٣ - باب رجوع الوالد فيما يهب ولده الكبير

5 paragraphs · vol. 7, p. 79

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٢٧ - واختلفوا في رجوع الوالد فيما يهب ولده.

    فقالت طائفة: له أن يرجع فيه، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.

    وقالت طائفة: ليس له أن يرجع بحال: صغيراً كان الولد أو كبيراً.

    vol. 7, p. 79
  2. هذا قول أصحاب الرأي، وعبيد الله بن الحسن.

  3. وفيه قول ثالث: وهو "أن له أن يعتصر ما يعطي ولده، ما لم يستحدث الولد، من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، دينا، فليس له أن يعتصر إذا كان هكذا" ، هذا قول مالك.

  4. وهكذا لو كان تزوج على ذلك العطاء، فليس له أن يرجع فيه.

  5. واختلفوا في رجوع الجد والجدة فيما يهبان لأولاد أولاد.

    vol. 7, p. 80فقال مالك، وأصحاب الرأي: ليس لهما أن يرجعا في ذلك.

    قال أبو ثور: لهما أن يرجعا فيه.

    قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح.