فصل ما جاء في شروط وجوب حد الزنا
63 paragraphs · vol. 8, p. 211
Page 2 of 2
- vol. 8, p. 220
"مسائل الكوسج" (٩٢٨)
قال إسحاق بن منصور: إذا وقعَ عليها وهو جاهلٌ أو غير جاهل: واحد؟
قال: غيرُ جاهل أشدُّ، وليس عليه حدٌّ؛ لأن له فيها نصيبًا.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٩٢٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجلُ يُحلُّ جاريته لرجلٍ، أو يحل له فرجها، والمرأة لزوجها تقول: إنه حرامٌ؟
قال: حديث النعمان بن بشير -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث قال لها: "إن كنت أذنت له جلدناه" (١) .
vol. 8, p. 221قلت: هذا في المرأة لزوجها، فما تقولُ إذا أحل جاريته لرجلٍ أو فرجها؟
قال: لا يصلح، ولا تكون له الجارية.
قال إسحاق: كما قال سواء في كليهما.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٧، والترمذي (١٤٥١)، والنسائي ٦/ ١٢٤، وفي "الكبرى" ٤/ ٢٩٦، وابن ماجه (٢٥٥١). = = والحديث إسناده ضعيف، قال الترمذي: في إسناده اضطراب، سمع محمدًا -يعني: البخاري- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث. وانظر: "العلل الكبير" للترمذي ٢/ ٦١٤، و"العلل" لابن أبي حاتم ١/ ٤٤٧.
-
"مسائل الكوسج" (٩٣٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا أحل له فرجها فوقع عليها فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد مملوك ويثبت النسب.
قال أحمد: هذا وطء على شبهة، الولدُ ولده والأمةُ ترجعُ إلى سيدها الأول.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢١٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وجِدَتِ المْرأةُ حبلى ولا زوجَ لها، فتقولُ: قد استكرهتُ، أو تزوجْتُ؟
قال: القولُ قولُها.
قال إسحاقُ: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٢٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الشعبيُّ: أمرأةٌ شَهدَ عليها أربعةُ نفرٍ بالزنا، فنظرَ إليها النساءُ فوجدوها عذراء، أجلدها وعليها خاتم من ربها عز وجل!
vol. 8, p. 222قال أحمد: هم أربعة قد شهدوا أحرزوا ظهورهم، أدرأ عنها وعنهم الحدَّ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٣٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امْرأةً بكرًا فَدخَل عليها فإِذا هي حبلى، فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لها الصداقُ بما استحللت منها، والولدُ عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها" (١) .
قال: لها الصداقُ، ولا حَدَّ عليها حتى يعلمَ أَنَّها زنَتْ، عسى أَنْ يكونَ استكرهها إنسانٌ، عسى أَنْ تكونَ علتها علة حديث أبي موسى -رضي اللَّه عنه- (٢) . وضعَّفَ الحديث.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه أبو داود (٢١٣١)، والطبراني ٢/ ٤٨ (١٢٤٣)، والبيهقي ٧/ ١٥٧، وابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ٢٧٤ من حديث بصرة بن أكثم الأنصاري، قال ابن القيم في "التهذيب" ٣/ ٦٠: هذا الحديث قد اضطرب في سنده وحكمه. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٦٨).
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٥٠٧ (٢٨٤٩١) في خبر طويل وملخصه أن أبا موسى لما كان واليا على اليمن أتي بامرأة حبلى من الزنا، فلما سألها أخبرته أنها كانت نائمة فاستكرها إنسان لا تعرفه، فرفع أمرها إلى عمر، فلم يحدها وأوصى أهلها بها خير أو كساها.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٨٨)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا هشيم، عن أبي بشر، عن أبي روح الشامي قال: كان رجل يواعدُ أمةً له في موضعٍ يأتيها فيه، فعلمَتْ بذلكَ امرأةٌ فجلسَتْ له بذلك المكان فجاء فأصابَ منها وهو لا يعلمُ أنَّها ليسَتْ بجاريته، فلمَّا فرغَ إذا هي ليسَتْ بجاريتِه، فأتى عمر
vol. 8, p. 223-رضي اللَّه عنه- فذكرَ ذَلِكَ له، فأرسلَ إلى عليٍّ -رضي اللَّه عنه- فقال عليٌّ: اضْربِ الرجلَ حدًّا في السر، واضربِ المْرأةَ حدًّا في العلانيةِ.
قال أحمد: لا أعلمُ على الرجل حدًّا، هذِه شبهة تَدرأ عنه الحد.
