٢ - باب الأمر بالتسوية بين الأولاد والعدل بينهم العطية
11 paragraphs · vol. 7, p. 77
- vol. 7, p. 77
قال أبو بكر:
(ح ١٣٧٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لبشير بن سعد- وقد أعطى بعض ولدهِ عطيةً- فقال: "هل لكَ من ولد غيره؟ قال: نعم، فقال بيده هكذا سوّ" .
-
م ٤٣٢٥ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينحل بعض ولده دون بعض.
vol. 7, p. 78فقالت فرقة: ذلك جائز، هذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب [٢/ ٢١٣/ألف] الرأي.
-
وقد روينا هذا القول عن شريح، وجابر بن زيد، والحسن بن صالح.
-
وكان الحسن البصري يكره ذلك، ويجيزه في القضاء.
-
وكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه: طاووس، وقال: لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق.
-
وقال أحمد بن حنبل فيمن فضل بعض ولده على بعض: بئسما صنع.
وقال إسحاق: لا يجوز ذلك، فإن فعل ومات الناحل، فهو ميراث بينهم، لا يسع أحد أن ينتفع بما أعطي دون اخوته وأخواته، واحتج:
(ح ١٣٧٥) بقول النبي- صلى الله عليه وسلم - "لا تُشهدني على جور" .
-
وروينا مع ذلك عن مجاهد، وعروة، ورآه (١) طاووس من أحكام الجاهلية.
-
م ٤٣٢٦ - وقد اختلف أهل العلم في التسوية بين الذكر والأنثى في العطية.
فقال أحمد، وإسحاق: يقسم بينهم في حياته كما يقسم المال بينهم بعد وفاته: للذكر مثل حظ الأنثيين.
-
وقال شريح لرجل قسم ماله بين ولده، ارددهم إلى سهام الله وفرائضه.
- vol. 7, p. 79
ورأت جماعة التسوية بينهم، ليس في أخبارهم ذكر الذكر والأنثى، هذا قول طاووس، وعطاء، والثوري.
قال أبو بكر: وأصح شيء عندي: التسوية بينهم.
-
(ح ١٣٧٦) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سوّ" .