فصل الطلاق بالكناية

44 paragraphs · vol. 7, p. 280

Page 1 of 2

  1. [٢٣٤٣ - ألفاظ طلاق الكناية، وبيان صفة الواقع بها]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: اعتدي وينوي ثلاثًا؟ ورجلٌ قال لامرأته: اعتدي ثلاثًا؟

    قال أحمد: إن كان يريدُ الثلاث فهي ثلاثٌ.

    قال إسحاق: أصاب.

    vol. 7, p. 280
  2. "مسائل الكوسج" (٩٤٠)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: اذهبي، فانكحي من شئت؟

    قال: إذا أراد الطلاق فأخشى أن يكون طلاقًا.

    قال إسحاق: إذا أراد الطلاق بقوله هذا فهو كما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا.

  3. "مسائل الكوسج" (٩٤١)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: قد وهبتك لأهلك؟

    قال: إن قبلوها فواحدة، يملكُ الرجعة، وإن ردوها فلا شيء.

    قال إسحاق: هو كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (٩٧١)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الخلية، والبرية، والبتة، والبائن، وطلاق الحرج؟

    قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولا استجرئ أن أفتي فيه شيئًا.

  5. سئل بعد ذلك فقال: الغالبُ عليه أن يكون ثلاثًا.

    قال إسحاق: هو على إرادته، تدبر في ذلك، فإن نوى واحدةً أو

    vol. 7, p. 281اثنتين أو ثلاثًا.

  6. "مسائل الكوسج" (٩٧٢)

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد في الخيار: لو اختارت زوجها واحدة يملك الرجعة، والخلية والبرية والبتة والبائنة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثًا وفي الحرام كفارة الظهار.

    قال إسحاق: هو كما بينا أولًا.

  7. "مسائل الكوسج" (٩٧٣)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل قال لامرأته: أنت حرة؟

    قال: إذا كان معنى الطلاق، أخافُ أن يكون ثلاثًا.

    قال إسحاق: كلما نوى بقوله: أنت حرة طلاقًا كان، وإلا لم يقع، ولا يكون إذا وقع إلَّا ما نوى.

  8. "مسائل الكوسج" (١١٣٧)

    قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: رجلٌ قال لامرأته: اختاري. أو اذهبي. أو أمرك بيدك. أو الحقي. أو اخرجي. بنية يُسأل إن نوى طلاقًا فهو طلاقٌ، وإن لم ينو طلاقًا فليس بشيءٍ.

    قال أحمد: أخافُ أن يكون كل واحدٍ من هذا ثلاثًا، إذا كان على وجه الغلظة مثل قوله: خلية، برية، بائنة.

    قال إسحاق: كما قال سفيان على ما نوى؛ لأنه كلام يشبه الطلاق، وكل كلام يشبه الطلاق أريد به الطلاق فهو على ما نوى.

  9. "مسائل الكوسج" (١١٥٦)

    قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجلٍ قال لامرأته: أنت مني برية. ونوى اثنتين: لا يكون إلَّا واحدة أو ثلاثًا؟

    vol. 7, p. 282قال أحمد: أخافُ أن تكون ثلاثًا.

    قال إسحاق: هو على ما نوى، إن نوى واحدةً فواحدة بائنة أو اثنتين وكذلك.

  10. "مسائل الكوسج" (١١٥٩)

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج، أخشى أن يكون ثلاثًا، وفي الحرام كفارة الظهار.

    قال إسحاق: هو كما وصفنا أولًا على النيات.

  11. "مسائل الكوسج" (١١٦٩)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجلُ يقول لامرأته: إن دخلت دار فلانٍ فلا تكوني في ملكي أبدًا، فإنه يُدَيَّن ما أراد بقوله: لا تكوني في ملكي. إن أراد طلاقها، فهو ما نوى واحدًا أو اثنين أو ثلاثًا، وإن قال: لم أكن نويت طلاقًا إنما نويتُ أن لا تكوني في ملكي على ما كنت أفعل بك، أو ما أشبه ذلك من المعاني فإنه يُحلف ويصدق على دعواه.

  12. "مسائل الكوسج" (١٣٢٢)

    قال صالح: قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن صالح بن أبي سليمان قال: سألت أنس بن مالك عن رجل قال لامرأته: أنت مني برية؟

    قال: لو أن عمر أدرك هذا لفرق بينهما.

