٢٩ - باب كرى الفساطيط والخيام
4 paragraphs · vol. 6, p. 322
- vol. 6, p. 322
قال أبو بكر:
م ٤٠٣٧ - وللرجل أن يستأجر الفساطيط، والخيام، والكنائس، والعماريات، والمحامل، بعد أن يكون المكترى من ذلك عيناً قائمة قدر أياها جميعاً، مدة معلومة بأجر معلومة.
-
وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم.
-
م ٤٠٣٨ - فإن استأجر فسطاطا، ليخرج به إلى مكة، ولم يقل متى أخرج، فالكراء فاسد، فإن لم يخرج به، فلا شيء عليه، وإن خرج به، فله أجر مثله.
-
وهذا قول أبي ثور، وقياس قول الشافعي.
vol. 6, p. 323وقال أصحاب الرأي كذلك، وقالوا: ليس بقياس، ولكنا نستحسن فنجيزه، ويخرج كما يخرج الناس.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك، إلا أن يكون معلوماً.