٢ - باب الأمر بالتسوية بين الأولاد والعدل بينهم العطية

11 paragraphs · vol. 7, p. 77

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٣٧٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لبشير بن سعد- وقد أعطى بعض ولدهِ عطيةً- فقال: "هل لكَ من ولد غيره؟ قال: نعم، فقال بيده هكذا سوّ" .

    vol. 7, p. 77
  2. م ٤٣٢٥ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينحل بعض ولده دون بعض.

    vol. 7, p. 78فقالت فرقة: ذلك جائز، هذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب [٢/ ٢١٣/ألف] الرأي.

  3. وقد روينا هذا القول عن شريح، وجابر بن زيد، والحسن بن صالح.

  4. وكان الحسن البصري يكره ذلك، ويجيزه في القضاء.

  5. وكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه: طاووس، وقال: لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق.

  6. وقال أحمد بن حنبل فيمن فضل بعض ولده على بعض: بئسما صنع.

    وقال إسحاق: لا يجوز ذلك، فإن فعل ومات الناحل، فهو ميراث بينهم، لا يسع أحد أن ينتفع بما أعطي دون اخوته وأخواته، واحتج:

    (ح ١٣٧٥) بقول النبي- صلى الله عليه وسلم - "لا تُشهدني على جور" .

  7. وروينا مع ذلك عن مجاهد، وعروة، ورآه (١) طاووس من أحكام الجاهلية.

  8. م ٤٣٢٦ - وقد اختلف أهل العلم في التسوية بين الذكر والأنثى في العطية.

    فقال أحمد، وإسحاق: يقسم بينهم في حياته كما يقسم المال بينهم بعد وفاته: للذكر مثل حظ الأنثيين.

  9. وقال شريح لرجل قسم ماله بين ولده، ارددهم إلى سهام الله وفرائضه.

  10. ورأت جماعة التسوية بينهم، ليس في أخبارهم ذكر الذكر والأنثى، هذا قول طاووس، وعطاء، والثوري.

    قال أبو بكر: وأصح شيء عندي: التسوية بينهم.

    vol. 7, p. 79
  11. (ح ١٣٧٦) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سوّ" .