(٥) (باب مسألة)
2 paragraphs
- its page on Shamela
١٢٩ - وإذا دفع الرجل إلى الرجل متاعًا ليبيعه، ثم يعمل بثمنه مضاربة: فذلك جائز في قول أحمد وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: لا يصلح ذلك، فإن جُهِلَ ذلك حتى يَمْضِيَ، أعطى البائع أجر مثله، ثم يكون قراضًا، ويرد إلى قراض مثله.
- its page on Shamela
- ص ١٠٥ -