٢ - باب مسائل من هذا الباب
41 paragraphs · vol. 6, p. 238
Page 2 of 2
- vol. 6, p. 243
م ٣٨٨٧ - وإذا كانت امرأة محجوراً عليها (٢) ، فزوجت نفسها رجلاً بمهر مثلها: فالنكاح فاسد في قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال ابن الحسن: يرفع ذلك إلى القاضي، فإن كان لم يدخل بها، وهو كفوء، وتزوجت بمهر مثلي، فالنكاح جائز.