(٤) باب الدابة تدفع إلي الرجل ليؤاجرها، والكراء بينهما
6 paragraphs
- its page on Shamela
١٢٥ - قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الدابة، أو البيت، أو الغلام، على أن ما كسب من شيء فهو بينهما:
فكره ذلك: الحسن، والنخعي.
-
وقال أصحاب الرأي (إن) ما أصاب من ذلك، فلرب الدابة، وللذى عمل أجر مثله، وبه قال أبو ثور.
- its page on Shamela
- ص ١٠٤ -
١٢٦ - وإن دفع إليه بعيرًا ليستقي عليه الماء، وراوية، فما أصاب الذي قبض البعير من ذلك له، وعليه كراء مثل البعير والراوية، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأى.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
١٢٧ - وكذلك لو دفع إليه شبكة، ليصيد بها السمك، على أن ما اصطاد (هـ) من شيء، فهو بينهما نصفين، فجميع ما اصطاد للذي قبض الشبكة، ولصاحب الشبكة أجر مثلها، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
١٢٨ - وكذلك لو دفع إليه غزلًا، على أن يحوكه ثوبًا، عرضه كذا، في طول كذا، على أن الثوب بينهما نصفين، فعمل الثوب على ذلك، كان للحائك اْجر مثله، والثوب لصاحب الثوب، هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وقياس قول الشافعي.
-
(قال أبو بكر) : وبه نقول.