١٥ - باب نفقة المضارب
5 paragraphs · vol. 6, p. 221
- vol. 6, p. 221
قال أبو بكر:
م ٣٨٣٢ - واختلفوا في نفقة المضارب (٢) إذا سافر.
vol. 6, p. 222فقال مالك، والأوزاعي: ينفق بالمعروف، إذا شخص بالمال، وبه قال أبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولا نفقة له في قولهم جميعاً حتى بشخص بالمال عن البلد.
-
وممن رأى للمضارب أن ينفق من المال: الحسن البصري، والنخعي.
وقالت طائفة: نفقته على نفسه، وما أكل من المال فهو دين عليه، هذا قول [٢/ ١٥٩/ب] ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان.
-
وبه قال أحمد، إلا أن يشترط.
-
م ٣٨٣٣ - وفي قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي: ما كان من حجامة، ودواء في مال نفسه.
وقال أبو ثور في الحجامة، ودخول الحمام: من المال، وشرب الدواء وفصد العروق، ومكافأة الأخوان: من مال نفسه.
-
واختلف فيه عن الشافعي، فحكى البويطي عنه أنه قال، كما قال ابن سيرين، وحكى المزني عنه أنه قال كما قال مالك، والأوزاعي.