٣ - باب رجوع الوالد فيما يهب ولده الكبير
5 paragraphs · vol. 7, p. 79
- vol. 7, p. 79
قال أبو بكر:
م ٤٣٢٧ - واختلفوا في رجوع الوالد فيما يهب ولده.
فقالت طائفة: له أن يرجع فيه، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.
وقالت طائفة: ليس له أن يرجع بحال: صغيراً كان الولد أو كبيراً.
-
هذا قول أصحاب الرأي، وعبيد الله بن الحسن.
-
وفيه قول ثالث: وهو "أن له أن يعتصر ما يعطي ولده، ما لم يستحدث الولد، من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، دينا، فليس له أن يعتصر إذا كان هكذا" ، هذا قول مالك.
-
وهكذا لو كان تزوج على ذلك العطاء، فليس له أن يرجع فيه.
-
واختلفوا في رجوع الجد والجدة فيما يهبان لأولاد أولاد.
vol. 7, p. 80فقال مالك، وأصحاب الرأي: ليس لهما أن يرجعا في ذلك.
قال أبو ثور: لهما أن يرجعا فيه.
قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح.