١٣ - باب دفع مال اليتيم قراضا

4 paragraphs · vol. 6, p. 220

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٨٢٩ - واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة (٣) .

    vol. 6, p. 220
  2. فممن روينا عنه أنه رأى ذلك: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول ابن عمر، والنخعي، والضحاك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  3. وروينا عن الحسن أنه كره ذلك.

    وقال إسحاق: للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة، إذا كان فيه نظر لليتيم.

  4. وقال أصحاب الرأي في الأب والوصي كما قال إسحاق.