فصل الطلاق بالكناية
44 paragraphs · vol. 7, p. 280
Page 1 of 2
- vol. 7, p. 280
[٢٣٤٣ - ألفاظ طلاق الكناية، وبيان صفة الواقع بها]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: اعتدي وينوي ثلاثًا؟ ورجلٌ قال لامرأته: اعتدي ثلاثًا؟
قال أحمد: إن كان يريدُ الثلاث فهي ثلاثٌ.
قال إسحاق: أصاب.
-
"مسائل الكوسج" (٩٤٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: اذهبي، فانكحي من شئت؟
قال: إذا أراد الطلاق فأخشى أن يكون طلاقًا.
قال إسحاق: إذا أراد الطلاق بقوله هذا فهو كما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا.
-
"مسائل الكوسج" (٩٤١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: قد وهبتك لأهلك؟
قال: إن قبلوها فواحدة، يملكُ الرجعة، وإن ردوها فلا شيء.
قال إسحاق: هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٩٧١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الخلية، والبرية، والبتة، والبائن، وطلاق الحرج؟
قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولا استجرئ أن أفتي فيه شيئًا.
-
سئل بعد ذلك فقال: الغالبُ عليه أن يكون ثلاثًا.
قال إسحاق: هو على إرادته، تدبر في ذلك، فإن نوى واحدةً أو
vol. 7, p. 281اثنتين أو ثلاثًا.
-
"مسائل الكوسج" (٩٧٢)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد في الخيار: لو اختارت زوجها واحدة يملك الرجعة، والخلية والبرية والبتة والبائنة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثًا وفي الحرام كفارة الظهار.
قال إسحاق: هو كما بينا أولًا.
-
"مسائل الكوسج" (٩٧٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل قال لامرأته: أنت حرة؟
قال: إذا كان معنى الطلاق، أخافُ أن يكون ثلاثًا.
قال إسحاق: كلما نوى بقوله: أنت حرة طلاقًا كان، وإلا لم يقع، ولا يكون إذا وقع إلَّا ما نوى.
-
"مسائل الكوسج" (١١٣٧)
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: رجلٌ قال لامرأته: اختاري. أو اذهبي. أو أمرك بيدك. أو الحقي. أو اخرجي. بنية يُسأل إن نوى طلاقًا فهو طلاقٌ، وإن لم ينو طلاقًا فليس بشيءٍ.
قال أحمد: أخافُ أن يكون كل واحدٍ من هذا ثلاثًا، إذا كان على وجه الغلظة مثل قوله: خلية، برية، بائنة.
قال إسحاق: كما قال سفيان على ما نوى؛ لأنه كلام يشبه الطلاق، وكل كلام يشبه الطلاق أريد به الطلاق فهو على ما نوى.
-
"مسائل الكوسج" (١١٥٦)
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجلٍ قال لامرأته: أنت مني برية. ونوى اثنتين: لا يكون إلَّا واحدة أو ثلاثًا؟
vol. 7, p. 282قال أحمد: أخافُ أن تكون ثلاثًا.
قال إسحاق: هو على ما نوى، إن نوى واحدةً فواحدة بائنة أو اثنتين وكذلك.
-
"مسائل الكوسج" (١١٥٩)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج، أخشى أن يكون ثلاثًا، وفي الحرام كفارة الظهار.
قال إسحاق: هو كما وصفنا أولًا على النيات.
-
"مسائل الكوسج" (١١٦٩)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجلُ يقول لامرأته: إن دخلت دار فلانٍ فلا تكوني في ملكي أبدًا، فإنه يُدَيَّن ما أراد بقوله: لا تكوني في ملكي. إن أراد طلاقها، فهو ما نوى واحدًا أو اثنين أو ثلاثًا، وإن قال: لم أكن نويت طلاقًا إنما نويتُ أن لا تكوني في ملكي على ما كنت أفعل بك، أو ما أشبه ذلك من المعاني فإنه يُحلف ويصدق على دعواه.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٢٢)
قال صالح: قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن صالح بن أبي سليمان قال: سألت أنس بن مالك عن رجل قال لامرأته: أنت مني برية؟
قال: لو أن عمر أدرك هذا لفرق بينهما.
