١٥ - باب نفقة المضارب

5 paragraphs · vol. 6, p. 221

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٨٣٢ - واختلفوا في نفقة المضارب (٢) إذا سافر.

    vol. 6, p. 222فقال مالك، والأوزاعي: ينفق بالمعروف، إذا شخص بالمال، وبه قال أبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولا نفقة له في قولهم جميعاً حتى بشخص بالمال عن البلد.

    vol. 6, p. 221
  2. وممن رأى للمضارب أن ينفق من المال: الحسن البصري، والنخعي.

    وقالت طائفة: نفقته على نفسه، وما أكل من المال فهو دين عليه، هذا قول [٢/ ١٥٩/ب] ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان.

  3. وبه قال أحمد، إلا أن يشترط.

  4. م ٣٨٣٣ - وفي قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي: ما كان من حجامة، ودواء في مال نفسه.

    وقال أبو ثور في الحجامة، ودخول الحمام: من المال، وشرب الدواء وفصد العروق، ومكافأة الأخوان: من مال نفسه.

  5. واختلف فيه عن الشافعي، فحكى البويطي عنه أنه قال، كما قال ابن سيرين، وحكى المزني عنه أنه قال كما قال مالك، والأوزاعي.