[فصل. . .]

226 paragraphs · vol. 7, p. 290

Page 3 of 6

  1. وسئل إسحاق عن رجل طلَّقَ امرأتَه في مرضه قبل أن يدخل بها؟

    قال: هو فار من الميراث.

    vol. 7, p. 309
  2. "مسائل حرب" ص ١٤٦

    [٢٣٥١ - طلاق العبد]

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا تزوج العبد بإذن مولاهُ فالطلاقُ بيد العبد.

  3. "مسائل أبي داود" (١١٩٤)

    vol. 7, p. 310قال ابن هانئ: وسئل عن رجل زوج أمته من عبده، ثم بدا له وأراد أن يأخذها؟

    قال: ليس له ذلك.

  4. "مسائل ابن هانئ" (١٠٦٦)

    قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا أذن لعبده في التزويج، فالطلاق بيد العبد.

  5. "مسائل حرب" ص ١٢٧

    قال عبد اللَّه: قال أبي: العبد إذا طلق فقد طلق "لأنه يملكه، وليس طلاق السيد بشيء، فإن أكرهه حتى يعذبه، ليس بشيء.

  6. "مسائل عبد اللَّه " (١٢١٣) ، (١٣٤٩)

  7. نقل حنبل عنه: إن تزوج عبد بلا إذن فطلق سيده، جاز طلاقه وفرق بينهما.

  8. ونقل مهنا عنه: إن طفق العبد بأمر سيده أولًا لم يجز.

  9. "زاد المعاد " ٥/ ١٥٧

    قال في رواية محمد بن الحكم: العبد إذا كان نصفه حرًّا ونصفه عبدًا، يتزوج ويطلق ثلاث تطليقات.

  10. "معونة أولي النهى" ٩/ ٤٠٠

    [٢٣٥٢ - طلاق أهل الشرك]

    قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثًا قال: إذا قامت البينة يُفرق بينهما الوالي.

    قال أحمد رحمه اللَّه تعالى: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام.

    vol. 7, p. 311قال إسحاق: كما قال.

  11. "مسائل الكوسج" (١٢٨١)

    قال حرب: سألت إسحاق عن طلاق أهل الشرك.

    فقال: جائز.

    قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يطلق امرأته وهو مشرك تطليقة أو تطليقتين، ثم أسلما فتزوجها.

    قال: نحن نقول: إن طلاق أهل الشرك طلاق.

  12. "مسائل حرب" ص ١٩٣

    قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت له: لو أن نصرانيًّا طلق امرأته ثم أسلم، أيلزمه الطلاق؟

    قال: نعم.

    وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن نصراني أو يهودي طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم أسلم فطلق تطليقة أخرى؟

    قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

    قلت له: طلاقه في الشرك جائز؟

    قال: نعم.

    قال أحمد: حديث يروى أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنهما-: ليس طلاق أهل الشرك بشيء.

    فقلت له: من ذكره؟

    قال: ليس له إسناد يوصل، مرسل.

    قلت: عمن؟

    vol. 7, p. 312قال: سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، مرسل.

    قلت: من ذكره عن ابن أبي عروبة؟

    قال: غير واحد، يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة مرسل (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٨٤ (١٩٠٩٢) من طريق وكيع عن ابن أبي عروبة به ورواه عبد الرزاق ٧/ ١٨١ (١٢٦٨٩) من طريق معمر عن قتادة به.
  13. "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٩ (٥٦٨ - ٥٦٩)

    قال الخلال: أخبرني أحمد بن حمدويه قال: حدثني محمد بن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدة قال: سألت أحمد عن رجل طلق تطليقتين في الشرك؟

    قال: طلاق أهل الشرك طلاق.

  14. "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨١ - ٢٨٢ (٥٧٩)

  15. ثانيًا: المطلَّقة

    ٢٣٥٣ - ١ - قيام الزوجية حقيقة وحكمًا

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الطلاقُ قبل النكاح؟

    قال: إن تزوج لم آمره أن يفارق.

    قال أحمد: وإن كان يخافُ الفتنة لم أر به بأسًا أن يتزوج الأمة، وإن كانت له امرأة.

    قال إسحاق: هو كما قال.

    قال إسحاق: كلما لم ينصبها بعينها لم يقع الطلاقُ وقَّت أو لم يوقَّت.

