٢٢ - باب إجارة الثياب

3 paragraphs · vol. 6, p. 317

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٢٥ - وإذا استأجر الرجل الثوب- قد عرفه- ليلبسه يوماً إلى الليل، بأجرة معلومة، فهو جائز، وكذلك كل ثوب يلبس، وكل بساط يبسط، أو وسادة يتكأ عليها.

    vol. 6, p. 317
  2. ولا أعلم في هذا اختلافاً.

  3. م ٤٠٢٦ - واختلفوا في الرجل، يستأجر الثوب ليلبسه، فألبسه غيره.

    فقال أبو ثور: لا ضمان عليه.

    وقال أصحاب الرأي: إن ألبسه غيره، وكان هو الذي أعطاه فهو ضامن للثوب؟ إن أصابه شيء، وليس عليه أجرة في ذلك اليوم، لأنه صار ضامناً لما خالف [٢/ ١٨١/ألف] .