا يملك؟
قال أبي: لا أجترئ عليه. قال: كأنه شيء جعله للَّه، وقد فرق قوم بين الطلاق والعتق.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل حلف أنه متى تزوج فلانة فهي طالق ثلاثًا؟
قال: إن تزوج فلا آمره أن يفارق.
قلت لأبي: فإن قال: إلى ثلاثين سنة؟
قال: لا آمره أن يفارق.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٣)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟
قال أبي: وقَّت أو لم يوقَّت عندي واحد، لا آمره أن يفارق.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٥)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ له فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" (١) .
- (١)رواه الإما أحمد ٢/ ١٩٠ وأبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١١٨١) والنسائي ٧/ ١٢ وابن ماجه (٢٠٤٧)، وصححه الحاكم ٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥. قال الترمذي: حديث عبد اللَّه بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وصححه الألباني في "الإرواء" (١٧٥١)، وقد تقدم آنفًا، وللحديث شواهد ذكرها ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢١٠ - ٣١٢. فلينظر.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٦)
vol. 7, p. 323قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَجُوزَ طَلَاقٌ وَلَا عِتقٌ؛ لا بَيْعٌ ولَا وَفَاءُ نَذرٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" .
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٧)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا حجاج عن مبارك، قال: سمعت الحسن -وحلف لي عليه- عن على: أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: إن تزوجها فليست بطالق.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٨)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا حماد بن خالد الخياط قال: حدثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٩)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٢٠)
-
نقل أبو طالب وأبو الحارث والمروذي عنه إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوج لا طلاق قبل نكاح، وقت أم لم يوقت.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣٩
نقل أبو الحارث عنه إذا قال: إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق. لم آمره أن يفارقها، لا يكون طلاقًا قبل النكاح.
- vol. 7, p. 324
ونقل الحسن بن ثواب عنه: إذا قال لامرأته: إن تزوجت فلانة فهي طالق: فإن تزوج يلزمه.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤١
قال أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: سمعت سفيان بن وكيع يقول: أحفظ عن أبي عبد اللَّه مسألة منذ نحو من أربعين سنة سُئل عن الطلاق قبل النكاح؟
فقال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن علي، وعن ابن عباس وعلي بن حسين، وسعيد بن المسيب، ونيف وعشرين من التابعين، لم يروا به بأسًا.
-
فسألت أبي عن ذلك، وأخبرته بقول سفيان، فقال: صدق كذا قلت.
-
"الطبقات" ١/ ٤٥٣، ٤٥٤، "التوضيح" ٢٥/ ٢٦٠
قال أحمد في رواية الميموني: إذا قال لامرأة: أنت طالق يوم أتزوج بك إن شاء اللَّه، ثم تزوجها، لم يلزمه شيء، ولو قال لأمة: أنت حرة يوم أشتريك إن شاء اللَّه، صارت حرة.
-
"أعلام الموقعين" ٤/ ٥٨
قال أبو طالب: إذا قال: إذا اشتريت هذا الغلام فهو حر، فاشتراه عتق. وإن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. فهذا غير الطلاق؛ هذا حق للَّه تعالى، والطلاق يمين، ليس هو للَّه تعالى، ولا فيه قربة إلى اللَّه تعالى.
-
"المغني" ١٣/ ٤٨٩
قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها أو جارية أشتريها للوطء وأنت حية، فالجارية حرة والمرأة طالق؟
vol. 7, p. 325قال: إن تزوج لم آمره أن يفارقها، والعتق أخشى أن يلزمه؛ لأنه مخالف للطلاق.
-
قيل له: يهب له رجل جارية؟
قال: هذا طريق الحيلة، وكرهه.
-
"إعلام الموقعين" ١/ ٤١
قال مهنا: قلت لأحمد: حدثوني عن الوليد بن مسلم قال: قال مالك: عن عمر بن الخطاب وأبي مسعود، والقاسم، وسليمان بن يسار، وسالم، وابن شهاب، في الذي يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال: إن تزوجها فهي طالق.
فقال لي أحمد: ليس فيهم عمر، هذا خطأ من قول مالك.
فقلت: لعل هذا من قبل الوليد غلط على مالك.
قال: لا، هذا من قول مالك، ذهب إلى حديث عن سعيد بن عمرو بن سليم، عن القاسم بن محمد، عن عمر.
-
وسئل عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي على كظهر أمي.
فقال: إن تزوجها فلا يطأها حتى يكفر. ذهب إلى هذا، ظن أنه مثله.
-
"التوضيح" ٢٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠
[٢٣٥٤ - حكم طلاق الأمة وأم أولاده]
قال حرب: قلت لأحمد: رجل قال لأمته: أنت طالق.
قال: ليس بشيء.
قلت: فإن قال لأم ولده: أنت طالق؟
قال: ليس بشيء.
-
"مسائل حرب" ص ١٩٣
vol. 7, p. 326[٢٣٥٥ - المعتدة من طلاق رجعي أو بائن، يلحقها الطلاق؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ طلق امرأته تطليقة، فقال مكانه: إن راجعتك فأنت طالقٌ ثلاثًا. إن راجعها في العدة فهو كما قال، وإن تركها حتى تنقضي عدتها فهو خاطبٌ من الخطاب ويتزوجها إن شاء.
قال أحمد: إن كان قال هذا القول أراد أن يُغلظ عليها وألا تعود إليه فمتى ما راجعها في العدة وبعد العدة طلقت، وإن كان إنما أراد الرجعة ما دامت في العدة فهو على ما أراد به، يحنث في العدة ولا يحنث بعد العدة.
