١٢ - باب العامل يشترط أن يعمل معه رب المال
3 paragraphs · vol. 6, p. 219
- vol. 6, p. 219
قال أبو بكر:
م ٣٨٢٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالاً معاملة، وأعانه رب المال، من (٢) غير شرط، كان له ذلك جائزاً، وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٣٨٢٦ - وقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: فإن اشترط عليه، أن يعمل معه [٢/ ١٥٩/ألف] فهي مضاربة فاسدة، والربح والوضيعة لرب المال، وله أجر مثله في قول الشافعي، وأبي ثور،
وأصحاب الرأي.
vol. 6, p. 220قال أبو بكر:
م ٣٨٢٧ - لا تصح المضاربة حتى يسلم رب المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه، هذا مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٣٨٢٨ - فإن باع العامل أو اشترى (١) ، والمال بيد رب المال، فربح أو وضع، فهو لرب المال، وعليه، وللعامل أجر مثله في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.