٢ - باب مسائل من هذا الباب

41 paragraphs · vol. 6, p. 238

Page 2 of 2

  1. م ٣٨٨٧ - وإذا كانت امرأة محجوراً عليها (٢) ، فزوجت نفسها رجلاً بمهر مثلها: فالنكاح فاسد في قول الشافعي، وأبي ثور.

    وقال ابن الحسن: يرفع ذلك إلى القاضي، فإن كان لم يدخل بها، وهو كفوء، وتزوجت بمهر مثلي، فالنكاح جائز.

    vol. 6, p. 243