قال إسحاق: كما قال أحمد، بل أرجو أن يكونَ له فيما لا يعلم الأجر إذا كان من أهل الصلاح.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٩٩)
قُلْتُ: قال: فلما فرغَ من جلدِ أبي بكرة -رضي اللَّه عنه-: أشهد أنه زانٍ، فذهبَ عمر -رضي اللَّه عنه- يعيد عليه الجلدَ، فقال عليٌّ عليه السلام: إنْ أبيت إلَّا أنْ تجلدَه فارجم صاحبك.
قال أحمد: مَا أدْرِي ما هو، أعيانا أنْ نعلمَ ما هو.
قال إسحاقُ: قال عيسى بن يونس حين فرغَ من هذا الحديثِ قال: أرادَ عليٌّ عليه السلام بهذا أن يدرأَ عنه الحد، يقول: إن قبلتَ شهادته كأنك جعلته رابعًا، وله معنى آخر أيضًا يقول: إذا رماه بذلك القذف الذي قذفه لم يكن له إلا الأمر الأول.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٩٦)
-
نقل أبو الحارث، وأبو طالب، والميموني: في الرجل يطأ جارية بينه وبين شريكه: يجلد مائة إلا سوطًا.
-
"الأحكام السلطانية" (٢٨٠)
قال مهنا: روي عن أحمد أنه سأله عن رجل وطئ امرأة، وزعم أنها زوجته، وأنكرت هي أن يكون زوجَها وأقرت بالوطء قال: فهذِه قد أقرت على نفسها بالزنا، ولكن يدرأ عنه الحد بقوله: إنها امرأته ولا مهر عليه، ويدرأ عنها الحد حتى تعترف مرارًا.
vol. 8, p. 224قال أحمد: وأهل المدينة يرون عليها الحد، يذهبون إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "واغد يا أنيس إلى امرأه هذا، فان اعترفت فارجمها"
-
"المغني" ١٢/ ٣٦١
نقل الأثرم: في جاهلين وطئا أمتهما: ينبغي أن يؤدبا.
-
"الفروع" ٥/ ٤٨٠
نقل حنبل عنه فيمن وطء أمة أبيه وأمه عالمًا تحريمه؛ أنه يحُد، ولا يلحقه الولد. ونقل الميموني خلافه.
-
"المبدع" ٧/ ٣٧٩
[٢٦٣١ - من وقع بجارية امرأته، هل يجب عليه الحد؟]
قال إسحاق بن منصور: فَمَنْ يقعُ على جاريةِ امرأتِهِ، أو ابنه، أو أمه، أو أبيه؟
قال: كل هذا أدرأ عنه الحد إلا جاريةَ امرأتِهِ فإنَّ حديثَ النعمان بنِ بشيرٍ في ذَلِكَ.
قُلْتُ: يقامُ عليه الحدُّ في جاريةِ امرأته؟
قال: نعم. على ما قال النعمان بن بشير في ذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٩٣٤)
قال صالح: وسألته عن حديث النعمان بن بشير أن رسول اللَّه قال في رجل وقع بجارية امرأته قال: "إِن كان أحلتها له فاجلدوه، وإن لم تكن أحلتها له فارجموه؟ " قال أبي: أذهب إِلى حديث النعمان بن بشير.
-
"مسائل صالح" (٢٤٥)
- vol. 8, p. 225
نقل صالح عن أبيه حديث النعمان بن بشير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذي يقع على جارية امرأته أذهب إليه، إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإِن كانت لم تحلها له رجمته. حديث عمر أيضًا قوةٌ لهذا.
-
"مسائل صالح" (١٠٧١)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أذهب إلى حديث النعمان ابن بشير في الذي يقع على جارية امرأته إن كانت أحلتها له فاجلدوه، وإن لم تكن أحلتها له فارجموه، أذهب إليه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٦٨)
قال في رواية ابن هانئ: إذا وطئ جارية امرأته، وقد أحلتها له يرجم.
-
"الأحكام السلطانية" ص ٢٨٠
قال الفضل بن زياد: كتبت إلى أبى عبد اللَّه أسأله عن حديث النعمان ابن بشير: "من أتقى الشبهات أستبرأ لدينه وعرضه" ما الشبهات؟ فأتانى الجواب: هي منزلة بين الحلال والحرام، إذا أستبرأ لدينه لم يقع فيها.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٠
نقل المروذي، وأحمد بن واصل المقري: إذا وطئ جارية امرأته في حياتها ثم ماتت وادعى أنها له لم نلحق نسبه؛ لأنه وطئ ما لا يملك، وإن كان ولدت بعد موت امرأته لحق نسبه؛ لأن له فيها حصة.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٢٧
نقل الأثرم: إذا وطئ جارية امرأته وقد أحلَّتها له جُلِد مائة.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٤٤