٢٩ - باب كرى الفساطيط والخيام

4 paragraphs · vol. 6, p. 322

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٣٧ - وللرجل أن يستأجر الفساطيط، والخيام، والكنائس، والعماريات، والمحامل، بعد أن يكون المكترى من ذلك عيناً قائمة قدر أياها جميعاً، مدة معلومة بأجر معلومة.

    vol. 6, p. 322
  2. وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم.

  3. م ٤٠٣٨ - فإن استأجر فسطاطا، ليخرج به إلى مكة، ولم يقل متى أخرج، فالكراء فاسد، فإن لم يخرج به، فلا شيء عليه، وإن خرج به، فله أجر مثله.

  4. وهذا قول أبي ثور، وقياس قول الشافعي.

    vol. 6, p. 323وقال أصحاب الرأي كذلك، وقالوا: ليس بقياس، ولكنا نستحسن فنجيزه، ويخرج كما يخرج الناس.

    قال أبو بكر: لا يجوز ذلك، إلا أن يكون معلوماً.