قال أبي: ليس عن شعبة، عن صالح غير هذين في كتاب غندر.
-
"مسائل صالح" (٧٩٤)
vol. 7, p. 283قال صالح: وقال: النية في الطلاق مثل الخلية والبرية والبائن والبتة والحرج - يقول: أنت على حرج- أخاف أن تكون هذِه ثلاثًا ثلاثًا.
-
"مسائل صالح" (١١٣٥)
قال صالح: وقال: يُنْوى إذا قال: حبلك على غاربك، رده علي بن أبي طالب إلى نيته (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٣٧٠ (١١٢٣٣).
-
"مسائل صالح" (١١٣٦)
قال صالح: وفي الموهوبة، إن قبلها أهلها فتطليقة واحدة يملك الرجعة، وإن لم يقبلوها فلا شيء.
-
"مسائل صالح" (١١٣٧)
قال صالح: قلت لأبي: فرجل قال لامرأته: قد وهبتك لأهلك؟
قال: إن قبلوها فواحدة، يملك رجعتها، وإن ردوها فلا شيء.
وقال مرة: فليس بشيء.
-
"مسائل صالح" (١٣٤٦)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن البتة والخلية والبرية والبائن؟
قال: أجبنُ أن أقول فيه، أخاف أن يكون ثلاثًا.
قال: وربما سمعتُ أحمد يقولُ: لست أفتي فيه.
-
"مسائل أبي داود" (١١٢٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الخلية والبرية والبائن والبتة، في البكر وغير البكر سواءٌ؟
قال: هو عندي سواءٌ.
-
"مسائل أبي داود" (١١٢٨)
vol. 7, p. 284قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن حديث ركانة لا تثبته أنه طلق امرأته البتة؟
قال: لا؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا.
قال أحمد: وأهل الذمة يسمون ثلاثة البتة.
قال أحمد: والروافضُ يرون إذا طلقها ثلاثًا أنها واحدةٌ أو ليس بشيء.
-
"مسائل أبي داود" (١١٢٩)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن قال لامرأته: اعتدي اعتدي، فأراد الطلاق فهي تطليقة، فإن قال: لم أرد الطلاق؛ فلا أدري، أخشى.
-
"مسائل أبي داود" (١١٤٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل يقولُ لأهله: أخرجي أو الحقي بأهلك يريدُ إصلاحها؟
قال: إذا لم ينو طلاقًا فليس بطلاقٍ.
-
"مسائل أبي داود" (١١٤٥)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن قال لامرأته: ليست لي بامرأةٍ؟
قال: أخشى أن يكون طلاقًا.
-
"مسائل أبي داود" (١١٤٦)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد وسئل عمن قال لامرأته: فرق اللَّه بيني وبينك في الدنيا والآخرة؟
قال: إن كان يريد أي دعاءٍ يدعو به فأرجو أنه ليس بشيء.
-
"مسائل أبي داود" (١١٤٧)
vol. 7, p. 285قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: لا أريدك، وتبرأت منك إن فعلت ما تفعلين -يريد به إن كنت تطاولين عليّ بلسانك وتعصيني هذا العصيان- والرجل يقول ويحلف: إنه لم يرد بهذا القول طلاقًا.
قال: إذا حلف على ذلك بين يدي حاكم، فإن لم يكن حاكم فعدول يحلف بين أيديهم أنه لم يرد بقوله طلاقًا جاز ذلك.
-
"مسائل حرب" ص ١٨٦
قال حرب: قِيل لأحمد: رجل قال لامرأته: اذهبي فتزوجي من شئت.
قال: إذا كان في غضب فإني أخاف أن تكون ثلاثًا، ولكني لا أفتي به، أخاف أن يكون هذا مثل الخلية، والبرية، والبتة، والبائنة، وكذلك: حبلك على غاربك.
-
"مسائل حرب" ص ١٩١
قال حرب: قِيل لأحمد: رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة.
قال: لا أقول في هذا شيئًا، وأخاف أن يكون ثلاثًا.
