٣٠ - باب إجارة الرقيق للخدمة

7 paragraphs · vol. 6, p. 323

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٣٩ - وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة، كل شهر بأجر معلومٍ فالإجارة جائزة، في قول الشافعي، والنعمان، وأبي ثور.

    vol. 6, p. 323
  2. فان أراد رب العبد أن يتعجل الأجرة، ودافعه المستأجر، ففي قول الشافعي، وأبي ثور، الأجرة حالة.

    قال أبو بكر: وبه أقول.

  3. وفي قول النعمان- آخر قوليه-: يأخذ أجر يوم بيوم، وكذلك قال يعقوب، ومحمد.

  4. م ٤٠٤٠ - وكان أبو ثور يقول: يخدمه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وبالليل ما يكون من خدمة أوساط الناس.

  5. وفي قول النعمان: يستخدمه من السحر إلى بعد العشاء الآخرة، وإلى أن ينام الناس.

  6. م ٤٠٤١ - وفي قول أبي ثور: ليس له أن يمنعه من صلاة فرض، ولا تطوع مثل ركعتي الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب والوتر بعد العشاء الآخرة.

    vol. 6, p. 324
  7. وحكى عن الثوري، وابن المبارك، أنهما قالا: لا بأس أن يصلي الأجير ركعات السنة.

    قال أبو بكر: وكذلك نقول.