(٣) باب ذكر رب المال أو العامل يشترط شيئا من الربح لغيره

6 paragraphs

  1. ١٢٤ - قال أبو بكر: واختلفوا في العامل أو رب المال يشترط شيئًا من الربح لغيره:

    فقالت طائفة: هذه مضاربة فاسدة، وللعامل كراء مثله، إن عمل في المال والربح والوضيعة لرب المال وعليه. هذا قول أبي ثور.

    وقال أصحاب الرأي: إذا اشترط رب المال ثلث الربح لعبده، وثلثه لنفسه، وثلثه للعامل، فذلك جائز، ولصاحب المال ثلثًا الربح، وللعامل ثلث الربح، وبه قال الشافعي.

    its page on Shamela
  2. - ص ١٠٣ -

    وفي قول مالك: إذا دفع إلى غلام له وإلى رجل مالًا قراضًا (١) ، وشرط ثلث الربح لنفسه، وثلث لغلامه، وثلث للعامل، فذلك جائز، والحصة التي لغلامه للغلام جائز، وليس للسيد منه شيء.

    its page on Shamela
  3. وقال الشافعي كما قال أصحاب الرأى.

    وقال أصحاب الرأي: وكذلك إن كان الذي اشترط ثلث الربح لعبده، العامل.

  4. وإن اشترط رب المال ثلث الربح لابنه، أو لامرأته، أو أخيه، أو لأخته فذلك سواء، وجيع ما اشترط رب المال لأحد من هؤلاء، فهو لرب المال.

  5. وإن اشترط العامل ثلثه لامرأته، وثلثه لنفسه، وثلثه لرب المال: فثلثا الربح لرب المال، والثلث للعامل، ولا يشبه ما جعل لأمرأته ما جعل لعبده.

  6. هذا قول أصحاب الرأي.