(٣) باب ذكر رب المال أو العامل يشترط شيئا من الربح لغيره
6 paragraphs
- its page on Shamela
١٢٤ - قال أبو بكر: واختلفوا في العامل أو رب المال يشترط شيئًا من الربح لغيره:
فقالت طائفة: هذه مضاربة فاسدة، وللعامل كراء مثله، إن عمل في المال والربح والوضيعة لرب المال وعليه. هذا قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: إذا اشترط رب المال ثلث الربح لعبده، وثلثه لنفسه، وثلثه للعامل، فذلك جائز، ولصاحب المال ثلثًا الربح، وللعامل ثلث الربح، وبه قال الشافعي.
- its page on Shamela
- ص ١٠٣ -
وفي قول مالك: إذا دفع إلى غلام له وإلى رجل مالًا قراضًا (١) ، وشرط ثلث الربح لنفسه، وثلث لغلامه، وثلث للعامل، فذلك جائز، والحصة التي لغلامه للغلام جائز، وليس للسيد منه شيء.
-
وقال الشافعي كما قال أصحاب الرأى.
وقال أصحاب الرأي: وكذلك إن كان الذي اشترط ثلث الربح لعبده، العامل.
-
وإن اشترط رب المال ثلث الربح لابنه، أو لامرأته، أو أخيه، أو لأخته فذلك سواء، وجيع ما اشترط رب المال لأحد من هؤلاء، فهو لرب المال.
-
وإن اشترط العامل ثلثه لامرأته، وثلثه لنفسه، وثلثه لرب المال: فثلثا الربح لرب المال، والثلث للعامل، ولا يشبه ما جعل لأمرأته ما جعل لعبده.
-
هذا قول أصحاب الرأي.