مسائل من هذا الباب

18 paragraphs · vol. 6, p. 324

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٤٢ - كان سفيان الثوري يقول: كل صانع دفعت إليه عملا، ليس لك أن تأخذه حتى تعطيه أجره، وبه قال [٢/ ١٨٢/ب] أبو ثور.

    vol. 6, p. 324
  2. واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب، فقالوا في القصار، والصائغ، والخياط، والصباغ (١) ، والحائك، والخباز، والجزار، كما قال أبو ثور.

  3. وقالوا في الحمال، والملاح، والذي يحمل على ظهره، أو على دوابه، لصاحب المتاع أن يأخذه قبل أن يعطيه الأجرة.

  4. م ٤٠٤٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن اكتراء الحمام جائز إذا حدده، وذكر جميع آلته، شهوراً مسماة، وهذا قول مالك وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو على مذهب الشافعي.

  5. م ٤٠٤٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال إجارة النائحة، والمغنية.

    vol. 6, p. 325
  6. كره ذلك الشعبي، والنخعي، ومالك.

  7. وبه نقول.

  8. م ٤٠٤٥ - وقال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء، والنوح.

  9. م ٤٠٤٦ - واختلفوا في الرجل، يجب له القصاص، فاستأجر له رجلاً فضرب له عنق من وجب عليه القصاص.

    فقالت طائفة: ذلك جائز، هذا مذهب الشافعي، وأبي ثور.

    وقال أصحاب الرأي: لا أجر له.

    قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

  10. م ٤٠٤٧ - واختلفوا في الوصي يكري نفسه في عمل اليتيم الذي في حجره، أو يفعل ذلك الأب.

    فقال النعمان: لا يجوز ذلك للوصي، وأجاز ذلك للأب، وهو يشبه مذهب الشافعي.

  11. وأجاز أبو ثور ذلك للأب والوصي.

  12. م ٤٠٤٨ - واختلفوا في الرجل يستأجر الرجل ليحمل له خمراً.

  13. فكان مالك، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد يقولون: لا يجوز ذلك.

  14. وهو يشبه مذهب الشافعي.

    وقال النعمان: ذلك جائز وله الأجر.

    vol. 6, p. 326قال أبو بكر: أخذ الأجرة في هذا: من أكل المال بالباطل، وقد:

    (ح ١٣٣٢) "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حامل الخمر والمحمولة إليه" .

  15. م ٤٠٤٩ - واختلفوا في الرجل، يدفع الثوب إلى الخياط، فيقول له: إن خطته اليوم، ذلك درهم، وإن خطته غدا. ذلك نصف درهم.

    فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، فإن عمل فله أجر مثله، هذا قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي [٢/ ١٨٣/ألف] ثور.

    وقال النعمان: إن خاطه اليوم، له درهم، وإن لم يفرغ منه اليوم، فله أجر مثله، لا ينقصه من نصف درهم، ولا يزاد على درهم.

  16. وقال الحارث العكلي، ويعقوب، ومحمد، له شرطه.

    قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

  17. م ٤٠٥٠ - وقال الثوري: إذا اكترى غلاماً، فقال: فرَّ مني، فالقول قوله، إذا لم يكن بينة أنه عمل عنده.

  18. وإذا قال: مرض عندي فلم يعمل، فإن الكراء عليه، إلا أن يأتي ببينة أنه مرض، وبه قال أحدهما وإسحاق، فيهما.

    وقال النعمان: إذا قبض العبد، في أول الشهر، فقال المستأجر: أبق، أو مرض، وهو مريض، فالقول قوله، وإن وجد صحيحاً، لم يقبل قوله.