    قال أبي: ليس عن شعبة، عن صالح غير هذين في كتاب غندر.

  13. "مسائل صالح" (٧٩٤)

    vol. 7, p. 283قال صالح: وقال: النية في الطلاق مثل الخلية والبرية والبائن والبتة والحرج - يقول: أنت على حرج- أخاف أن تكون هذِه ثلاثًا ثلاثًا.

  14. "مسائل صالح" (١١٣٥)

    قال صالح: وقال: يُنْوى إذا قال: حبلك على غاربك، رده علي بن أبي طالب إلى نيته (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٣٧٠ (١١٢٣٣).
  15. "مسائل صالح" (١١٣٦)

    قال صالح: وفي الموهوبة، إن قبلها أهلها فتطليقة واحدة يملك الرجعة، وإن لم يقبلوها فلا شيء.

  16. "مسائل صالح" (١١٣٧)

    قال صالح: قلت لأبي: فرجل قال لامرأته: قد وهبتك لأهلك؟

    قال: إن قبلوها فواحدة، يملك رجعتها، وإن ردوها فلا شيء.

    وقال مرة: فليس بشيء.

  17. "مسائل صالح" (١٣٤٦)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن البتة والخلية والبرية والبائن؟

    قال: أجبنُ أن أقول فيه، أخاف أن يكون ثلاثًا.

    قال: وربما سمعتُ أحمد يقولُ: لست أفتي فيه.

  18. "مسائل أبي داود" (١١٢٧)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الخلية والبرية والبائن والبتة، في البكر وغير البكر سواءٌ؟

    قال: هو عندي سواءٌ.

  19. "مسائل أبي داود" (١١٢٨)

    vol. 7, p. 284قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن حديث ركانة لا تثبته أنه طلق امرأته البتة؟

    قال: لا؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا.

    قال أحمد: وأهل الذمة يسمون ثلاثة البتة.

    قال أحمد: والروافضُ يرون إذا طلقها ثلاثًا أنها واحدةٌ أو ليس بشيء.

  20. "مسائل أبي داود" (١١٢٩)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن قال لامرأته: اعتدي اعتدي، فأراد الطلاق فهي تطليقة، فإن قال: لم أرد الطلاق؛ فلا أدري، أخشى.

  21. "مسائل أبي داود" (١١٤٤)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل يقولُ لأهله: أخرجي أو الحقي بأهلك يريدُ إصلاحها؟

    قال: إذا لم ينو طلاقًا فليس بطلاقٍ.

  22. "مسائل أبي داود" (١١٤٥)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن قال لامرأته: ليست لي بامرأةٍ؟

    قال: أخشى أن يكون طلاقًا.

  23. "مسائل أبي داود" (١١٤٦)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد وسئل عمن قال لامرأته: فرق اللَّه بيني وبينك في الدنيا والآخرة؟

    قال: إن كان يريد أي دعاءٍ يدعو به فأرجو أنه ليس بشيء.

  24. "مسائل أبي داود" (١١٤٧)

    vol. 7, p. 285قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: لا أريدك، وتبرأت منك إن فعلت ما تفعلين -يريد به إن كنت تطاولين عليّ بلسانك وتعصيني هذا العصيان- والرجل يقول ويحلف: إنه لم يرد بهذا القول طلاقًا.

    قال: إذا حلف على ذلك بين يدي حاكم، فإن لم يكن حاكم فعدول يحلف بين أيديهم أنه لم يرد بقوله طلاقًا جاز ذلك.

  25. "مسائل حرب" ص ١٨٦

    قال حرب: قِيل لأحمد: رجل قال لامرأته: اذهبي فتزوجي من شئت.

    قال: إذا كان في غضب فإني أخاف أن تكون ثلاثًا، ولكني لا أفتي به، أخاف أن يكون هذا مثل الخلية، والبرية، والبتة، والبائنة، وكذلك: حبلك على غاربك.

  26. "مسائل حرب" ص ١٩١

    قال حرب: قِيل لأحمد: رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة.

    قال: لا أقول في هذا شيئًا، وأخاف أن يكون ثلاثًا.