قال إسحاق: هو كما قال، ولكن بعد العدة لا تسمى مراجعة، إنما هو تجديدُ نكاحٍ، ولكن هو على ما نوى.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٥٠)
قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن دخلت هذِه الدار، فطلقها تطليقة وبانت منه، ثم دخلت الدار؟
قال: لا يقع عليها حينئذ طلاق؛ لأنها دخلت وليست هي امرأته، ولكن إذا رجعت إليه رجع عليه اليمين، وهو على يمينه.
قلت: فإنه إنما أراد هذِه المرأة. قال: لا أدري، وعرض فيه.
قلت: فإنه حلف بطلاق امرأته ثلاثًا أن لا يضرب غلامه، فطلقها تطليقة، ثم ضربه؟
فقال فيه نحو ذلك، وقال: إنما هو ما أراد هو نيته.
-
"مسائل حرب" ص ١٥٣
قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: إن دخلت هذِه الدار فأنت طالق ثلاثًا. فدخلت الدار، وحنث الزوج، فتزوجت زوجًا غيره
vol. 7, p. 327فطلقها، ثم راجعها الأول هل تدخل الدار؟
قال: إن نوى ما دامت في ملكه - يعني: هذِه الدار- فبانت منه، ثم تزوجت بعد، ثم دخلت الدار لا يحنث، إلا أن يكون نوى إن دخلت - يعني: ما دخلتِ في ملكي- وأما قوله: إن دخلت. فهو على مرة إلا أن ينوي بقوله: إن دخلت: كما دخلت.
-
"مسائل حرب" ص ١٥٤
قال حرب: قلت لأحمد: رجل قال لامرأته: أنت طالق، فصارت في عدتها، ثم طلقها ثنتين؟
قال: بانت بثلاث، يلحقها الطلاق إذا كان يملك الرجعة.
قلت: فإن انقضت عدتها مرة واحدة ثم طلقها؟
قال: لا يلحقها الطلاق.
-
"مسائل حرب" ص ٢٣٤
[٢٣٥٦ - الطلاق في نكاح فاسد]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوجها بغير إذن ولي، ثم طلقها؟
قال: أحتاط لها، أجيز طلاقه.
قال إسحاق: كلما طلقها وقد عقد النكاح بلا ولي لم يقع عليها طلاقٌ، ولم يقع بينهما ميراث ولا شك في ذلك؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (١) ثلاثًا.
- (١)رواه إسحاق بن راهويه ٢/ ١٩٤ - ١٩٥ (٦٩٨، ٦٩٩)، والإمام أحمد ٦/ ٤٧، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ٢٨٥، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٤٠).
- vol. 7, p. 328
فالباطل ينفسخُ لا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره، وإن رفع إلى حاكم فشرع في فسخه فحسنٌ جميلٌ؛ لأن النكاح في العدة حرام أيضًا، وقد رفع إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ففرق بينهما (١) ، وهل شك أحدٌ أنَّ النكاح في العدة لا يثبت؟ فكيف فرق عمرُ -رضي اللَّه عنه-؟ إنما قال: فرق بينهما لما أراد من إعلام الناس أنه لم يكن بينهما نكاحٌ.
- (١)رواه البيهقي ٧/ ٤٤١.
-
"مسائل الكوسج" (٨٧٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يتزوجها في العدة؟
قال: ليس هذا مثل ذلك، إذا طلقها لم يكن بشيء.
قال إسحاق: كما تزوجها بغير وليٍّ ثم طلق، لم يكن طلاقًا أبدًا، وفي العدة: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٨٧٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: تزوجها في العدة، ثم طلقها ثلاثًا؟
قال: هذِه مسألةٌ شنيعة، ثم قال: ليس طلاقه إياها بشيء. كأنه لم ير هذا تزويجًا.
قال إسحاق: ليس طلاقه إياها بشيء.
-
"مسائل الكوسج" (٩٧٨)
قال إسحاق بن منصور: قلت: تورث هذا بعد انقضاء العدة؟
قال: نعم، ما لم تزوج.
-
"مسائل الكوسج" (٩٧٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: وإن لم يكن طلقها في مرضه؟
قال: لا، ولكن إذا طلقها في مرضه.
vol. 7, p. 329قال إسحاق: هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٩٨٠)
قال صالح: وسألته عن امرأة تزوجت بغير إذن وليها، فطلقها هذا الذي تزوج بها ثلاثًا، ثم أجاز الولي النكاح، هل تحل له من قبل أن تنكح زوجًا غيره؛ لأن هذا النكاح الأول كان فاسدًا؟
قال: لا ترجع إليه إلا بزوج، لأن هذا النكاح الذي تزوجها هذا به إن جاءت منه بولد كان الولد لاحقًا به، لأن هذا نكاح شبهة، فلا تحل له إلا أن تنكح زوجًا غيره.
-
"مسائل صالح" (٧٦٥)
-
[٢٣٥٧ - طلاق الصغيرة]
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل إسحاق عن رجلٍ زوَّج يتيمة من رجلٍ فطلَّقها قبل أن تدرك؟
قال: ليس لها مهرٌ، ولا عليها عدة، وليس طلاقُه إياها بشيء وإن شاء تزوَّجها بعدما تدرك.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٥٣)
-
[٢٣٥٨ - ٢ - تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية]
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: رجل قال: كل امرأة في الدنيا طالق؟
قال: إن كانت له امرأة دخل عليه الطلاق.