١٤ - باب العامل يشتري أبا رب المال
5 paragraphs · vol. 6, p. 221
- vol. 6, p. 221
قال أبو بكر:
م ٣٨٣٠ - إذا اشترى العامل أبا رب المال بإذنه، عتق عليه، وإذا اشتراه بغير إذن (١) ، فالعامل ضامن للمال، والعبد له في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
-
م ٣٨٣١ - وإذا اشترى العامل أبا نفسه.
-
فهو على المضاربة في قول الشافعي، وأبي ثور.
-
وفي قول أصحاب الرأي كذلك، إذا لم يكن في المال فضل، فإذا كان في المال فضل فهو لازم له، فعتق من مال العامل، وهو ضمان لما نقد من الثمن.
-
وفي قول الشافعي، وأبي ثور: العبد على المضاربة، كان في المال فضل أو لم يكن فيه فضل.
قال أبو بكر: وبه نقول لأنه: لا شيء للعامل فيه حتى يقبض رب المال رأس ماله.