٢٨ - باب الاختلاف في الإجارة

4 paragraphs · vol. 6, p. 321

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٣٤ - واختلفوا في الأجير والمستأجر، يختلفان في الأجر.

    vol. 6, p. 321
  2. فكان الشافعي يقول: إن كان لم يعمل تحالفا، وترادّا الاجارة، وإن عمل تحالفا، وله أجر مثله.

    وقال النعمان: القول قول المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب الثوب (٢) .

    وقال ابن أبي ليلى: القول قول الأجير، فيما بينه وبين أجر مثله.

  3. م ٤٠٣٥ - وإن لم يكن علم العمل ترادا بعد أن يتحالفا، في قول النعمان، والثوري، وابن أبي ليلى.

    وقال يعقوب- بعد-:إذا كان شيئاً متقارباً: قبلت قول المستأجر واحلفته، وإذا تفاوت: جعلت للعامل أجر مثله، إذا حلف.

    وقال أبو ثور: القول قول المستأجر، مع يمينه، فإن أقاما البينة فالبينة، بينة الذي يدعي الفضل.

  4. م ٤٠٣٦ - والخيار في الكراء جائز، كما يجوز في البيوع، في قول مالك، وأبي ثور [٢/ ١٨٢/ألف] والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

    vol. 6, p. 322