٢١ - باب إجارة الراعي
4 paragraphs · vol. 6, p. 316
- vol. 6, p. 316
قال أبو بكر:
م ٤٠٢٤ - وإذا استأجر الرجل الراعي، يرعى له غنماً شهوراً معلومة، بأجر معلوم: كان ذلك جائزاً.
-
وليس على الراعي ضمان ما تلف من الغنم، فإن ضرب شاة، فتلفت من ضربه، فهو ضامن.
- vol. 6, p. 317
وإن تلف بعض الغنم لم ينقص من الأجر شيء، ولرب الغنم أن يبدل مكان التالف منها.
-
وهذا على مذهب أبي ثور، والكوفي.