  16. "مسائل الكوسج" (٩٩٤)

    vol. 7, p. 313قال إسحاق بن منصور: سألت إسحاق عن رجلٍ قال: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق فتزوج؟

    قال: أما إذا نصبها بعينها فإن الكف أحب إليَّ، وإن تقدم عليها لم أعنفه، وأما ما سوى ذلك وقت أو لم يوقت، أو سمى قبيلة أو لم يسمها، فإن ذلك واضحٌ أن لا يقع.

  17. "مسائل الكوسج" (٩٩٥)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما إذا حلف أن كل امرأةً يتزوجها فهي طالق أو امرأة قد سماها، فإن السنة قد مضت بأن لا طلاق قبل نكاح، فكلما لم يسمها بعينها فإنه لا يقع شيئًا، فإن سمى قبيلتها أو مصرها أو قال: إن تزوجتُ على امرأتي فلانة أو ما أشبه ذلك من المواقيت فإنه لا يقع ولا يُعلم في ذلك سنَّة مضت بتشديد، وإنما جبنا عن المنصوبة (١) لما جاء حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) مجملًا، فإن كان عن المنصوبة وغير المنصوبة فقد أجزنا لغير المنصوبة، وإن كان عن غير المنصوبة فقد اتبعنا.

    1. (١)المنصوبة: أي المعينة.
    2. (٢)أي: حديث عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: "لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ. . " الحديث. رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٩، وأبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجة (٢٠٤٧). وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٠٠).
  18. "مسائل الكوسج" (١٣١٩)

    قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجل قال لامرأته: كل امرأةٍ أتزوجها ما دمت حيةً هي طالقٌ. قال: هذا وقَّت.

    vol. 7, p. 314قال أحمد: إن تزوجها لم آمره أن يفارقها.

    قال إسحاق: هذا جائزٌ، لا يقع الطلاقُ أبدًا ما لم يسمها بعينها وقت أو لم يوقت، وإذا سماها حنث فإن فعل لم آمره بفراقها.

  19. "مسائل الكوسج" (١٢٤١)

    قال إسحاق بن منصور: قال: وإذا قال: من بني آدم، فليس بوقت، يتزوج.

    قال أحمد: نعم.

    قال إسحاق: كما قال.

  20. "مسائل الكوسج" (١٢٤٢)

    قال صالح: والرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق؟

    قال: الطلاق قبل النكاح وقَّت أو عمَّ إذا كان قد تزوج؛ لم آمره أن يفارق.

  21. وإن كان له والدان، فأمراه بالتزويج، أمرته أن يتزوج، أو خاف على نفسه العنت، أمرته أن يتزوج.

  22. "مسائل صالح" (١٤٢)

    قال صالح: وسألته عن الطلاق قبل النكاح؟ وقَّت أو لم يوقَّت فهو واحد، ومذهبه: إذا تزوج أن لا يفارقها، وإن لم تزوج، فإن تزوج غيرها أحب إلى، وإن خاف على نفسه فتزوجها فلا بأس.

  23. "مسائل صالح" (٣٥٦)

    قال صالح: سألت أبي عن الطلاق قبل النكاح؟

    قال: أما الطلاق قبل النكاح، فإن تزوج لم آمره أن يفارق، سمى أو لم يسم، وأما العتق قبل الملك فلا أقول فيه شيئًا.

  24. "مسائل صالح" (٧٥٣)

    vol. 7, p. 315قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرةٍ يقولُ في الرجل يقولُ: كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق ثلاثًا: إن فعل لم آمره أن يفارقها، وقال: إن كان له والدان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج، أو كان شابًّا يخافُ على نفسه العنت أمرته أن يتزوج.

    قال أبو داود: وربما قال فيه أحمد: فإذا قال: فلانة فإنه يمكنه أن يتزوج غيرها.

  25. "مسائل أبي داود" (١١٢٤)

    قال أبو داود: وشهدتُ أحمد أدخلت إليه رقعةٌ؛ أن رجلًا من أهل الدينور جعل ابنة عمٍّ له إن تزوجها فهي طالق ثلاثًا، فتزوجها وهي معه من سنةٍ؛ فترى أن يفارقها؟ فرد الرقعة مكتوب فيها: لا يفارقها، يقيم عليها.