-
وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة.
قال: أجعله نيته، فإن أراد واحدة يملك الرجعة فله ذلك، وإن أراد ثنتين، وإن أراد ثلاثًا، وإن أراد واحدة لا يملك الرجعة فله ذلك. جعلها نيته.
-
قِيل لأحمد: رجل قال لامرأته: أنت خلية، أو برية، أو بائنة، أو بتة.
قال: هو مثل الأول، أخاف أن يكون هذا كله ثلاثًا.
وقال: سألت إسحاق عن الخلية، والبرية، والبائنة، والبتة، وقلت له: ما مذهبك فيها؟
vol. 7, p. 286قال: كل هذا واحدة بائنة، عندي.
ثم قلت له: إن قال: أنت طالق تطليقة بائنة. ولم ينو شيئًا؟
قال: هي بائنة؛ لأنه قد تكلم بالطلاق، وقال: بائنة، أو برية، فلا يكون يملك الرجعة، وإن نوى أن يملك الرجعة فله ذلك.
وقال: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة.
قال: هي تطليقة بائنة كما قال، لا يملك رجعتها. وجعل ينكر قول الشافعي.
قلت لإسحاق: فإن قال: أنت بائنة.
قال: نوى الطلاق؟
قلت: نعم.
قال: هو كما قال.
قلت: لا يملك رجعتها؟
قال: لا.
-
"مسائل حرب" ص ٢٠٠
قال حرب: قِيل لأحمد: رجل قال لامرأته: اعتدي.
قال: إذا كان في غضب وأراد الطلاق فإني أخاف أن يكون كذلك أيضًا - يعني: مثل الخلية، والبرية ونحوها.
-
"مسائل حرب" ص ٢٠٢
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا وهب الرجل امرأته لأهلها فقالوا: قد قبلناها. فهي واحدة يملك الرجعة، وإن لم يقبلوها فليس بشيء، وقال: أجعله بمنزلة الخيار.
- vol. 7, p. 287
وسُئلَ أحمد عن رجل قال لامرأته: قد وهبتك لأهلك ثم قال: لم أرد الطلاق؟
قال: يحلف على ذلك.
-
"مسائل حرب" ص ٢٠٩
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلٍ قال لامرأته: أنت طالق البتة؟
فقال: عمر جعلها واحدة، وقال علي وزيد وابن عمر: البتة ثلاث راتبة، كأنه يخاف أن يجعلها ثلاثًا.
وقال: أنا لا أفتي فيها بشيء.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت خلية، وأنت بائنة، وأنت برية، وبتة، وطلاق الحرج، وحبلك على غاربك، وما كان في مثل هذا المعنى؟
قال: أخشى أن يكون ثلاثًا. وأنا لا أفتي فيه بشيء.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٤٥)
-
نقل أبو الحارث عنه إذا قال لها: أنت خلية، وبرية، وبائن، ولم يرد بينهم ذكر الطلاق ولا غضب، وقال الزوج: لم أرد الطلاق يصدق.
-
ونقل الأثرم عنه إذا قال: الحقي بأهلك، وقال: لم أنو به طلاقًا، ليس بشيء.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٣
نقل الأثرم عنه لو قال لامرأته: أنتِ عليَّ حرام - أعني: به الطلاق. فهو ثلاث ولا يكون إلَّا ثلاثًا.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٨
vol. 7, p. 288نقل الأثرم عنه، إذا قال لزوجته: انكحي من شئت واعتدى. إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى اثنتين فاثنتان، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.
قال: وكذلك إن قال: لا سبيل لي عليك.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٩
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لابنة الجون: "الْحَقِي بِأَهْلِكِ" (١) ولم يكن طلاقًا غير هذا، ولم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليطلق ثلاثًا، فيكون غير طلاق السنة. فقال: لا أدري.
- (١)رواه البخاري (٥٢٥٤) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
-
"المغني" ١٠/ ٣٦٨
نقل حنبل عنه في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام - أعني: طلاقًا. فهي واحدة أو اثنتان، إذا لم تكن فيه ألف ولام.