٢٨ - باب الاختلاف في الإجارة
4 paragraphs · vol. 6, p. 321
- vol. 6, p. 321
قال أبو بكر:
م ٤٠٣٤ - واختلفوا في الأجير والمستأجر، يختلفان في الأجر.
-
فكان الشافعي يقول: إن كان لم يعمل تحالفا، وترادّا الاجارة، وإن عمل تحالفا، وله أجر مثله.
وقال النعمان: القول قول المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب الثوب (٢) .
وقال ابن أبي ليلى: القول قول الأجير، فيما بينه وبين أجر مثله.
-
م ٤٠٣٥ - وإن لم يكن علم العمل ترادا بعد أن يتحالفا، في قول النعمان، والثوري، وابن أبي ليلى.
وقال يعقوب- بعد-:إذا كان شيئاً متقارباً: قبلت قول المستأجر واحلفته، وإذا تفاوت: جعلت للعامل أجر مثله، إذا حلف.
وقال أبو ثور: القول قول المستأجر، مع يمينه، فإن أقاما البينة فالبينة، بينة الذي يدعي الفضل.
- vol. 6, p. 322
م ٤٠٣٦ - والخيار في الكراء جائز، كما يجوز في البيوع، في قول مالك، وأبي ثور [٢/ ١٨٢/ألف] والنعمان، ويعقوب، ومحمد.