  27. وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة.

    قال: أجعله نيته، فإن أراد واحدة يملك الرجعة فله ذلك، وإن أراد ثنتين، وإن أراد ثلاثًا، وإن أراد واحدة لا يملك الرجعة فله ذلك. جعلها نيته.

  28. قِيل لأحمد: رجل قال لامرأته: أنت خلية، أو برية، أو بائنة، أو بتة.

    قال: هو مثل الأول، أخاف أن يكون هذا كله ثلاثًا.

    وقال: سألت إسحاق عن الخلية، والبرية، والبائنة، والبتة، وقلت له: ما مذهبك فيها؟

    vol. 7, p. 286قال: كل هذا واحدة بائنة، عندي.

    ثم قلت له: إن قال: أنت طالق تطليقة بائنة. ولم ينو شيئًا؟

    قال: هي بائنة؛ لأنه قد تكلم بالطلاق، وقال: بائنة، أو برية، فلا يكون يملك الرجعة، وإن نوى أن يملك الرجعة فله ذلك.

    وقال: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة.

    قال: هي تطليقة بائنة كما قال، لا يملك رجعتها. وجعل ينكر قول الشافعي.

    قلت لإسحاق: فإن قال: أنت بائنة.

    قال: نوى الطلاق؟

    قلت: نعم.

    قال: هو كما قال.

    قلت: لا يملك رجعتها؟

    قال: لا.

  29. "مسائل حرب" ص ٢٠٠

    قال حرب: قِيل لأحمد: رجل قال لامرأته: اعتدي.

    قال: إذا كان في غضب وأراد الطلاق فإني أخاف أن يكون كذلك أيضًا - يعني: مثل الخلية، والبرية ونحوها.

  30. "مسائل حرب" ص ٢٠٢

    قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا وهب الرجل امرأته لأهلها فقالوا: قد قبلناها. فهي واحدة يملك الرجعة، وإن لم يقبلوها فليس بشيء، وقال: أجعله بمنزلة الخيار.

  31. وسُئلَ أحمد عن رجل قال لامرأته: قد وهبتك لأهلك ثم قال: لم أرد الطلاق؟

    قال: يحلف على ذلك.

    vol. 7, p. 287
  32. "مسائل حرب" ص ٢٠٩

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلٍ قال لامرأته: أنت طالق البتة؟

    فقال: عمر جعلها واحدة، وقال علي وزيد وابن عمر: البتة ثلاث راتبة، كأنه يخاف أن يجعلها ثلاثًا.

    وقال: أنا لا أفتي فيها بشيء.

  33. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت خلية، وأنت بائنة، وأنت برية، وبتة، وطلاق الحرج، وحبلك على غاربك، وما كان في مثل هذا المعنى؟

    قال: أخشى أن يكون ثلاثًا. وأنا لا أفتي فيه بشيء.

  34. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٤٥)

  35. نقل أبو الحارث عنه إذا قال لها: أنت خلية، وبرية، وبائن، ولم يرد بينهم ذكر الطلاق ولا غضب، وقال الزوج: لم أرد الطلاق يصدق.

  36. ونقل الأثرم عنه إذا قال: الحقي بأهلك، وقال: لم أنو به طلاقًا، ليس بشيء.

  37. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٣

    نقل الأثرم عنه لو قال لامرأته: أنتِ عليَّ حرام - أعني: به الطلاق. فهو ثلاث ولا يكون إلَّا ثلاثًا.

  38. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٨

    vol. 7, p. 288نقل الأثرم عنه، إذا قال لزوجته: انكحي من شئت واعتدى. إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى اثنتين فاثنتان، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.

    قال: وكذلك إن قال: لا سبيل لي عليك.

  39. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٩

    قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لابنة الجون: "الْحَقِي بِأَهْلِكِ" (١) ولم يكن طلاقًا غير هذا، ولم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليطلق ثلاثًا، فيكون غير طلاق السنة. فقال: لا أدري.

    1. (١)رواه البخاري (٥٢٥٤) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
  40. "المغني" ١٠/ ٣٦٨

    نقل حنبل عنه في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام - أعني: طلاقًا. فهي واحدة أو اثنتان، إذا لم تكن فيه ألف ولام.