١٣ - باب دفع مال اليتيم قراضا
4 paragraphs · vol. 6, p. 220
- vol. 6, p. 220
قال أبو بكر:
م ٣٨٢٩ - واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة (٣) .
-
فممن روينا عنه أنه رأى ذلك: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول ابن عمر، والنخعي، والضحاك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
وروينا عن الحسن أنه كره ذلك.
وقال إسحاق: للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة، إذا كان فيه نظر لليتيم.
-
وقال أصحاب الرأي في الأب والوصي كما قال إسحاق.