  26. "مسائل أبي داود" (١١٢٦)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل حلف: متى ما تزوجت -ما دام أبي حيًّا- كل امرأة أتزوجها هي طالق؟

    قال: إذا أراد أن يتزوج، أو أمره أبوه أن يتزوج، أو خاف على نفسه ليتزوج، وإن تزوج لم آمره أن يفارق.

  27. قيل له: إن سجادة يقول: إذا حلف بهذا اليمين طلقت، قال أبو يعقوب: قال أبو عبد اللَّه: أخطأ سجادة، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ" (١) وقال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩] فلا يكون طلاق إلَّا بعد نكاح.

    1. (١)رواه ابن ماجة (٢٠٤٨) من حديث المسور بن مخرمة. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٢/ ١٢٦: هذا إسناد حسن. = وقال ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢١١: رواه ابن ماجة بإسناد حسن. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٧٠). وقد بوب البخاري في "صحيحه" لا طلاق قبل النكاح. فانظره.
  28. "مسائل ابن هانئ" (١١٣٥)

    vol. 7, p. 316قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يقول: كل مملوك لي حرّ، وكل امرأة أتزوجها فهي طالق، إن فعلت كذا وكذا؟ قال: إذا حنث في الحرية قد عتقوا، وأما الطلاق فإنه لا يلزمه شيء والحرية شيء، قد جعله للَّه.

  29. "مسائل ابن هانئ" (٩٣٦)

    قال ابن هانئ: سئل عن الرجل تحته امرأة فيقول: أنت طالق ثلاثًا إن فعلت كذا وكذا. وأنت طالق إن تزوجت بك؟

    قال: إن كان قد حنث لا يعجبني أن يتزوجها، لأنه حلف (وهو) (١) ملك يمين.

    1. (١)كذا في المطبوع، ولعل الصواب: وهي.
  30. "مسائل ابن هانئ" (١١٣٧)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تكون له الجارية وقد كان يطأها بملك اليمين فيقول: أنت حرة. ثم يتبعها الكلام فيقول: أنت طالق إن تزوجت بك.

    قال: فلا يحل له، وإن قال: واحدة ثم تزوجها، فلها نصف الصداق إذا كان تزوجها، ويفارقها.

    قلت لأبي عبد اللَّه: أليس هذا بمنزلة الرجل يطلق قبل أن يملك؟

    قال: لا، ليس هذا مثل هذا، هذا قد وطئها، والذي يطلق قبل أن يملك لم يطأها.

  31. "مسائل ابن هانئ" (١١٣٨)

    vol. 7, p. 317قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول في الطلاق قبل النكاح إذا وقَّت، قال: إن تزوجها لم يفرق بينهما، وإن لم يتزوجها، فليتزوج غيرها، فهو أحب إليه.

    قلتُ: هل صح فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء؟

    قال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

    قال حرب: وسمعتُ إسحاق بن إبراهيم يقول في الطلاق قبل النكاح، قال: لا يتزوجها فإن تزوجها لم آمره بفراقها ولا إمساكها.

  32. وأبو يعقوب يجبن عن المنصوبة بعينها.

    وقال: وسمعت إسحاق مرة أخرى سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟

    قال: لا أرى أن يتزوجها.

  33. قيل: فإن فعل؟

    قال: لا أفتي فيه.

    وقال: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إن تزوجها فلا يفارقها.

  34. "مسائل حرب" ص ١١١

    قال حرب: سمعت إسحاق مرة أخرى سئل عن رجل قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثًا؟

    قال: إذا نصبها فلا يتزوجها.

  35. قيل: إن تزوجها؟

    قال: اختلف الناس فيها، قال قوم: يطلق، وقال قوم: لا يطلق، وذكر عن علي بن أبي طالب وعبد اللَّه بن عباس: إذا سماها لا تطلق، وذكر عن ابن مسعود: إذا سماها تطلق.

    vol. 7, p. 318وقال: حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد اللَّه بن إدريس، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، عن علي بن أبي طالب قال: لا طلاق قبل نكاح.

    وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك.

    وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا محمد بن عون الخراساني، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن رجل قال: لئن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء. إنما الطلاق لمن يملك. قالوا: فإن ابن مسعود يقول: إذا وقَّت وقتًا، فهو كما قال، قال: رحم اللَّه أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال: لقال اللَّه: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء المؤمنات ثم نكحتموهن، وإنما قال اللَّه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩] .

  36. وسمعت أيضًا إسحاق يقول، وسئل عن رجل قال: كل امرأة يتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق ثلاثًا وثلاثين مرة.

    قال: إذا لم ينصبها بعينها رجوت.

    وقال: وسئل إسحاق مرة أخرى يقول: وسئل عن وجل قال لامرأة إن تزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق.

    قال: إذا نصبها لم يتزوج.

    قلتُ: لم ينصب، ولكن وقَّت وقتًا؟

    قال: لا بأس ورخص فيه.

    vol. 7, p. 319وقال: وسئل إسحاق أيضًا عن رجل قال: إن دخلت هذِه الدار، فكل امرأة يتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق، فدخل الدار؟

    قال: يتزوجها إذا لم ينصبها.

  37. "مسائل حرب" ص ١١٢ - ١١٣

    قال حرب: قرأتُ على إسحاق: غلام ابن عشر سنين أو نحو ذلك، فقيل له: نزوجك فلانة؟

    فقال: إن تزوجتها، فهي طالق ثلاثًا، فقد أدرك وبدا له أن يتزوجها.

    قال أبو يعقوب: لا بأس أن يتزوجها.

  38. وقرأت على إسحاق مرةً أخرى: رجل حلف بالطلاق، فقال: إن لم أقضك يا فلان هذِه الدراهم التي لك على إلى شهر فكل امرأة يتزوجها إلى ثلاثين سنة، فهي طالق ثلاثًا؟

    قال أبو يعقوب: لا طلاق قبل نكاح، وَقَّتَ أو لم يُوقِّت بعد أن لا ينصبها بعينها، فإنه إذا نصبها لا أفتي فيها؛ لما اختلف عليٌّ وابن مسعود في ذلك، قال ابن مسعود: إنها تطلق. ورأى عليٌّ أنها لا تطلق، وهما إمامان، وهو أشبه بالحق فإن تقدم عليها لم أعبه.

    وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا معمر بن سليمان، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن علي بن أبي طالب قال: إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فليس بشيء.

    وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا حفص بن غياث قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: سألتُ علي بن الحسين عن رجل قال: إن تزوجت فلانة، فهي طالق؟

    vol. 7, p. 320قال: ليس بشيء، قال اللَّه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} .

  39. "مسائل حرب" ص ١١٣ - ١١٤

    قال حرب: قرأت على إسحاق رجل قال: إن كنت مسستُ حرامًا قط، فكل امرأة يتزوجها إلى ثلاثين سنة، فهي طالق ثلاثًا، وقد أتى الحرام قبل أن تزوَّج، وبعد ما تَزوَّج؟

    قال: لا بأس أن يتزوج.

    وقال: وسمعتُ إسحاق أيضا وسأله رجلٌ فقال: رجلٌ قال لامرأته: متى طلقتك فكل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق، وكل مالٍ له في المساكين، وما استفيد إلى ثلاثين سنة، وعليّ حجة، وقد طلق هذِه المرأة التي حلف بطلاقها وتزوج أخرى؟

    قال أبو يعقوب: هذِه المرأة التي تزوج بعد طلاق امرأته جائز، وأما ما حلف بالمال والمساكين والحج، فيكفر بيمينه.

    وقال: وسمعت إسحاق أيضًا وسأله رجل بالفارسية فقال: رجل حلف لامرأته أن كل امرأة يتزوجها عليها، فهي طالق، أيتزوج؟

    فقال: بالفارسية: سخت - يعنى: يتزوج.

    وقال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ" .

    وقال: حدثنا إسحاق، قال: أنبأ عيسى بن يونس، قال: حدثنا الوليد ابن كثير المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ ملِك" .

  40. "مسائل حرب" ص ١١٤ - ١١٥

    vol. 7, p. 321قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأة: إذا تزوجتك، ثم دخلت هذِه الدار، فأنت طالق ثلاثا.

    قال: هذا بحق الطلاق قبل النكاح، لا أجيب فيها. وقال في الطلاق قبل النكاح: إذا نصبها بعينها لم أقل فيها شيئا، وإذا لم ينصبها ولكن وقت وقتا، أو سمى قبيلتها، أو مصرها، أو لم يسم، ولم يوقت، فهذا كله واحد وليس بشيء.